محاكم

قاضي محكمة الفجيرة يقترح تعديل قانون الأحداث وتغليظ العقوبات
30 ٪ من الجانحين يعودون إلى ارتكاب الجرائم

كشف قاضي محكمة الأحداث في الفجيرة المستشار محمد صالح عن أن «أعداد الأحداث الجانحين في ارتفاع مستمر، ووصلت نسبة الزيادة إلى ما يقارب الـ50٪ » لافتاً إلى أن «أكثر الجرائم التي يرتكبها الأحداث هي السرقة وتليها الجرائم الأخلاقية».

وصرّح بأنه «بعد مغادرة الأحداث دار الرعاية ينتهي المطاف بـ30٪ منهم إلى الدار مجدداً، كونهم ارتكبوا الجرائم نفسها»، مدللاً بقوله «حكمت على ثلاثة إخوة بالإيداع، وبعد الإفراج عنهم عادوا من جديد وارتكبوا الجنح نفسها».

يشار إلى أن الفرد الذي لا يجاوز عمره الـ18 عاماً يسمى حدثاً، ولا يعتبر مجرماً، ولكن عند ارتكابه جريمة يسمى الحدث الجانح.

 من دار الرعاية

يقضي الحدث (ع.ح.أ) إماراتي الجنسية، يبلغ من العمر 15 عاماً، في الدار منذ ما يقارب الأربعة أشهر، كونه متهماً بالاغتصاب والشروع في القتل، وكانت المجني عليها امرأة أندونيسية تعمل خادمة في منزلهم. وعبر المتهم عن عدم ارتياحه بحبسه في الدار فترة التحقيق معه، وعن رغبته في العودة إلى منزله وأسرته المكونة منه ومن أخ يصغره في السن.

 واقترح صالح «تعديل قانون الأحداث الحالي وتغليظ العقوبات»، بقوله «لابد أن يضيف المشرّع عقوبات رادعة تعين على تقويم سلوك الحدث الجانح أكثر».

وفقاً لقانون الأحداث، فإن أقصى عقوبة يحكم بها على الحدث الجانح لا تتجاوز الـ10 سنوات، وإن وصلت إلى ارتكابه جريمة القتل.

وقال صالح إن «بعض ذوي النفوس الضعيفة يستغل الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الاتحادي» التي وصفها بـ«اليسيرة»، متابعاً أنهم «يرتكبون جرائمهم ويجعلون أحد الأحداث الشركاء في الجريمة يتحمل كامل المسؤولية المترتبة على الجريمة المرتكبة».

وشرح أنه «بالنسبة للأحكام فهي متدرجة على حسب القضية والجنحة، فالقاضي يحكم على أساس المادة 15 من القانون نفسه، والتي تتدرج بدءًا بالتوبيخ في المحكمة، ثم استدعاء ولي الأمر وتسليم الحدث له، وأخيراً الإيداع في دار رعاية الأحداث، إذا كانت الجنحة تستوجب ذلك».

ويحاكم حالياً في محكمة الأحداث في دبي خمسة متهمين من الأحداث ارتكبوا حادث القتل الذي راح ضحيته المجني عليه «علي» البالغ من العمر 16 سنة، بعد أن طعنه أحد المتهمين بـ12 طعنة أودت بحياته في الراشدية.

علياء الكلباني - متدربة في «الإمارات اليوم» -الفجيرة

 طبيب أسنان يعتدي على رجلي شرطة

نظرت محكمة الجنح في دبي أمس، في واقعة اعتداء طبيب أسنان على رجلي شرطة وسبهم، وحدد القاضي بعد أسبوعين النطق بالحكم، بعد أن أنكر الطبيب المتهم، (33 عاماً) إيراني الجنسية، التهم التي وجهت إليه، وهي جنحتا التعدي على موظف عام والسب.

 وتعود الواقعة إلى أنه ضمن اختصاص مركز شرطة نايف، شاهد رجلا شرطة في دورية سيارة تقف على الرصيف، وفق أقوال أحدهما في تحقيقات النيابة العامة، قائلاً «طلب مني زميلي الذي يرافقني في الدورية الوقوف ليترجل ويخالف تلك المركبة، وبعد دقائق حضر وأخبرني أن صاحب المركبة لم يبرز له رخصة القيادة والملكية، وباستفساري من صاحب المركبة عن ذلك، قال إنها في الدرج الأمامي وهو لا يستطيع فتحه، وبعدها حاولت فتحه، ولم أجد بداخله شيئاً، فطلبنا منه مرافقتنا إلى مركز الشرطة».

