‏«الاتحادية العليا» تُجيز لشركة استخدام علامة تجارية مسجلة لأخرى ‏

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً ضد حكم قضى بأحقية شركة في تسجيل واستخدام علامة تجارية متطابقة مع علامة تجارية عالمية تابعة لشركة أخرى، إذ أكدت أن «استخدام علامة تجارية لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام العلامة نفسها لتمييز منتجات أخرى مختلفة عنها اختلافاً يمتنع معه الخلط بينهما، حتى لو كانت العلامة التجارية المسجلة ذات شهرة عالمية».

وأشارت إلى أن هذا التفسير يتفق ونصوص القانون (37) لسنة 1992 قبل تعديله بالقانون (8) لسنة 2002 في شأن العلامات التجارية.

وأوضحت هيئة المحكمة المشكّلة برئاسة القاضي عبدالوهاب عبدول، وعضوية القضاة شهاب الحمادي، فلاح الهاجري، عبدالعزيز محمد، أمين الهاجري، أن حكمها الصادر في هذه الدعوى استند إلى المادة الرابعة من قانون العلامات التجارية قبل تعديله بالقانون (8) لسنة ،2002 الذي حظر تسجيل العلامة التجارية الأجنبية ذات الشهرة العالمية، موضحة أن الحظر الذي جاء في المادة المعدلة من القانون لا ينطبق على واقع هذه الدعوى، وذلك لتسجيل الشركة الثانية العلامة التجارية موضوع النزاع بتاريخ مارس عام ،2000 قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد الذي نص على سريانه في يوليو ،2002 أي منذ نحو ثماني سنوات.

وكانت إحدى الشركات التجارية أقامت دعوى ضد شركة أخرى طلبت شطب العلامة التجارية VENTURE TAPE المسجلة باسم الأخيرة، وإلزام وزارة الاقتصاد بتسجيل تلك العلامة باسمها على سند أنها الشركة الأجنبية مبتكرة العلامة التجارية والرسم المصاحب لها، الممثل في ثلاثة خطوط بأعلى الكلمة.

وشرحت في دعواها «أنها اتخذت العلامة محل النزاع اسماً تجارياً لها منذ عام 1987 في بيع وتسويق منتجاتها، وعلى الرغم من أن العلامة ذات شهرة عالمية ومسجلة باسمها في الولايات المتحدة الأميركية منذ فبراير ،1990 فإن الشركة الأخيرة سجلت ذات العلامة في عام 2000 باسمها لدى وزارة الاقتصاد، ما يمثّل اعتداءً على حقها في ملكية تلك العلامة، مطالبة بشطب العلامة التجارية من سجل الشركة الأخرى، ونشر الحكم الصادر بجريدتين رسميتين على نفقتها».

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنفت الشركة المتضررة أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، التي ندبت خبيراً فنياً في العلامات التجارية، وبعد أن أودع تقريره قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، فطعنت عليه الشركة بطريق النقض.

وخلص تقرير الخبير المنتدب الموجه إلى المحكمة الاتحادية العليا إلى أن «هناك تطابقاً بين العلامة التجارية المملوكة للشركة المتضررة والعلامة المملوكة للشركة الثانية من حيث الشكل الظاهري فقط، إلا أن الشركة الأولى تستخدم تلك العلامة على أشرطة العزل اللاصقة وهي صالحة للاستخدام في جميع المجالات التي تحتاج إلى أشرطة لاصقة، أما الثانية فانها تستخدم تلك العلامة على منتجاتها من ألواح العزل الحراري المتعددة الأشكال، وتقتصر على نظام التدفئة والتبريد، وأن كلا المنتجين يختلف عن الآخر من حيث الشكل العام ودواعي الاستعمال وفئة المستهلكين».

ورفضت المحكمة العليا الطعن، مستندة إلى تقرير الخبير المنتدب الذي أكد أن عملية اللبس والخداع للجمهور بين العلامتين غير قائمة، إذ إن الفئات التي تستخدم وسائط العزل العائدة للشركة الأولى هي الشركات العاملة في مجال التبريد والتدفئة فقط، دون عامة الناس من الجمهور، لافتة إلى أن «تقرير الخبير اطمأن إلى انتفاء اللبس أو الخداع بين جمهور المستهلكين لاختلاف مجال العلامة التجاري لكل من الشركتين‏

الأكثر مشاركة