الحبس شهرين لمعاكس لاحق فتاة على الطريق العام
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس «معاكس» شهرين لملاحقته فتاة على الطريق العام، وبرأته من تهمة الإزعاج الهاتفي، ورفضت طعن المتهم ضد حكم الإدانة على سند صدور إذن الضبط بتاريخ سابق على واقعة الضبط بأكثر من شهر.
وكانت النيابة العامة في الفجيرة أسندت إلـى المتهم أنه تعرض لفتاة على وجه يخدش حياءها بالفعل، بأن لوح بيده في الطريق العام، وتسبب عمدا في إزعاجها، كما استخدم هاتفه المتحرك في الاتصال بها، وطلبت معاقبته.
وخلال جلسة النطق بالحكم، منتصف الشهر الماضي، حكمت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم شهرين عن تهمة خدش حياء أنثى، وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى المدنية، وأحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، وأبقت الفصل في الرسوم والمصاريف.
وطعن المتهم في الحكم بالاستئناف، فحكمت المحكمة حضورياً وبالإجماع بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به بخصوص التهمة الأولى، والقضاء ببراءته من التهمة الثانية المنسوبة إليه، وهي تهمة الإزعاج الهاتفي، وطعن المتهم على الحكم أمام المحكمة العليا.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت فيها رفض الطعن.
وأقام المتهم طعنه على سبب عدم وجود تحريات جدية، ولصدور إذن الضبط في تاريخ سابق على واقعة الضبط بأكثر من شهر «وهو ما يعيب الحكم ويبطله» لكن هيئة المحكمة رفضت في جلستها برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول وعضوية القاضيين مصطفى بنسلمون وأحمد عبدالحميد حامد، هذا الطعن، موضحة أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مؤثراً في صحة وسلامة قضاء الحكم المطعون فيه.
ولما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن تهمة «التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها» التي دين بها المتهم، وهي كذلك محل الطعن الماثل، لا صلة لها بقيامها أو إتيانهابما أسفر عنه القبض والتفتيش، فإن النعي على سلامة أمر القبض والتفتيش - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج في الطعن الماثل، ومن ثم غير مقبول.
وبشأن الوجه الثاني من سبب الطعن الذي قام على تخطئة الحكم المطعون فيه لقضائه ببراءة المتهم عن تهمة الإزعاج الهاتفي (التهمة الثانية) وتأييده قضاء محكمة الدرجة الأولى بخصوص العقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى في حال دانت المحكمة المتهم عن التهمتين بالعقوبة الأشد عملاً بالمادة 88 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل تناقضاً يبطل الحكم المطعون فيه، قالت هيئة المحكمة إن هذا النعي في غير محله، لأن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي تتداخل فيه الأسباب، حيث لا يعرف على أي أساس أقام الحكم قضاءه، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المتهم عن التهمة الثانية تشككاً في الدليل.
وأيد قضاء الإدانة عن التهمة الأولى لقناعته بارتكابها وثبوت الأدلة عليها، وكانت العقوبة المقضي بها ابتداء الحبس شهراً، والتي أيدها الحكم، فإنها تدخل في نطاق قانون العقوبات الاتحادي، ومن ثم فإن النعي يغدو في غير محله.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news