المحكمة العُليا تنظر قضية تسمم كلبين
تنظر المحكمة الاتحادية العليا في قضية رفعها مواطن إماراتي ضد بلدية جزيرة دلما، يتهمها بتسميم كلبيه، مطالباً بتعويض عن الأضرار المالية والأدبية التي لحقت بها جراء هذا الفعل.
وكانت المحكمة الابتدائية قضت بإلزام البلدية بتعويض المدعي بـ200 ألف درهم وبرأتها من تهمة قتل الكلبين من دون مبرر، ولم يلق هذا الحكم قناعة لدى المحكوم عليها فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء برفض الدعوى، ولم يرتض المواطن بحكم محكمة الاستئناف وطعن في حكم الاستئناف امام المحكمة الاتحادية العليا.
وتقول أوراق الدعوى القضائية إن المواطن (أ.س) رفع دعوى قضائية يختصم فيها بلدية جزيرة دلما وموظفين اثنين يعملان فيها مطالباً بإلزامهما بالتضامن في ما بينهما بدفع تعويض عن الأضرار المالية والأدبية التي لحقت به لوضعهما السم لكلبين مملوكين له ما أدى إلى قتلهما.
وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام البلدية وأحد الموظفين بالتضامن معا بدفع 200 ألف درهم، وبرأتهما من تهمة قتل الكلبين من دون مبرر ونسبت إليهما الخطأ الذي ترتب عليه التعويض، وطعنت البلدية على الحكم أمام محكمة الاستئناف شارحة في دفاعها أن الكلبين لم يكونا في حراسة مالكهما ما يدخلهما في نطاق الكلاب الضالة ما يجعل تصرف موظفيها في حدود القانون، مطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء برفض الدعوى. وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها في الدعوى أنه من المقرر عرفاً أن الكلاب الضالة لا مالك لها فإذا كان الكلب حراسة ذا تدريب خاص فيتعين على من يقع هذا الكلب في حراسته أن يمارس مظاهر هذه الحراسة بحيث يعلم أن هذا الكلب يخص هذا الحارس وذلك إعمالاً لحكم المادة 314 من قانون المعاملات المدنية، وكان الثابت أن الكلبين لم يكونا في حراسة صاحبهما بل كانا طليقين في الشارع فيكون حكمهما حكم الكلاب الضالة التي تخرج بطبيعتها أن تكون محلاً للملكية التي يحميها القانون ما يتعين إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بـرفض الدعوى».