حميد بن ديماس.

بن ديماس: العمل القسري مخالف لقوانين الدولة

قال القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس إنه لا يحق لصاحب العمل إجبار أي عامل على البقاء على رأس عمله في حال أراد ترك العمل. وأضاف أن القانون يعتبر ذلك نوعاً من العمل القسري غير المسموح به في الدولة، موضحاً أن قانون العمل وتعديلاته لعام 2006 تسمح للوزارة بإلغاء بطاقة العمل إداريا من جانب واحد في حال عدم استجابة صاحب العمل لاستدعاء الوزارة خلال أسبوع من إبلاغه بناء على شكوى العامل، وذلك لا يعفي العامل من التزامه ببقية القوانين، كمنع العمل خلال فترة ستة أشهر في حال عدم إتمامه ثلاث سنوات لدى كفيله.

وأكد أنه يحق للعامل غير الراغب في الاستمرار بعلاقة عمله تقديم شكوى للوزارة التي تخطر بدورها صاحب العمل لمراجعتها خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ، وتجري الإلغاء الإداري مباشرة في حال عدم استجابة صاحب العمل. أما في حال استجابة صاحب العمل ودفعه بوجود خصومة بينه وبين العامل، فإن الوزارة تمهل صاحب العمل أسبوعاً آخر كحد أقصى للحصول على قرار منع سفر للعامل من المحكمة بناء على ادعائه بوجود مشكلات مالية أو غيرها. وعلى خلاف ذلك تلغي الوزارة بطاقة العمل خلال مدة أقصاها 14 يوما في حال عدم وجود ما يخالف ذلك من المحكمة.

وأوضح بن ديماس أنه لا يمكن السماح بتقييد حرية العامل من خلال إجباره على البقاء في العمل أو عدم السفر، مبيناً أن المحكمة لا تعطي قرار منع السفر عادة إلا في أضيق الحدود، وذلك بالنسبة للعلاقة العمالية.

وكان صاحب صالون حلاقة تقدم لوزارة العمل باعتراض على إلغاء بطاقة عاملة من جنسية عربية على كفالته دون علمه بذلك، متذرعاً بوجود مستحقات مالية على العاملة جراء استدانتها مبلغا ماليا من كفيلها. و اعترف صاحب العمل بعدم قدومه للوزارة في اليوم المحدد بحسب بلاغ وزارة العمل. وقال بن ديماس إن القسم المختص في الوزارة ألغى علاقة العاملة بمحل عملها إدارياً لعدم استجابة صاحب العمل للبلاغ. وطلب من صاحب العمل مراجعة المحكمة للحصول على قرار منع السفر.

وكان صاحب العمل ادعى أنه قدم شكوى ضد العاملة في مركز شرطة، إلا أنه تبين أن تقديم الشكوى جاء بعد علمه بشكوى العاملة للوزارة، وصدور قرار الإلغاء، بما يفتح المجال لتكون شكوى صاحب العمل كيدية، والمقصود منها مصادرة حرية العاملة، بحسب تصريحات وكيل وزارة العمل الذي تابع أن تقييم الشكاوى المدنية ليس من اختصاص الوزارة التي تنتظر قرار المحكمة المختصة لوجود شروط قانونية ودلائل تتبعها المحكمة في إجراءاتها، مؤكداً منح الإلغاء الإداري للعامل خلال مدة أقصاها 14 يوما في حال عدم تمكن صاحب العمل من استخراج قرار بمنع السفر من المحكمة.

الأكثر مشاركة