«المحكمة» أكدت أن الموظفين يخضعون للشروط الواردة في عقود أعمالهم. الإمارات اليوم

«الإدارية العليا»: الموظفون غير المواطنين يستحقون مكافأة نهاية خدمة

أكدت المحكمة الإدارية العليا استحقاق الموظفين غير المواطنين الذين تنتهي خدمتهم مكافأة نهاية خدمة بمعدل راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة المتصلة الخمس الأولى، وأن تحسب المكافأة على اساس آخر راتب تقاضوه.

وأيدت حكماً قضى لموظف غير مواطن بأحقيته في مكافأة نهاية خدمة عن 10 سنوات قضاها في إحدى الهيئات الحكومية. وكان موظف أقام دعوى على جهة عمله مطالبا إلزامها بأن تؤدي له 100 ألف درهم وهو ما يمثل مكافأة نهاية الخدمة على مدار 10 سنوات، قائلاً إن جهة عمله امتنعت عن سدادها رغم استحقاقه لها عملاً بالمادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1976 بشأن استخدام غير المواطنين، فيما أقامت جهة العمل دعوى متقابلة ختمتها بطلب ندب خبرة حسابية لبيان المبالغ التي صرفت للموظف دون وجه حق كفروقات رواتب وما يستحقه وما قبضه بالزيادة.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل أن تؤدي للموظف 78 ألف درهم وبرفض الدعوى المتقابلة، وقضت محكمة الاستئناف الاتحادية بالتأييد، فطعنت جهة العمل على هذا القضاء على سند خطأ الحكم حينما خلص في قضائه على استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة حال ان البند (19) من عقد الاستخدام لا تنص عليها كما اغفل عن اعمال القوانين المكملة لاحتساب المكافأة على فرض استحقاقها.

ورفضت هيئة المحكمة في جلستها برئاسة الدكتور عبدالوهاب عبدول وعضوية القاضيين مصطفى بنسلمون ومحمد يسري سيف، الطعن وأيدت حكم محكمة الاستئناف.

مؤكدة أن غير المواطنين الذين يعملون في الجهات الادارية في الدولة او احدى الهيئات او المؤسسات التابعة لها يخضعون في علاقاتهم بتلك الجهات للشروط الواردة في عقود أعمالهم، وللقواعد القانونية بالنظام الوظيفي الخاص بكل منها، في ما لم يرد بشأنه نص خاص في العقد، كما أن قانون الخدمة المدنية قد خول مجلس الوزراء إصدار اللوائح والنظم المكملة له، فأصدر المجلس بناء على هذا التفويض القرار رقم (17) لسنة 1976 بشأن استخدام غير المواطنين الذين يعينون بعقود وفقاً لهذا القرار، وقد تضمنت المادة (13) منه النص على استحقاق الموظف المستخدم عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة بمعدل راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة المتصلة الخمس الأولى وأن تحسب المكافأة على اساس آخر راتب تقاضاه ما يقطع باستحقاق المخاطبين بأحكام هذا القرار لمكافأة نهاية الخدمة، إلا من استثنى من تطبيق أحكامه بموجب قوانين أو نظم خاصة.

وأكدت هيئة المحكمة أن إغفال النص على المكافأة في عقد الاستخدام لا يسقط حق الموظف او المستخدم المخاطب بأحكام القرار المشار إليه في المكافأة، وعلى ذلك يكون قرار مجلس الوزراء رقم 17 / 1976 هو القانون الواجب التطبيق على الموظف أو المستخدم باعتباره القانون العام بشأن التزام جهة العمل بمكافأة نهاية خدمة إزاء خلو شروط العقد من نصّ صريح على الحرمان منها.

الأكثر مشاركة