السكن حق للعامل 30 يوماً بعد إنهاء خدمته

ذكر القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس أن على صاحب العمل الرجوع إلى الوزارة في حال أراد إخراج عامل من سكن العمال، بسبب انتهاء علاقة العمل والمنازعة العمالية. وكان عامل شكا لدى الوزارة من أن صاحب المنشأة أجبره على ترك السكن خلال نظر المحكمة لقضيته العمالية التي يطالب بموجبها بمستحقات مالية، مطالبا وزارة العمل بتحديد حق العامل في السكن وفق القانون. وقال بن ديماس إن الوزارة ستستدعي صاحب العمل وتتخذ الاجراءات اللازمة، وتلزمه بتأمين سكن مناسب للعامل إذا تبين أن هناك مخالفة، لافتاً الى أن الوزارة تتبع إجراءات محددة لاخراج العامل الذي ينازع منشأته قضائيا من السكن الذي توفره له. وأكد أنه لا يجوز لصاحب العمل إخراج العامل من السكن من دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون العمل، موضحاً أن الوزارة تعمل عند تلقي طلب من صاحب العمل باخراج العامل من السكن العمالي، على تحديد قيمة المستحقات المتنازع عليها، وإبلاغ الطرفين بها وإلزام صاحب العمل بوضع شيك بقيمة المستحقات بصفة الامانة في الوزارة. وأضاف أن الوزارة تمنح العامل 30 يوماً من تاريخ إيداع الشيك لإخلاء السكن، مشيراً إلى أنه يتم في حال عدم إخلاء السكن بعد مضي الفترة المذكورة، اتخاذ إجراءات إدارية للإخلاء من قبل السلطات المختصة.

تويتر