نيابة دبي تسلّم مجهولي الأبوين إلى «تنمية المجتمع»

سجلت 35 طفلاً جديداً خلال العامين الماضيين

نيابة دبي تسلّم مجهولي الأبوين إلى «تنمية المجتمع»

تبحث النيابة العامة في دبي وهيئة تنمية المجتمع آلية إنشاء دار لرعاية مجهولي الأبوين، وفق رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي، المستشار محمد رستم، الذي قال لـ«الإمارات اليوم» إن «الاجتماعات في الآونة الأخيرة تعددت بين النيابة والهيئة لدراسة إنشاء دار لمجهولي الأبوين في دبي، على اعتبار أن النيابة هي المعنية برعاية ومتابعة تلك الفئة منذ عام 1999».

وأفاد بأنه «سيتم قريباً العمل بإجراءات نقل الاختصاص إلى هيئة تنمية المجتمع، تنفيذاً القانون رقم 6 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة تنمية المجتمع في دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي». ووفقاً للمادة 8 من القانون ذاته، قال رستم إنه «سيكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بمهام معينة، من ضمنها إيواء الايتام ومجهولي الأبوين والأحداث الجانحين والمشردين وأطفال السجناء وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم».

وعن إنشاء دار في دبي، قال رستم إن «الغاية من الدار إيواء الأطفال وتوفير الرعاية الكاملة لهم والتعليم المتميز ودمجهم في المجتمع».

يشار إلى أن قسم الرعاية الاجتماعية في النيابة العامة كان المعني بإيواء ومتابعة مجهولي الأبوين منذ 11 عاماً، وعند إنشاء نيابة الأسرة والأحداث في سبتمبر الماضي أصبح القسم تحت إشرافها.

وأوضح أن «الأطفال مجهولي الأبوين يتم إيواؤهم حالياً في مستشفى الوصل، تحت رقابة النيابة العامة التي تبحث حالتهم الاجتماعية منذ تسجيل البلاغ الجنائي في الشرطة بوجود طفل مجهول الأبوين»، لافتاً إلى أن «عدد الأطفال الجدد من مجهولي الأبوين الذين تم العثور عليهم في دبي خلال العامين الماضيين بلغ 35 طفلاً، منهم 21 طفلاً في عام ،2008 وفي العام الماضي بلغوا 14 طفلاً، بحسب الإحصاءات المتوافرة لدى النيابة العامة». وأفادت إحصاءات أخيرة نشرتها «الإمارات اليوم» في مارس الماضي، بأن عدد مجهولي النسب في الدولة وصل إلى 593 شخصاً. وأشار رستم إلى أن «النيابة تبحث للطفل عن أسرة حاضنة ضمن الطلبات التي تُقدم إليها، من الأسر الراغبة في تبني طفل كأسرة حاضنة له، وفق إجراءات الكفالة والرعاية في القسم المختص»، شارحاً أن هناك شروطاً يجب توافرها في الأسر الحاضنة، وهي أن تكون الكفالة باسم سيدة متقدمة في العمر بين 40- 45 عاماً، من مواطني الدولة، تملك شهادة حسن السيرة والسلوك، مؤكداً أن «النيابة تتابع الطفل بصفة دورية كل ثلاثة أشهر».

 دبي ــ الإمارات اليوم

صحيح ولكن..

أنكر متهمون إضرامهم النار في توقيف مركز شرطة القصيص وتعريض حياة 65 موقوفاً للخطر، إذ قدرت قيمة الأضرار بمبلغ 100 ألف درهم، ووجّهت النيابة العامة للمتهمين ارتكابهم جناية «إضرام النار عمداً وجنحتي تعريض حياة الآخرين للخطر وإتلاف الأموال العامة»، كونهم أشعلوا النار في الأغطية الخاصة بالموقوفين.

