‏محاكم‏

قانونيــّون يطالبـــون بتغليظ  عقوبة التخلّي عن الأطفال‏

 أكد قانونيون أن «المشرع الإماراتي يعاقب الأم التي تترك وليدها في الطريق وتتخلى عنه، بمدد تراوح بين شهر إلى ثلاث سنوات، وقد تزيد على 10 سنوات، إذا نتج عن ترك الطفل وفاته».

وأشاروا إلى أن «المشرّع أفرد نصاً لتلك العقوبة، غير أنه لم يتوقع أن تأتي أم وتتخلى عن طفلها»، مطالبين بـ«تغليظ عقوبة المرأة المتهمة نتيجة التخلي عن طفلها السِفاح» على اعتبار أنها «عادات دخيلة على المجتمع الإماراتي».

يشار إلى أنه خلال الشهرين الماضيين عُثر على خمسة أطفال مجهولي الأبوين، أحدهما وُجد مرمياً على كورنيش عجمان، وتوصلت السلطات الأمنية إلى ذويه، أما البقية فتم العثور عليهم بجانب دور العبادة، ولايزالون مجهولي النسب، وتحقق الشرطة في أمرهم لمعرفة ذويهم قبل إحالتهم إلى دور الرعاية المختصة. وقسم المحامي علي مصبح، فعل التخلي عن الطفل على الطريق إلى حالتين «الأولى أن تنتج عن امرأة متزوجة حملت بطفل شرعي، لكن ظروف الحياة اضطرتها إلى التخلي عن وليدها، نتيجة الفقر أو أسباب اجتماعية مثل رفض الزوج لحملها، أو في الحالة الأخرى التي ينتج الحمل بطريقة غير شرعية، إثر ارتكاب واقعة الزنى»، معتبراً أن «العقوبة التي قررها القانون تعتبر رادعة للأم التي تتخلى عن طفل شرعي، وغير رادعة للأم التي تتخلى عن طفل سفاح».

 

المحامي علي مصبح

 

المحامي علي الشامسي

وأشار مصبح إلى أن «نص المادة (349) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكل من عرض للخطر سواء بنفسه أو بوساطة غيره حدثاً لم يتم 15 سنة أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية، وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الحدث أو العاجز في مكان خالٍ من الناس، أو وقعت من قبل أحد من أصول المجني عليه أو من هو مكلف بحفظه أو رعايته، فإذا نشأ عن ذلك عاهة مستديمة بالمجني عليه أو موته من دون أن يكون الجاني قاصداً ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة أو بعقوبة الاعتداء المفضي إلى الموت بحسب الأحوال، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعريض للخطر بحرمان الحدث أو العاجز عمداً من التغذية أو العناية التي تقتضيها حالته متى كان الجاني ملتزماً بتقديمها».

وفسّر المحامي علي الشامسي، نص مادة القانون بقوله إن «تقسيم العقوبة إلى ثلاث حالات، الأولى الحبس سنتين إذا تخلت الأم عن قاصر أو حدث أو شخص ليس لديه المقدرة على إعانة نفسه، والثانية إذا تخلت الأم أو من له حق الرعاية عن الطفل فتعاقب بالحبس (من شهر إلى ثلاث سنوات)، والحالة الأخيرة وهي إذا نتجت وفاة أو عاهة عن ذلك الترك فإن الأم تُعاقب بعقوبة الاعتداء المفضي إلى موت (لا تزيد على 10 سنوات) أو إلى عاهة مستديمة (لا تزيد على خمس سنوات)». ولاحظ الشامسي أن «المشرّع أفرد نصاً لتلك العقوبة، لكنه لم يتوقع أن تأتي أم وتتخلى عن طفلها».

وتابع الشامسي أن «الأم التي تترك طفلها نتيجة علاقة غير شرعية (زنى)، توجّه اليها تهمة هتك العرض بالرضا التي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك من باب عدم ترك المجال مفتوحاً أمام تلك الجريمة، فقد ارتأى المشرّع تطبيق نص مادة هتك العرض بالرضا على مرتكب جريمة الزنى».

وبحسب رأي الشامسي الشخصي، فإن «المرأة التي تترك طفلها الذي حملت به بالرضا تعتبر مسؤولة عن ذلك الفعل، أما التي تنجبه كرهاً نتيجة تخدير أو إكراه مادي أو معنوي فإنها غير مسؤولة، وتعتبر مجنياً عليها».