وتابع «رفض (المتهم) صاحب المركبة الذهاب إلى المركز، فاتصلنا بالضابط المناوب الذي أمدّنا بدورية أخرى لمساعدتنا على إحضار المتهم، وبالفعل أحضرناه وحين الوصول إلى المركز طلبنا منه النزول فرفض، وتلفظ بألفاظ بذيئة، وكذا حاول عرقلة سير إجراءاتنا، فأخرجناه من الدورية بقوة، وعندها ركلني أثناء محاولتي وضع القيد في قدميه، وأدى ذلك إلى حدوث خدش في إحدى أصابع يدي اليسرى، وبعد محاولات أنزلناه من الدورية وتوجهنا به إلى مكتب الضابط المناوب.

 القضاء اليوم

الإبعاد الوجوبي

أثناء وجود خادمة في منزل كفيلها في منطقة ديرة بمفردها، طرق شخص باب غرفتها، وعندما فتحت الباب، فوجئت به حاملاً سكيناً ويطلب منها دخول الغرفة بصمت، ولإحساسها بالذعر انصاعت لأوامره وتراجعت للخلف، فتمكن من الدخول، وطلب منها المال، ثم سرق هاتفها المحمول ووضعه في جيبه وطلب ممارسة الجنس معها، إلا أنها رفضت ذلك وأمسكت بنصل السكين، ما أصابها بجرح قطعي في إصبعها وسال الدم بسببه، ثم توجه الرجل وقفل الباب عليها، وفي محاولة منها لمنعه، دفعها طالباً منها الذهاب إلى الحمام لتغسل الدم عن يدها، وبدخولها الحمام، أمسك جسدها بواسطة يده وقبلها، وحينها بدأت بالصراخ، فتركها وخرج من الغرفة وأقفل عليها الباب من الخارج، ثم تمكنت من الخروج بواسطة النافذة والاتصال بالكفيل.

وبالمحاكمة مثُل المتهم، الذي يحمل جنسية دولة آسيوية، واعترف بالسرقة، بينما أنكر تهمة هتك العرض، وقدم مذكرة بدفاعه ضمنها دفاعاً مؤداه نفي الاتهام إليه وخلو الأوراق من دليل يقيني بواقعة هتك العرض.

وبما أن المحكمة تطمئن إلى الأدلة الواردة في الدعوى، ولا تعول على ما أبداه المتهم من أوجه دفاع، كما أن المحكمة استخلصت من وقائع الدعوى صحة إسناد التهمة وثبوتها في حق المتهم.

فأنسبت إلى المتهم سرقة هاتف محمول بالإكراه والمملوك للمجني عليها، وذلك بأن هددها بواسطة سلاح (سكين) فأحدث بها جرحاً قطعياً بإصبع يدها اليمنى وتمكن بهذه الوسيلة من شل مقاومتها والاستيلاء على الهاتف المحمول، وهتك عرضها بعد أن حاصرها بواسطة يده وأمسكها من يدها وقبّلها، وبما أن المادة (121/1) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م وتعديلاته، نصت على أنه «إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض»، فقد رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يستدعي الأخذ في حدود ما تقضي به المادة (98/ج) من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، فعليه حكمت المحكمة بمعاقبته بالحبس مدة سنة واحدة عن تهمة السرقة المسندة إليه، وبالحبس مدة سنة واحدة وإبعاده عن الدولة عن تهمة هتك العرض المسندة.

