موافقة وزير الداخلية شرط للجمع بين معاش الشرطي وراتبه الجديد
أفادت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل بأنه لا يجوز للعسكري المواطن الجمع بين معاشه التقاعدي وراتب الوظيفة الجديدة الشهري والمقطوع، إلا بموافقة وزير الداخلية. وأضافت أن تنازل العسكري عن معاشه التقاعدي لا يغير في استحقاق الراتب.
وكانت وزارة الداخلية قد طلبت رأي إدارة الفتوى والتشريع في مدى جواز الجمع بين المعاش التقاعدي للعسكري وراتب الوظيفة الجديدة، ومدى جواز تنازله عن حقه في المعاش وضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، إذ ورد أن مواطناً كان يعمل في وزارة الداخلية برتبة رائد أحيل إلى التقاعد، ثم عُين في دائرة أعمال صاحب السمو رئيس الدولة، ويتقاضى راتباً مقطوعاً من هذه الوظيفة.
وأوضحت إدارة الفتوى أن المادة (28) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، تنص على أنه «يجوز لصاحب المعاش بعد موافقة وزير الداخلية أو رئيس أركان القوات المسلحة، بحسب الأحوال، الجمع بين المعاش والراتب أو المكافأة الشهرية التي يتقاضى إحداهما بصفة دورية من الحكومة الاتحادية، أو الدوائر المحلية التابعة لإحدى الإمارات»، مضيفة أن «مؤدى هذا النص أن صاحب المعاش من العسكريين يجوز له الجمع بين المعاش والراتب أو بين المعاش والمكافأة الشهرية بعد الحصول على الموافقة المطلوبة من وزير الداخلية أو رئيس الأركان، حسب الأحوال، ولما كان الرائد المتقاعد معيناً براتب شهري مقطوع، فإنه يجوز له الجمع بين المعاش الذي يتقاضاه وبين هذا الراتب الشهري المقطوع وذلك بعد موافقة وزير الداخلية».
وبالنسبة للتساؤل الخاص بمدى جواز تنازله عن حقه في المعاش، وضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية، أكدت إدارة الفتوى أنه «باستقراء نصوص مواد القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وتعديلاته، فإنه لا يوجد نص يمنح الحق للعسكري في التنازل عن المعاش الذي تم ربطه له مقابل ضم مدة خدمته السابقة العسكرية إلى مدة خدمته اللاحقة، مما لا يجوز معه للعسكري التنازل عن المعاش المستحق له مقابل ضم مدة خدمته السابقة، وإلا أدى ذلك إلى وجود حكم جديد لم تتضمنه نصوص القانون الاتحادي المشار إليه، فضلاً عن أن المذكور يتقاضى عن خدمته راتباً شهرياً مقطوعاً ومدة الخدمة في هذه الحالة لا يربط عنها معاش، كما لا يصرف عنها مكافأة نهاية خدمة، تطبيقاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم (11 جلسة 23/93) في شأن تعيينات العسكريين المحالين للتقاعد في الخدمة المدنية الذي نص على ألا تصرف مكافأة نهاية خدمة للمرشح على الوظيفة في نهاية خدمته».
وبالنسبة للتساؤل الخاص بمدى جواز تنازل المذكور عن معاشه التقاعدي من دون قيد أو شرط حتى لا يكون استحقاق هذا المعاش سبباً للإضرار بمركزه المالي، قالت الإدارة إن تنازل المذكور عن معاشه التقاعدي لا يغير من الوضع القانوني في استحقاق الراتب، إذ إن النص صريح وواضح في أن كل من يعين من المتقاعدين العسكريين ينحصر حقه في ما قرره المجلس التنفيذي بقراره رقم (11 جلسة 23/ 93)، ولا يغير من ذلك تنازله عن معاشه التقاعدي من عدمه.
وكانت وزارة الداخلية قد طلبت رأي إدارة الفتوى والتشريع في مدى جواز الجمع بين المعاش التقاعدي للعسكري وراتب الوظيفة الجديدة، ومدى جواز تنازله عن حقه في المعاش وضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، إذ ورد أن مواطناً كان يعمل في وزارة الداخلية برتبة رائد أحيل إلى التقاعد، ثم عُين في دائرة أعمال صاحب السمو رئيس الدولة، ويتقاضى راتباً مقطوعاً من هذه الوظيفة.
وأوضحت إدارة الفتوى أن المادة (28) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، تنص على أنه «يجوز لصاحب المعاش بعد موافقة وزير الداخلية أو رئيس أركان القوات المسلحة، بحسب الأحوال، الجمع بين المعاش والراتب أو المكافأة الشهرية التي يتقاضى إحداهما بصفة دورية من الحكومة الاتحادية، أو الدوائر المحلية التابعة لإحدى الإمارات»، مضيفة أن «مؤدى هذا النص أن صاحب المعاش من العسكريين يجوز له الجمع بين المعاش والراتب أو بين المعاش والمكافأة الشهرية بعد الحصول على الموافقة المطلوبة من وزير الداخلية أو رئيس الأركان، حسب الأحوال، ولما كان الرائد المتقاعد معيناً براتب شهري مقطوع، فإنه يجوز له الجمع بين المعاش الذي يتقاضاه وبين هذا الراتب الشهري المقطوع وذلك بعد موافقة وزير الداخلية».
وبالنسبة للتساؤل الخاص بمدى جواز تنازله عن حقه في المعاش، وضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية، أكدت إدارة الفتوى أنه «باستقراء نصوص مواد القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وتعديلاته، فإنه لا يوجد نص يمنح الحق للعسكري في التنازل عن المعاش الذي تم ربطه له مقابل ضم مدة خدمته السابقة العسكرية إلى مدة خدمته اللاحقة، مما لا يجوز معه للعسكري التنازل عن المعاش المستحق له مقابل ضم مدة خدمته السابقة، وإلا أدى ذلك إلى وجود حكم جديد لم تتضمنه نصوص القانون الاتحادي المشار إليه، فضلاً عن أن المذكور يتقاضى عن خدمته راتباً شهرياً مقطوعاً ومدة الخدمة في هذه الحالة لا يربط عنها معاش، كما لا يصرف عنها مكافأة نهاية خدمة، تطبيقاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم (11 جلسة 23/93) في شأن تعيينات العسكريين المحالين للتقاعد في الخدمة المدنية الذي نص على ألا تصرف مكافأة نهاية خدمة للمرشح على الوظيفة في نهاية خدمته».
وبالنسبة للتساؤل الخاص بمدى جواز تنازل المذكور عن معاشه التقاعدي من دون قيد أو شرط حتى لا يكون استحقاق هذا المعاش سبباً للإضرار بمركزه المالي، قالت الإدارة إن تنازل المذكور عن معاشه التقاعدي لا يغير من الوضع القانوني في استحقاق الراتب، إذ إن النص صريح وواضح في أن كل من يعين من المتقاعدين العسكريين ينحصر حقه في ما قرره المجلس التنفيذي بقراره رقم (11 جلسة 23/ 93)، ولا يغير من ذلك تنازله عن معاشه التقاعدي من عدمه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news