في الوقت الذي رأى فيه المحامي محمد السعدي، أن «المرأة التي تتخلص من طفلها الذي حملت به كرهاً نتيجة اغتصابها، وانتظرت حتى انجبته ثم رمته إلى الطريق، فإنها تعاقب على تعريض حياته للخطر إلى جانب كونها تسترت على جريمة اغتصابها، ولم تبلغ عنها». ورأى المحامي محمد السري، أن «العقوبة التي نص عليها القانون الإماراتي رادعة، على اعتبار أنه لم يكتفِ بالغرامة، إنما نص على الحبس كعقوبة وجوبية».

واعتبر أن «تلك الظاهرة دخيلة على المجتمع الإماراتي، بعاداته وتقاليده وقيمه، غير أنها تقع من الأجانب خصوصاً الوافدين من دول آسيوية، بسبب العلاقات غير الشرعية التي يرتكبونها، فيفكرون بالتخلص من الطفل خوفاً من العقوبة». ونشرت صحيفة «الإمارات اليوم» في عددها الصادر أول من أمس، أن إحصاءات صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية أظهرت أن عدد مجهولي النسب في الدولة وصل إلى 593 شخصاً. دبي ــ الإمارات اليوم

 

القضاء اليوم‏

تقليـــد وإخــلال  بالآداب ‏

‏وردت معلومات إلى إدارة التحرّيات تفيد بأن المتهمة، وهي آسيوية الجنسية، تقوم ببيع وترويج أقراص مدمجة منسوخة، وبعض منها يحتوي على مناظر خليعة مخلة بالآداب العامة، وعليه تم ترتيب كمين لها من بعد أخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، وتم الاتفاق معها على شراء عدد 300 قرص بمبلغ 1500 درهم على أن تكون عملية التسلّم والتسليم في إحدى مناطق ديرة بإمارة دبي، وفي اليوم التالي وبالوجود بالمنطقة نفسها تم إلقاء القبض عليها وضُبط بحوزتها 269 قرصاً مدمجاً منسوخاً، و22 قرصاً مدمجاً تحوي على مناظر خليعة مخلّة بالآداب العامة، وبتفتيشها ذاتياً تم العثور بحوزتها على مبلغ مالي وقدره 560 درهماً، حصلت عليه نتيجة عمليات بيع الأقراص المدمجة المنسوخة، وبالتحقيق المبدئي معها اعترفت بقيامها ببيع تلك الأقراص، وبفحص بعض الأقراص والأفلام المضبوطة تبين وجود عدد 98 قرصاً مدمجاً مقلداً لأفلام مخالفة للقانون الخاص بحماية الملكية الفكرية رقم (7) لعام ،2002 لأن نسخ تلك الأفلام تم من دون إذن أو موافقة من أصحاب الحقوق المالكين لتلك الأفلام، وعدد 22 قرصاً مدمجاً منسوخاً، تحتوي على أفلام خليعة، الأمر الذي يعد مخالفة لقانون المطبوعات والنشر رقم (15) لسنة .1980

وبجلسة المحاكمة مثلت المتهمة واعترفت بمخالفتها للقانون ببيعها للأقراص المقلدة من دون إذن أصحاب الحقوق المالكين لتلك الأفلام، وببيعها أقراصاً تحتوي على أفلام مخلة بالآداب العامة، الأمر الذي يتعين معه معاقبتها بالمادة (362) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته التي نصّت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من صنع أو استورد أو صدّر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير كتابات أو رسومات أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلّة بالآداب».

فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالحبس مدة ستة أشهر وبإبعادها عن الدولة ومصادرة مبلغ 560 درهماً، حصيلة بيعها الأقراص المدمجة المنسوخة وبمصادرة المضبوطات.

 

القاضي الدكتور علي حسن كلداري

قاضٍ في محكمة جنايات دبي

 

------------------------------------------------

 

 قضايا منظورة‏

امرأة تدخل المحكمة متّهمة وتخرج مجنيّاً عليها‏‏

‏ دخل رجل وامرأة إلى قاعة محكمة جنايات دبي، متهمين بهتك العرض بالرضا، لكن المحكمة رأت أن المرأة مجني عليها وليست متهمة. أوراق الدعوى تقول إن الرجل خدع المرأة بعقد زواج مزوّر، فوجّهت إليهما النيابة العامة تهمة هتك العرض بالرضا، كما وجهت إلى الرجل تهمة أخرى وهي تزوير العقد واستعماله، غير أن المحكمة وجّهت أثناء إجراءات المحاكمة تهمة الاغتصاب إلى المتهم إلى جانب التزوير، فأضحت المتهمة مجنياً عليها. وقضت المحكمة بسجن الرجل ثلاث سنوات، وبراءة المرأة، واعتبرت المحكمة أن الاغتصاب الذي وقع على المرأة هو معنوي، كون الرجل خدعها بعقد مزور. وترجع تفاصيل القضية، إلى أن المتهم (ح. خ)، 32 عاماً، رجل أعمال إماراتي أبلغ الشرطة بسرقة المتهمة الثانية (س. أ)، 30 عاماً، أوزباكستانية، التي تسكن معه في الشقة نفسها له، وعند حضور الشرطة قررت (س.أ) أنها زوجته وقدمت عقد الزواج لهم، وتبيّن رجال الشرطة أن عقد الزواج مزور.

