«الاتحادية العليا» تحيل قضية اغتصاب حدث إلى «الاستئناف»
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإسقاط عقوبة السجن عن متهمين بخطف واغتصاب حدث وتصويره عارياً، بعد صدور عفو سامٍ عنهما، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى متهمين خطف حدث داخل سيارة، واغتصابه على شاطئ البحر، وتصويره عارياً، وتهديده بنشر الفيلم الخادش للشرف إذا أبلغ أحداً، كما أسندت لهما النيابة جريمة حيازة فيلم مخل بالآداب بقصد الاستغلال والعرض على الغير، وطلبت معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد قانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة على المتهمين بالسجن 10 سنوات لكل منهما عن التهم المنسوبة إليهما، ومصادرة الفيلم المضبوط، واستأنف المحكوم عليهما الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. وقضت محكمة الاستئناف حضورياً وبالإجماع بإدانة المتهمين بتهمة هتك العرض بالإكراه وحيازة فيلم مخل بالآداب. وقررت معاقبة كل منهما بالسجن ثلاث سنوات عن هاتين التهمتين للارتباط، وإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من معاقبة المتهمين عن بقية التهم وببراءتهما منها.
وطعن المحكوم عليهما على هذا الحكم بطريق النقض، وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بالنقض والإحالة. وقضت محكمة الاحالة بإلغاء الحكم والقضاء بسقوط بقية العقوبة المقضي بها بحق المتهمين لصدور عفو سامٍ بحقهما. ولم يرتض أحد المتهمين هذا الحكم فطعن عليه، على سند أن الحكم أخل بحق دفاعه من أنه لم يكن موجوداً في مسرح الحادث في تاريخ الواقعة، ولم يتصد للتهم المسندة إليه نفياً أو إثباتاً، واكتفى بالقضاء بسقوط المدة المتبقية من العقوبة بعفو سامٍ.
ونقضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي فلاح الهاجري، وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم وأحمد عبدالحميد، الحكم، وأحالته إلى محكمة الاستئناف لنظره مجدداً بهيئة مغايرة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأمر السامي لا يعدو أن يكون عفواً خاصاً بإعفاء المتهم من بقية مدة العقوبة، ولا تتحقق به شروط العفو الشامل المسقط للعقوبة، الذي يمحو أثر الجريمة، وتنقضي به الدعوى الجزائية، وأنه وفقاً لقانون العقوبات فإن العفو الخاص يصدر بمرسوم يتضمن إسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية كلها أو بعضها، أو يستبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانوناً، ولا يترتب عليه سقوط العقوبات الفرعية ولا الآثار الجنائية الأخرى، ولا التدابير الجنائية، ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك، ولا يكون للعفو الخاص أثر في ما سبق تنفيذه من العقوبات.