مرافعة

دفع وكيل متهم بتهديد زوجته والاعتداء عليها بـ«بطلان البلاغات التي فتحتها زوجة موكله»، معتبراً أنها «بلاغات وهمية، هدفها الحصول على ثروة المتهم التي جمعها أثناء غربته والاستيلاء على شركته»، وذلك خلال مرافعته أمام هيئة محكمة استئناف دبي الثلاثاء الماضي، بعدما قضت محكمة أول درجة في مايو الماضي ببراءة المتهم، هندي. وأكد وكيل المتهم، المحامي حسين الجزيري، في مرافعته «كذب ما زعمته المجني عليها (هندية) من أقوال بحق المتهم»، معتبراً أنها «تكشف فيها الكيدية ورغبة أكيدة في تدميره وملاحقته ببلاغ تلو الآخر، حتى تتمكن من الاستيلاء على ما ترنو إليه نفسها». وأكد الجزيري أن «هدف الزوجة الحصول على ثروة المتهم وما جمعه طوال غربته، والاستيلاء على الشركة التي كان يملكها وانتقاماً منه، لقيامه بفتح شركة أخرى من ذات نشاط الشركة التي استولت عليها، ورغبتها في تحميله الخسائر التي منيت بها».


 

صحيح..

أن الشرطة كشفت جريمتهم والنيابة العامة أسندت الاتهام المناسب لهؤلاء، ولم تعفهم من الجريمة، على الرغم من أنهم موقوفون على ذمم قضايا أخرى.

ولكن..

ألا يتوجب على الجهات المسؤولة مراقبة حظر التدخين في مراكز توقيف الشرطة، حتى لا يكون ذريعة لأي من تسول له نفسه ارتكاب جريمة ما، وتعريض حياة الموقوفين الآخرين للخطر، كما يقلل من احتمال وقوع حرائق في مكان وُجد لحماية المتهمين الموقوفين على ذمم قضايا.
 

 القضاء اليوم

سرقة بالإكراه

إبان وجود زائر ينتمي إلى الجنسية الأسترالية في مركز تجاري في إمارة دبي اصطحبه أحد موظفي المركز، الذي يعمل حارس أمن في تلك الجهة، إلى أحد المكاتب الكائنة في المركز، وطلب منه ما يثبت هويته، مدعياً له أنه مخوّل بذلك، فأخرج الزائر حافظة نقوده لكي يتمكن من تقديم ما يثبت هويته، إلا أن المتهم زجره وأصر على إعطائه الحافظة، وفور تسلم الأخير المحفظة استدار إلى الخلف واستولى على 2000 درهم من داخلها، وحين اعترض الزائر على ذلك، تعدى عليه بالضرب، قاصداً من ذلك إتمام جريمة السرقة والنجاة بالمبلغ المالي المختلس، وعقب إتمام جريمته غادر مقر عمله، محتفظاً بالمسروقات داخل سيارته الخاصة، وبعد إبلاغ الزائر عن الواقعة تم القبض على المتهم وأرشد إلى مكان المبلغ المالي المسروق.

 أحكام صادرة

عاقبت جنايات دبي شاباً إماراتياً بالسجن خمس سنوات، لدخوله غرفة فتاة في مستشفى راشد أثناء علاجها، وانتهز فرصة انفراده بها وهي في غيبوبة واستلقى إلى جانبها على السرير وقبلّها وتحسس جسدها.

الحبس ثلاثة أشهر بحق شرطيين دخلا إلى غرفة العمليات وتمكنا من إلغاء المخالفات المرورية الخاصة بهما وقيمتها 3650 درهماً، وحددت «استئناف دبي» جلسة يوم 18 الشهر الجاري موعداً لأول جلسة.

قضت جنايات دبي بحبس سائق أجرة باكستاني هتك عرض صبي إماراتي عمره 16 عاماً، مدة ثلاثة أشهر مع الإبعاد، وستنظر «استئناف دبي» منتصف الشهر الجاري في القضية من جديد، وكان السائق انفرد بالحدث أثناء إيصاله إلى وجهته وتحرش به جنسياً.

الحكم بالحبس عاماً واحداً مع الإبعاد بحق هندي عاطل عن العمل هتك عرض طفل يبلغ من العمر خمس سنوات بالاكراه، بأن انتهز فرصة انفراده به في المصعد وجرده من ملابسه وتحرش به جنسياً، ما دعا المجني عليه إلى الفرار إلى والدته وإخبارها بالواقعة.

