«حماية الأجور» يشمل 2.1 مليون عامل في الدولة

قالت وزارة العمل إن نحو مليونين و100 ألف عامل، يشتغلون في نحو 4100 منشأة، سيستفيدون من المرحلة الأولى لتطبيق قرار تحويل رواتب العمل للبنوك عبر نظام حماية الأجور الذي تم إقراره بالتعاون مع المصرف المركزي.

وأضافت أن القرار الوزاري رقم (788) لسنة 2009 منح الشركات والمنشآت في القطاع الخاص مهلاً زمنية مختلفة، تم تقسيمها إلى ثلاث فئات، بحسب عدد العمال في الشركات. وتضم الفئة الأولى الشركات التي تكفل أكثر من 100 عامل، ومنحت مدة زمنية من بداية سبتمبر حتى نهاية نوفمبر الماضيين، والفئة الثانية، وهي التي تضم من 15 - 99 عاملاً، وقد منحت مهلة زمنية ستة أشهر تنتهي في 28 فبراير المقبل، أما شركات الفئة الثالثة، فهي التي تضم أقل من 15 عاملاً، ولديها تسعة أشهر كاملة للاشتراك في النظام.

وأكد القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس أن نظام حماية الاجور سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص في الدولة دونما استثناء بعد انتهاء المهل التي منحت للمنشآت لاستكمال إجراءات التحويل، مؤكدا أن الجميع سيلتزم بالمهلة الزمنية الممنوحة للانتهاء من إجراءات التحويل.

وقال إن وزارة العمل وجهت خلال الأسبوعين الماضيين نحو 4000 رسالة بريدية إلى المنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر، لتذكير أصحابها بالمواعيد النهائية للاشتراك في نظام حماية الأجور، حتى لا تترك فرصة أمام المنشآت غير الملتزمة بسوق الحجج والمبررات لتقاعسها عن الاشتراك في النظام.

وكشف بن ديماس أن كثيراً من المنشآت بادرت إلى التسجيل في النظام قبل بدء سريان تطبيق ما نص عليه القرار الوزاري، لافتا الى أن ذلك يعكس وعياً كبيراً بأهمية هذا النظام، ورغبة في الالتزام.

وحول انتهاء الفترة الممنوحة لشركات الفئة الأولى التي تضم 100 عامل فأكثر، قال بن ديماس إن القرار حدد نهاية نوفمبر الماضي لاستكمال الإجراءات، ومن المفترض صرف رواتب العمال لديسمبر الجاري في بداية يناير 2010 عبر نظام الحماية، إلا أن هناك منشآت لم تلتزم حتى الآن باستكمال الإجراءات.

وأوضح أن الوزارة ستفرض العقوبات المقررة في القرار الوزاري الخاص بالنظام بحق الشركات غير الملتزمة بوقف جميع أنواع تصاريح العمل التي تحتاج إليها إلى حين تحويل الأجور.

وتابع: «لهذا حرصت الوزارة على مخاطبتها ودياً من خلال الرسائل البريدية لتذكيرها بالإجراءات وطريقة الاشتراك في النظام وتحويل الرواتب، والعقوبات التي تنتظرها خشية توقف مصالحها وعدم تمكنها من استقدام وجلب العمالة التي تريدها من الخارج، وكذلك وقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة ومنشآت صاحب العمل الأخرى، في حال التأخر عن سداد الأجور بعد الاشتراك في النظام إذا تجاوز شهراً من تاريخ الاستحقاق، وإحالة جميع المسؤولين عن المنشأة إلى الجهات القضائية».

وأكّد بن ديماس أن التسجيل في النظام لا يتطلب وثائق أو إجراءات باستثناء امتلاك الشركة حساباً مصرفياً لدى أحد المصارف العاملة في الدولة، والتعاقد مع أحد وكلاء النظام من المصارف أو شركات الصرافة أو المؤسسات المالية المزودة للخدمة والمعتمدة من قبل المصرف المركزي، وتحديد رسوم عمولات الخدمة باتفاق الطرفين.

ولفت إلى أن القرار الوزاري يحظر تحميل العامل أياً من هذه التكاليف المالية، بما في ذلك الاقتطاع من أجره سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن تحول أجور العمال عبر النظام خلال أسبوعين من تاريخ استحقاق الأجر أو في المواعيد التي تضمنها عقد العمل إن كانت أقل من شهر.

 
آليّة الاشتراك في النظام

-- تفتح المنشأة حساباً مصرفياً لدى أحد المصارف العاملة في الدولة في حال لم يكن لديها حساب مصرفي.

-- تتعاقد المنشأة مع أحد وكلاء النظام من المؤسسات المالية المزودة للخدمة والمعتمدة من قبل المصرف المركزي.

-- يصدر صاحب العمل أمراً للمصرف بتحويل الأجور مرفقاً بكشف الأجور التفصيلي، كما يرسل نسخة من الكشف لوكيل الخدمة المتعاقد معه.

-- يرسل النظام بيانات العمال وأجورهم والتعليمات المالية إلكترونياً للمصرف المركزي الذي يرسلها بدوره إلى قاعدة بيانات وزارة العمل للتأكد من مطابقتها مع البيانات المسجلة لدى الوزارة.

-- يرسل النظام المعلومات المعتمدة إلى الوكيل المعين لتوزيع الأجور على مستحقيها.

الأكثر مشاركة