خلع زوجة دون التنازل عن الصداق والنفقة
نقضت دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة الاتحادية العليا جزئياً حكماً قضى بخلع زوجة من زوجها بشرط تنازلها عن مؤخر صداقها ونفقة الزوجية، وأيدت طلبها في الخلع من دون المساس بشيء من حقوقها، مؤكدة أن «المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما تشاء، ولا يقيد بأي شرط مخالف».
وكانت إحدى السيدات أقامت دعوى قضائية مختصمة زوجها بأنه هجرها في المنام وطردها من منزل الزوجية وامتنع عن الإنفاق عليها، مطالبة بتطليقها منه وذلك للضرر وبإلزامه بأن يؤدي لها مؤخر صداقها البالغ 60 ألف درهم ونفقة زوجية قدرتها بمبلغ 6000 درهم، ونفقة عدة من صيرورة الحكم ومتعة شرعية قدرتها بمبلغ 50 ألف درهم.
وقضت محكمة الدرجة الأولى، بعد ندب حكمين، بالتفريق بينهما بطلقة بائنة على أن تتنازل الزوجة عن مؤخر صداقها، ورفضت بقية الطلبات، ولم يلق ذلك القضاء قبولاً من الزوجة، فطعنت عليه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا مطالبة بالقضاء لها بكل طلباتها الواردة في لائحة دعواها، شارحة أن «حكم الحكمين خلصا إلى أن الإساءة كلها كانت من جانب الـزوج، ما يتعين معه القضاء لها بالطلاق دون المساس بأي حق من حقوقها الزوجية، والمتمثلة في طلبها لنفقتها الزوجية اعتبارا من تاريخ امتناع زوجها عن الإنفاق عليها لحين صيرورة الحكم باتاً ونفقة العدة المستحقة لها».
وقضت دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة العليا في جلسة برئاسة القاضي فلاح الهاجري وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد، بنقض الحكم جزئياً، فيما قضى به بتنازل الزوجة عن مؤخر صداقها ونفقتها الزوجية، ورفضت طلبها بشأن نفقة العدة. وأكدت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها أن «المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما تشاء، ولا يقيد بأي شرط مخالف، ويجوز أن يكون تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه حين العقد، ويجب المهر بالعقد الصحيح ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، كما أنه من المقرر أن «النفقة الزوجية تعتبر من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبها ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء».
ولفتت إلى أن «ما خلص إليه حكم الحكمين في الدعوى أن الإساءة كلها من جانب الزوج، إذ تأكد أن هناك تجاهلاً وعدم ارتياح من جانب الزوج لزوجته، ما أثر في علاقتهما وألحق بالزوجة ضرراً نفسياً يجعل الحياة الزوجية متعذرة بينهما، الأمر الذي معه تستحق الزوجة مؤخر صداقها بحل عقد النكاح بالطلاق أو الوفاة وهو أثر من الآثار المترتبة على ذلك العقد، ويكون حقاً من حقوقها الزوجية التي لا يجوز المساس بها أو إنقاصها دون نص في عقد النكاح أو تنازل صريح من جانبها». وبالنسبة للنفقة الزوجية المستحقة، أكدت المحكمة أحقيتها شرعاً وقانوناً، إذ تعتبر تلك النفقة ديناً على الزوج لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليها، مؤيدة حقها في الحصول على نفقة زوجية منذ تاريخ عقد النكاح حتى رفع الدعوى. أما في ما يتعلق بطلبها نفقة عدتها الشرعية فرفضته هيئة المحكمة، باعتباره طلباً لم يسبق لها إثارته أمام محكمة الدرجة الأولى.