ورأى دفاع المتهمة أن «المتهم أدخل عليها الغش والحيلة بأنها زوجته بعقد زواج مزوّر، مسح منه اسم زوجته ووضع اسمها، ولولاه لما سلمته نفسها».

أما محامي المتهم فدفع بانتفاء جريمة الاغتصاب عن المتهم لانتفاء الركن المعنوي، واعتبر أن (س.أ) تعلم أنها ليست زوجته، ولم يُضبط في حالة هتك عرض معها لا من قريب ولا من بعيد.

 

------------------------------------------------

 

اقتراح‏

شروط زواج إضافية

يرى المحامي هارون تهلك أن «من حق الزوجة أن تلحق بعقد الزواج شروطاً إضافية، تعود عليها بمصلحة ظاهرة أو منفعة زائدة أو غاية مبرّرة، فتحفظ حقوقها وتقطع المنازعات مستقبلاً وتقلل من حالات الطلاق»، معتبراً أن «للمرأة الخيار كاملاً في وضع الشروط مادامت المصلحة المرجوة منها لا تتعارض مع إنشاء أسرة مستقرة، فمن تلك الشروط: ألا يتزوج عليها، ألا يسافر بها من بلدها أو من إمارتها إلى إمارة أخرى، أن يسكنها في بيت مستقل، ألا يمانع من عيش أولادها معها من غيره ولا يمنعها من عملها مستقبلاً أو عدم الاعتراض على سفرها لأجل العمل أو الدراسة، ألا يكون مدخناً، أن يكون محافظاً على صلواته في المساجد، أن يرعى أولاده وألا يهمل الخروج معهم ومعها بحجة العمل دائماً، وأي شروط تراها الزوجة ستعود عليها وعلى أسرتها بالنفع آجلاً أو عاجلاً». ويقول تهلك إن «قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة ،2005 حثّ على الإفصاح عن الشروط حينما نظم مسألة شروط الأنكحة خير تنظيم، فقد قرر وفقاً للفقرة الأولى من المادة (20) أن «الأزواج عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أم حرم حلالاً»، مشيراً إلى وجوب كتابتها وفقاً للفقرة (6) من المادة (20) (لا يعتد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابةً في عقد الزواج الموثق)، وحبذا لو أن المشرّع أدرج فقرة من ضمن فقراته تتضمن (المشروط عرفاً مثل المشروط كتابةً) لأن الأعراف لها أثر كبير في ذلك، فلا يمكن إهمال العرف وعدم الاعتداد به بمجرد عدم كتابة ما تضمنه العرف، ولو توسع المشرّع في إثبات هذه الشروط بطرق الإثبات كافة، لكان أقوم وأحسن.

ورأى أنه «لغاية ذلك على المرأة ألا تلوم نفسها إن أغفلت الشروط التي تناسبها أو أغفلت عن كتابتها فقد قام المشرّع بما عليه، وعلى المؤسسات والجمعيات التي تمارس أنشطة تثقيف وتهيئة الزوجين للحياة الزوجية أن تبيّن لهم أهمية تلك الشروط، وأنها لا تعتبر مساساً بكرامة الرجل أو عدم الثقة به، كما أن على المأذون الشرعي دوراً أكبر في توضيح هذا الجانب بما لا يخفى، (فأحق الشروط هو أن توفوا به ما استحللتم به النساء).‏

 

 ------------------------------------------------

 

وقفات

تخلّف أكثر من أربعة شهود إثبات في جلسة واحدة في محكمة جنايات دبي الأربعاء الماضي، أهمها قضية قتل عمد اتهم فيها رجل هندي، وكان الشاهد فيها عميد شرطة، ما دعا القاضي إلى الأمر بضبط وإحضار عميد الشرطة الذي طُلب حضوره كشاهد إثبات وعرضه على هيئة المحكمة، بعد أن تكرر تخلّفه لأكثر من مرّة، ما أدى إلى تأخير إجراءات التقاضي.

اعترف شاهد من رجال الشرطة أمام قاضي جنايات دبي بأن المعنيين في المختبر الجنائي رموا عيّنة بول أحد المتهمين في قضايا تعاطي مواد مخدرة في سلة المهملات، ثم جلبها من جديد من القمامة بعد سؤال الممرّضة عنها.‏

 

 

 

   

 

الأكثر مشاركة