‏‏

‏4 سنوات لمسجون رشا شرطياً لإدخال مخدرات إلى محبسه‏

أيدت المحكمة الاتحادية العليـا حكمـاً قضى بحبس متهم أربع سنوات لحيازته المخدرات، وعرضه رشـوة على شـرطي يعمل في إحدى المنشآت الإصلاحية والعقابية في الدولة، بغية تسهيل دخول مواد مخدرة (حشيش وحبوب) إلى محبسه، إذ طلب منه الاتصال بشخص خارج السجن ليتسلم منه كمية من المواد المخدرة مقابل 1000 درهم، وزوده برقم هاتف ذلك الشخص، الذي قبض عليه أثناء إحضاره المخدرات في كمين أعد له داخل السجن.

وأسندت النيابة العامة للمتهم السجين تهمة حيازة مواد مخدرة، إضافة إلى عرض المتهم مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة لشرطي، في المنشآت الإصلاحية والعقابية مقابل إدخال مادة الحشيش إلى السجن.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً، بمعاقبـة المتهم بالسجن أربع سنـوات، عما نسـب إليـه، وبمصادرة المواد والحبوب المضبوطة.

وأيـدت محكمـة الاستئناف مـوضوعاً الحكـم الصـادر، فطعـن عليـه أمام المحكمة الاتحادية العليا مطالباً بإلغاء الحكم الصـادر ضـده على سنـد أن الجـريمـة مختلقـة وتحـريضية، وأن التـهم الموجهة إليه كيدية، وأن ما اتخذته النيابة من إجـراءات لا يعدّ كشفاً للجريمـة، وإنما خلـق للجرمية وتحريض على ارتكابها.

ورفضت هيئة المحكمة ما قدمه من دفاع، مؤيدة الحكم الصادر بحقه ومؤكدة أن مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 30 في قانون الإجراءات الجزائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها، وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على ارتكابها، وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ولا تثريب على مأمور الضبط في أن يتخذ في تلك الحدود من الوسائل ما يمكنه من بلوغ مقصوده.‏

تويتر