وكلاء المتّهمــين في قضية «تمويل» يطلبون إحالة المدقّق الحسابي إلى النيــابة
طلب وكلاء المتهمين في قضية الفساد المالي في شركة الإقراض العقاري «تمويل» من هيئة المحكمة، إحالة المدقق الحسابي من دائرة الرقابة المالية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدّه، متهمين إياه بالتضخيم، وبأنه «وقع في خطأ قاتل لاختلاف أقواله في النيابة عنها أمام المحكمة». مضيفين في مرافعتهم، أمس، أن «التقرير الحسابي لا يصلح للاستناد إليه»، مطالبين بتشكيل لجنة خبرة محاسبية محايدة من إحدى إمارات الدولة، يرأسها استاذ في إحدى الجامعات، وعضو في إحدى دوائر الأراضي والأملاك، والقضاء ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، وذلك خلال جلسة محكمة جنايات دبي برئاسة القاضي فهمي منير وعضوية القاضيين منصور العوضي وسالم القايدي، التي استمرت لأكثر من ساعتين تم في ختامها تحديد 30 الشهر المقبل موعداً للحكم.
حدث في الجلسة قال المحامي الدكتور حبيب الملا لهيئة المحكمة إن موكله (س.م) عضو مجلس إدارة سابق في (تمويل) «لا يعلم سبب وجوده في هذه القاعة». استغرقت مدة المحاكمة في القضية منذ أول جلسة نحو تسعة أشهر. طــــــالب محامي المتهــــم (ع.ع) الرئيس التنفيذي لتمويل بـ«إشراك جميع أعضاء مجــــلس إدارة تمويل كمتهمين في القضية نفسها، وعدم حصر الاتهام على موكلـــــه، كونه لا يملك وحده الموافقة المطلــقة على شراء الأراضي». |
يشار إلى أن عدد المتهمين في القضية خمسة، اتهمتهم «نيابة دبي» باقتراف جنايات طلب وقبول وعرض رشوة والإضرار عمداً بالمال العام وجنحة استغلال الأسرار، وهم الرئيس التنفيذي لتمويل (ع.ص)، ورئيس قسم الاستثمارات في تمويل (ف.ع)، ورئيس مجلس إدارة شركة بنيان (ع. ن)، ورئيس تنفيذي للعقارات في تمويل (ع.ن) وعضو مجلس إدارة سابق في تمويل (س.ع).
وطالب المحامي الدكتور حبيب الملا موكل المتهمين رئيس قسم الاستثمارات في تمويل (ف.ع) وعضو مجلس الإدارة السابق في تمويل (س.ع) بـ«إحالة المدقق الحسابي (م.م)، معد التقرير الحسابي إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدّه لمعاقبته وفق المادة (257) من قانون العقوبات، التي تنص على أن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى جنائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة يعاقب بالسجن المؤقت من (3 - 15 عاماً)».
وأشار الملا إلى أن المدقق وقع في «خطأ قاتل، ونسي أنه قدم تقريراً إلى النيابة العامة حدد فيه أن أرباح محفظة (إيليت) موضوع الدعوى وزعت على 39 موظفاً في (تمويل)، مع بيان نسبة وحصة كل منهم، وهو يخالف ما ذكره أمام المحكمة، إذ قال إن المتهمين الثلاثة الذين يعملون في (تمويل) هم فقط الذين تقاسموا الأرباح، ما يعني أنه قطع بأمر مناف للحقيقة»، ورأى أنه «يجب اتهام الـ39 موظفاً، فالمساواة في الظلم عدل»، معتبراً أنه «يجب على الخبير عدم الخطأ في المسائل الحسابية والأرقام، فهو بفعله ذلك إما أنه لا يفهم لغة الجمع والطرح، أو أنه يفهمها ويحاول تضخيمها».
كما طالب بتشكيل لجنة خبرة محاسبية محايدة من إحدى إمارات الدولة، ويرأسها استاذ في إحدى الجامعات، وعضو في إحدى دوائر الأراضي والأملاك.
ودفع الملا عن موكله الآخر وهو عضو مجلس إدارة سابق في «تمويل» (س.م) بالقول «إننا أمام عملية بيع وشراء طبيعية، وأوراق الدعوى لا تشير إلى أن موكلي حصل على خصم وتربح لنفسه». ووافقه الرأي المحامي حمدي الشيوي موكل المتهم الأول (ع.ع) الذي قال «نحن أمام عدم، ولسنا أمام تقرير حسابي، ولا ندفع ببطلان وإنما عدم وجود تقرير من الأصل»، معتبراً أن «كل تقرير مالي منفرد يجب ان يكون مقابله مستند حقيقي استقى منه معلوماته للعودة إليه». ولاحظ أن النيابة لم تصدر قرارا بندب دائرة الرقابة المالية بإعداد تقرير حسابي. ودفع المحامي سمير جعفر عن موكله رئيس مجلس إدارة شركة بنيان (ع.ص) بأن الدعوى مجرد زوبعة، وتابع «لابد من الوقوف على حقيقة آلية التعاون بين (تمويل) و(بنيان) بشأن اتفاقية الجداف»، مشيرا إلى أن ما تم هو مجرد عقد بيع وشراء، واصفاً تقرير الخبير بأنه شتات.
وقال جعفر إن «صفة عرض الرشوة التي اتهم بها موكلي لا أساس لها من الصحة، فلا ربح تحقق جراء الاتفاقية، ومصرف الإمارات هو من مولها، و(تمويل) طلبت من (بنيان) اللجوء إلى البنوك للحصول على تمويل شراء هذه الأرض موضوع الاتفاقية»، معتبراً أن «النيابة نسبت لموكله تهمة عرضه رشوة على موظف عام على الرغم من انعدام التعبير الدال على ذلك، فلا واقعة إجرامية»، على اعتبار أن «الاتفاقية كانت في مصلحة (تمويل) وليست في مصلحة (بنيان) كي يعرض رشوة»، وفق جعفر. وقال المحامي عبدالمنعم السويدان موكل المتهم رئيس تنفيذي للعقارات (ع.ن) إن موكله «التحق بـ(تمويل) في 2007 مديراً تجارياً، أول مهامه جلب الاستثمار، ما عاد بالأرباح الكبيرة على (تمويل)، وعليه تمت ترقيته وتعيينه رئيساً تنفيذياً للعقارات»، لافتاً إلى أنه «لا علاقة له بالاتفاقية المبرمة بين (تمويل) و(بنيان) ليحصل على ربح».