إعادة محاكمة متهم بالقتل
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً خفف العقوبة على متهم في جريمة قتل عمد من الإعدام إلى السجن المؤبد، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة في ضوء الطعن الذي قدمته النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم، (من جنسية دولة آسيوية)، أنه قتل عمداً المجني عليه، (مجهول الهوية)، وذلك بضربه بآلة راضة قاصداً قتله، وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وقضت محكمة جنايات الشارقة حضورياً بالإجماع بقتل المتهم قصاصاً، وقد استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه هذا الحكم، وقضت المحكمة بتعديل الحكم إلى معاقبة المتهم بالسجن المؤبد،وطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم والإحالة وذلك على سند أن الجريمة محل الاتهام من جرائم القصاص طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وإذ طبق الحكم المطعون فيه حكم المادة (218) من قانون الإجراءات الجزائية التي تطبق عند الحكم بعقوبة تعزيرية وليس في جرائم القصاص الشرعية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي فلاح الهاجري وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد ما قدمته النيابة، ونقضت الحكم مع الإحالة إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظر القضية بهيئة مغايرة، موضحة في حيثيات حكمها أن «نص المادة الثانية من القانون رقم (3) لسنة 1969 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية والمادتين (1)، (331) من قانون العقوبات الاتحادي أن جرائم القصاص والدية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية إذا ما توافرت فيها شروط تطبيق عقوبة القصاص».