محاكمة «قارئة فنجان» بتهمة الشروع في الاحتيال
حددت محكمة الجنح والمخالفات في دبي موعداً للنطق بالحكم في قضية، اتهمت فيها قارئة فنجان بالشروع في الاحتيال، بعد أسبوعين، بعدما قدم أمس، دفاع المتهمة (ف.م) 50 عاماً، إيرانية الجنسية، مرافعته الختامية، طالباً فيها البراءة لموكلته.
ووفق البلاغ، تعود الواقعة إلى يناير الماضي، عندما تم القبض على المتهمة أسفل مقر سكنها بالقرب من المستشفى الإيراني، بعد ورود معلومات تفيد بأنها تجري عمليات سحر وشعوذة مقابل مبالغ مالية، إذ تم تكليف شرطية ادعائها بأن لديها مشكلات عائلية، وتم إعداد كمين وإلقاء القبض عليها وضبط الأدوات.
وكانت النيابة العامة في دبي وجهت إلى المتهمة جنحة الشروع في الاحتيال للاستيلاء على مال الغير، وفق أمر الإحالــة الذي جاء فيه أنها شرعــت في الاستــيلاء لنفسها على 200 درهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية، بأن ادعت للمجني عليها (هـ..ع)، قدرتها على قراءة الفنجان، وأرفق بملف الدعــوى حرز أبيــض اللون يحتوي على قنينة ماء وفناجي قهوة.
وفي مرافعة الأمس، دفع المحامي هارون تهلك، بـ«عدم توافر أركان جرم الشروع في الاحتيال، سنداً للمادتين 34 و399 من قانون العقوبات الاتحادي، واللتين تنصان على أن «قراءة الفنجان لا تعد طريقة احتيالية مجرمة أو سحراً وشعوذة»، مشيراً إلى أنه «وفقاً للأوراق، فإن ادعاء المتهمة تلك القراءة، لم تصاحبها أية مظاهر خارجية، فلم تدعِ مخاطبة الجن أو قدرتها على ذلك، ولم تبخّر المكان أو ترتدي ملابس معينة، ولم تأت بهيئة مغايرة أو بحركات من شأنها خداع المجني عليها».
ولفت تهلك إلى أن «قراءة الفنجان مثل قراءة الكف طريقة ساذجة لا تنطلي على أحد، والكل يدرك تماماً أن القراءة ليست سحراً ولا شعوذةً إن اقتصرت على مجرد القراءة، ومن يدفع المال لقارئ الفنجان ولو بطلب منه، إنما يدفعه من باب التكرم والتفضل لا من باب «انخدَع فدفَعَ»، والذي هو محل التجريم في جرائم الاحتيال».
وأضاف «كما أن شقة المتهمة خلت من أي مظاهر تدل على السحر والشعوذة ، والقضية برمتها خلت من دليل جازم للإدانة أو قرينة مساندة لها».
ودفع بـ«بطلان الاعتراف المنسوب للمتهمة في الشرطة، على اعتبار أن المتهمة إيرانية الجنسية ولا تجيد العربية أو الإنجليزية، وتم أخذ إفادتها من دون الاستعانة بمترجم، وهو ما يخالف نص المادة (70) من قانون الاجراءات الجزائية، ما يعدّ إجراءً باطلاً، ويبطل الدليل المستمد منه».
ورأى أنه «ينسحب على ذلك الدفع ببطلان إجراءات الكمين وبطلان إجراءات القبض والتفتيش، لعدم وجود إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة»، مشيراً إلى أن «المتهمة لم تكن في حال من حالات التلبس التي تجيز القبض عليها من دون إذن، ما اعتبره إجراء غير قانوني».
وعرّف تهلك الشروع بأنه «البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة، إذا أوقف أو خاب أثره، لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها، أما الاحتيال فهو الاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال الغير بوسيلة يشوبها الخداع تسفر عن تسلم ذلك المال»، في إشارة منه إلى أنه «لا يوجد في وقائع القضية أي شروع لارتكاب جريمة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير، وإن المجني عليها (الشرطية) هي التي ذهبت إلى المتهمة وادعت بأن لديها مشكلات».