إيقاف حكم بتسليم ألماني متهم بالاحتيال إلى دولته
أوقفت المحكمة الاتحادية العليا خلال جلسة عقدت أخيراً، حكماً قضى بتسليم شخص ألماني، إلى دولته على سند غياب محاضر التحقيق الرسمية للمتهم، وانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم. وقضت بنقض الحكم كلياً وإحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية للنظر في طلب تسليمه إلى السلطات المختصة في ألمانيا، باعتباره أحد رعاياها المتهمين لدى سلطاتها القضائية بارتكاب جرائم احتيال وإفلاس تقصيري، ما يعاقب عليه بعقوبات مقيدة للحرية تزيد على سنة في قوانين الدولتين.
وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم ما نسبته سلطات بلاده إليه، وقضت الدائرة حضورياً بإمكان تسليمه إلى السلطات الألمانية، فطعن المتهم أمام المحكمة العليا دافعاً ببطلان الحكم على سند عدم وجود نسخة رسمية من محاضر التحقيق التي أجرتها الجهة الطالبة، وأمر القبض الصادر عنها، إضافة إلى انقضاء الدعوى الجزائية عن التهم المنسوبة إليه.
وأيدت المحكمة الاتحادية في جلستها برئاسة المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم وأحمد حامد، وأمانة سر صديق الغول، هذا الدفاع، مؤكدة أن «محضر التحقيق هو المرجع الذي تعود إليه الجهة المطلوب إليها تسليمه وزمان ومكان ارتكاب الجريمة والإجراءات التي اتخذت بصددها والأقوال التي أدليت بشأنها والشهادات التي أديت فيها والأدلة الفنية التي رفعت عنها والخبرة التي أجريت فيها، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بإمكان تسليم المتهم على الرغم من خلو طلب التسليم من نسخة من محاضر التحقيق، وتمسك المتهم في دفاعه المبدي أمام محكمة الاستئناف بضرورة توافـرهـا عملا بالمادة (11/3) من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي في المسائل الجنائية، ومن ثم فإن الحكم يكون قد خالف القانون الذي قاده إلى الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ما يعيبه بما يوجب نقضه».
كم أيدت المحكمة ما أبداه المتهم من دفاع بعدم إمكان تسليمه، لانقضاء الدعوى الجزائية عن التهم المعزوة إليه بالتقادم عملاً بالمادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، لأن التهم المنسوب إليه ارتكابها وقعت في الفترة من يونيو 2000 إلى مارس ،2001 بينما قدم طلب التسليم في يوليو 2008 أي بعد انقضاء الدعوى الجزائية، وهو ما لم يفطن إليه الحكم ما يعيبه بما يوجب نقضه.