عاقبت المحكمة شاب (23 عاماً) بالسجن أربع سنوات، وشقيقته (20 عاماً) بالحبس سنة واحدة لحداثة سنها، كونها لم تتجاوز الـ21 عاماً، وذلك بسبب تعاطيهما المؤثرات العقلية، علاوة على حيازة الشاب مادة مخدرة وهي الحشيش، وعوقب معهما في القضية طالب سوري تجاوز الـ21 عاماً وطالبة بريطانية (23 عاماً) بالسجن أربع سنوات لتعاطيهما المؤثرات العقلية، وقد تم ضبط المتهمين في نقطة تفتيش منطقة الفي التابعة لمركز شرطة حتا.

وفي جلسة المحاكمة مثل المتهم وأنكر ما أسند إليه من اتهام، والدفاع الحاضر معه ترافع شفوياً، ونفى ركن الإكراه في السرقة، وعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى. وبما أن من المقرر قانوناً أن الإكراه المقصود في باب السرقة يشمل كل وسيلة قسرية تقع على الشخص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عنده تسهيلاً للسرقة، سواء بالوسائل المادية المباشرة على جسمه أو التهديد، وأن استعمال الجاني القوة لإتمام السرقة أو الفرار بالمسروقات كافٍ لتوافر ركن الإكراه، ولا يشترط في الاعتداء الذي تتوافر فيه جريمة السرقة بالإكراه أن يكون سابقاً أو مقارناً أو معاصراً لفعل الاختلاس، متى كان قد تلاه مباشرة.

وتبين للمحكمة أن المتهم اتجهت إرادته إلى اقتراف جريمة سرقة المجني عليه كرهاً، مستغلاً نفوذه الذي يستمده من سلطان وظيفته وعمله حارس أمن، قاصداً من ذلك إتمام جريمة السرقة كرهاً، والنجاة بالمبلغ المالي المختلس، وادخال الرعب والخوف إلى نفس المجني عليه، ومن ثم شل مقاومته جراء ما لحقه من قوة وتهديد، ومن ثم يكون ركن الإكراه توافر بحق المتهم في جريمة السرقة. فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس مدة ثلاث سنوات، وبإبعاده عن الدولة عما أسند إليه.

د.علي حسن كلداري قاض في محكمة جنايات دبي

 استشارة قانونية

أنا تاجر أبرمت اتفاقاً تجارياً لتوريد مواد بناء، ثم وقعت على مجموعة شيكات للمورد، وتم ذكر هذه الشيكات في عقد الاتفاق، لكني تعثرت في سداد الشيك الأول فتقدم المستفيد من الشيك (المورد) بفتح بلاغ في الشرطة، وبعد أن أحيل الملف إلى النيابة سددت قيمة الشيك وتم حفظ الملف بقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لانقضائها السداد، وبعد رجوع الشيك الثاني من المصرف تقدم أيضاً المستفيد بفتح بلاغ آخر للاتفاق المبرم بيننا نفسه، فهل أستفيد من سابقة الفصل في الموضوع وتتحول المطالبة إلى مدنية دون القضاء الجزائي؟

لتكون هناك سابقة فصل في الموضوع يجب أن تتوافر شروط محددة وهي وحدة الموضوع والاطراف والسبب، والتي يحكمها أيضا الوقت، أي أن تكون في وقت واحد، واهم هذه الشروط هو شرط ان يكون سبق ان تم الفصل في جزء من هذه الشيكات، والمقصود بالفصل هنا ليس الامر الصادر من النيابة العامة، وإنما يجب ان يصدر حكم قضائي قطعي بات في هذه الجزئية بالادنة أو البراءة، وقرار النيابة لا يقوم مقام الاحكام النهائية، أي ان الحالة الوحيدة التي يمكن ان تستفيد بسابقة الفصل فيها هي صدور حكم بالبراءة أو الادنة قطعي بات، لتستفيد من سابقة الفصل في جزء من هذه الشيكات وإحالة النزاع الى المحكمة المدنية اذا ثبت للمحكمة الجزائية صحة الدفع، ولك في ذلك اثبات دفاعك بكل الوسائل، وهو ما استقرت عليه محكمة التمييز في دبي.

المحامي و المحكم عيسى بن حيدر

لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem @ey.ae

الأكثر مشاركة