تأييد حبس مدمن 4 سنوات بعد معاودته التعاطي
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً ضد حكم قضى بمعاقبة مدمن مخدرات بالحبس أربع سنوات، ورفضت طلبه بإيداعه أحد دور علاج الإدمان، مؤكدة أن «المتهم غير جدير بأن يحال إلى مأوى علاجي إذ ثبت أنه مازال يتعاطى المواد المخدرة على الرغم من خضوعه للعلاج من آثارها».
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم تهمة حيازة وتعاطى الحشيش والهيروين خلافاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقضت محكمة أم القيوين الابتدائية الاتحادية حضورياً بسجنه أربع سنوات عن التهم المسندة إليه، وأيدت محكمة الاستئناف الاتحادية الحكم، فطعن عليه المتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وقال المتهم في مذكرة دفاعه، إن «الحكم الصادر بحقه خالف القانون إذ إن القضية هي السابقة الأولى له وان عودته إلى تعاطي المواد المخدرة بعد تردده على العيادة النفسية للعلاج، لا تفسر على أنها عدم جدية منه بل كان يتعين أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج في أي من وحدات علاج الإدمان»، مطالباً بنقض الحكم الصادر إذ رفض إيداعه في إحدى وحدات علاج الإدمان.
ورفضت هيئة المحكمة برئاسة القاضي فلاح الهاجري وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم وأحمد حامد، وأمانة سر خالد إبراهيم، هذا الدفع شارحة، أن «المشرع نص على أن من يدان بجريمة تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية يعاقب طبقا لنص المادة 39/1 بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات، وقد أجاز المشرع للمحكمة وفقا لنص المادة 4/1 من القانون نفسه في غير حالة العود أن تحكم بإيداع الجاني بإحدى وحدات علاج الإدمان بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج».
وأضافت «لما كان الحكم قد خلص إلى أنه تبين من خلال فحص عينة بول المتهم احتواءها على مادتي الحشيش والهيروين المخدرتين، واستخلصت من ذلك أن المتهم مازال يتعاطى المواد المخدرة على الرغم من خضوعه للعلاج من آثارها وأنه غير جدير بأن يحال إلى مأوى علاجي، ومن ثم فإن المحكمة تكون قد استعملت سلطتها الجوازية التي خولها إياها القانون، وتالياً فلا يعاب عليها أنها لم تجب طلب المتهم».