«الاتحادية العليا» ترفض طلب النيابة تسليم متهم روسي إلى بلاده
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلباً للنيابة العامة بتسليم متهم إلى دولة روسيا الاتحادية مطلوب على ذمة جرائم اختلاس وتزوير وغسل أموال، استناداً لخلو طلب التسليم من نسخه رسمية من محاضر التحقيق، باعتباره من الموانع العارضة للتسليم، مؤكدة أن فصلها في مسألة قانونية يحوز حجية مطلقة يمتنع عليها هي والمحاكم الأدنى منها معاودة بحث تلك المسألة ثانية تحت أي سبب أو وجه أو عن طريق الطعن امتثالاً للمادة (101/1) من الدستور التي تضفي على أحكام المحكمة الاتحادية العليا صفتي النهائية والإلزام.
وكانت النيابة العامة الاتحادية قد أحالت المتهم إلى الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، للنظر في طلب تسليمه إلى السلطات المختصة في بلاده، لاتهامه من قبلها بارتكاب جرائم اختلاس وتزوير وغسل أموال، يعاقب عليها في قوانين الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على سنة. ومثل المطلوب تسليمه شخصياً بحضور محاميه أمام المحكمة، منكراً ما نسب إليه، وقدم أوجه دفاعه، وقضت المحكمة حضورياً بإمكان تسليمه إلى سلطات بلاده، فطعن على قضاء الحكم، وقضت الدائرة الجزائية في المحكمة الاتحادية العليا بالنقض والإحالة. وقضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم والقضاء برفض الطلب لعدم إمكان التسليم، فأقام النائب العام الاتحادي طعنه على هذا الحكم، موضحاً أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الطلب تأسيساً على خلو الأوراق من نسخة رسمية عن محاضر التحقيق، حسب ما تقضي به المادة (11/3) من قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، حال أنه كان على المحكمة أن تستوفي هذا النقص بطلب تلك المحاضر من الدولة طالبة التسليم، خصوصاً أن طلب التسليم يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، وليس إلى اتفاقية ثنائية بين البلدين معروفة الأحكام، وأنه ليس للدولة الطالبة أن تعرف أحكام التشريع الوطني للدولة المطلوب إليها التسليم حتى تضمن طلبها كل المستندات التي يتطلبها ذلك التشريع، وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه. كما أن تاريخ تقديم طلب التسليم سابق على العمل بأحكام القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2006 في شأن التعاون الدولي الذي يتطلب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بنسخة رسمية من محاضر التحقيق، وأن المحكمة لم تطلب تلك المحاضر ولم تمتنع الدولة المطلوب إليها التسليم عن إرسالها، حتى يمكن الاستناد إلى عدم تقديمها للقضاء بعدم إمكان التسليم الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
ورفضت هيئة المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد، طعن النيابة، مؤكدة أن المحكمة العليا متى فصلت في مسألة قانونية، فإن هذا الفصل يحوز حجية مطلقة يمتنع عليها هي وعلى المحاكم الأدنى منها معاودة البحث في تلك المسألة ثانية تحت أي سبب أو وجه أو طريق طعن، ولما كانت محكمة الإحالة قد قضت بعدم إمكان التسليم استناداً على خلو طلب التسليم من نسخة رسمية من محاضر التحقيق، فإنه لا يجوز معاودة البحث فيه ثانية.