د. علي حسن كلداري - قاض في محكمة جنايات دبي

 استشارة قانونية

-هل يجوز تشغيل الشخص الذي دخل الدولة بتأشيرة زيارة حتى لو على سبيل التجربة؟

--منع قانون دخول وإقامة الأجانب من عمل الزائر في الدولة، سواء كان ذلك بأجر أو من دون أجر، وذلك في الماده (11) والتي نصت على أنه ( إذا كانت التأشيرة للزيارة، فلا يحق للأجنبي العمل في أي مكان في البلاد، سواء بأجر أو بغير أجر)، وفي حال خالف الزائر ذلك، فإنه يعاقب وفقاً لنص المادة (34) «بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تحكم بإبعاد المخالف عن الدولة»، ونجد هنا أن إبعاد المخالف أمر وجوبي على المحكمة؛ ذلك لأن الزائر دخل الدولة لأغراض الزيارة أو السياحة وليس للعمل، وتالياً لا يحق له أن يعمل؛ لأن العمل يحتاج إلى شروط، ويتعين توافرها قبل مزاولة الأعمال، كما أن المنع السابق يسري حتى على الشركات أو المؤسسات التي أحضرت الشخص على كفالتها بتأشيرة زيارة بقصد تجربته، وفي حال ضبط شركة تشغل شخصاً بتأشيرة زيارة، فإنها تتهم بـ«استخدام أجنبي»، وتكون العقوبة الغرامة 50 ألف درهم.

ولا يؤخذ بحجج المشغل، بأنه استخدم المخالف، (الزائر)، على سبيل التجربة قبل إلحاقه بالعمل لديه، ذلك لأن وزارة العمل وفرت نظاماً يتيح استخدام الزائر للعمل على سبيل التجربة لمدة ثلاثة أشهر، ويجوز تجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك بموافقة وزارة العمل، ويجوز بموجب هذا التصريح أن يشغل صاحب المنشأة أي عامل دخل الدولة بتأشيرة زيارة سواء على كفالته أو على كفالة غيره، من أجل تجربته في العمل، وفي هذه الحالة يكون قد التزم بصحيح القانون.

المستشار علي حميد بن خاتم - رئيس نيابة الجنسية و الإقامة في دبي

صحيح ولكن..

قضت محكمة الجنح في دبي بحبس امرأة أوكرانية الجنسية تبلغ من العمر (19 عاماً) شهراً مع إبعادها عن الدولة، لاقترافها جنحة (هتك العرض بالرضا)، كونها وضعت جنيناً ذكراً بطريقة غير مشروعة من رجل إماراتي (هارب) - بحسب ادعائها - علاوة على اتهامها بكونها أجنبية لم تغادر الدولة بعد انتهاء مدة إقامتها.

 أحكام صادر

قضت جنايات دبي بحبس شقيق شاعرة أردنية معروفة تدعى (ن.ا) ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، لارتكابه تهمة تزوير توقيع شقيقته في عقد عمل رسمي مبرم بينه وبينها، على اعتبار أنها كفيلته، بعد أن وجهت النيابة العامة إلى المتهم (م.ح) 46 عاماً، كاتب ملفات أردني تهمة تزوير محرر رسمي واستعماله.

أيدت محكمة الاستئناف في دبي براءة شرطي إماراتي في جنسية دبي سهّل إجراءات دخول امرأة عراقية عبر مطار دبي، سبق إبعادها عن الدولة، مقابل مبلغ مالي، ويدعى (م.س) 32 عاماً، رقيباً أول لدى إدارة الجنسية والإقامة بقسم الدخول - بصمة العين في مطار دبي الدولي، كما أيدت براءة المتهم الآخر معه في القضية ويدعى (م.س) يمني الجنسية من تهمة عرضه رشوة على المتهم الأول بغرض إدخال امرأة مُبعدة

 صحيح..

أن النيابة العامة لم تتهاون مع المتهمة، وأسندت اتهامها إليها وأحالتها إلى القضاء لمعاقبتها وفقاً لمواد الاتهام وأدلة الإثبات.

ولكن..

لنقف قليلاً عند سن الفتاة (19 عاماً)، كيف دخلت الدولة؟ القانون لا يسمح بدخول من تقل أعمارهن عن 21 عاماً وإقامتهن، وما العمل الذي تقوم به لتستخرج لها تأشيرة عمل وإقامة، ثم تنتهي الإقامة ولا يتم اكتشاف، كونها مخالفة إلا عندما ارتكبت جريمتها؟

أسئلة كثيرة تؤكد مخالفات قوانين عدة، ألا يفترض أن توجّه الاتهامات إلى الجهات المرخصة أو الأشخاص!

لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

 

الأكثر مشاركة