«الاتحادية العليا» ترفض تسليم سيدة مصرية

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنا للنيابة العامة ضد حكم قضى بعدم جواز تسليم سيدة مصرية إلى السلطات المختصة في بلدها، بعد قناعتها بعدم ثبوت الجريمة عليها، من واقع الأدلة والمستندات.

وكانت النيابة قد أحالت سيدة مصرية إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية، للنظر في طلب تسليمها إلى السلطات المختصة في بلدها، لاتهامها بارتكاب جناية تزوير في محرر رسمي واستعماله، المعاقب عليها في قوانين الإمارات ومصر بعقوبة مقيدة للحرية تزيد على سنة.

وقضت المحكمة بإمكان التسليم، فطعنت المطلوب تسليمها على ذلك القضاء بطريق النقض، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بالنقض والإحالة، ثم عاودت محكمة الإحالة القضاء بعدم إمكان التسليم، وطعن النائب العام الاتحادي على هذا الحكم، معتبرا أنه خالف القانون لعدم ثبوت اشتراك المطلوب تسليمها في ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، بصفتها فاعلاً لها أو شريكاً فيها، إذ تصدى الحكم بذلك للبت في الجريمة، وهو ما ينعقد اختصاص النظر والفصل فيه لمحاكم الدولة الطالبة، وليس لمحاكم الدولة المطلوب إليها التسليم، عملاً بالمادة (39) من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الدولة وجمهورية مصر العربية، والمادة السادسة من القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006، في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، ذلك أن دور محكمة التسليم بموجب المادتين السابقتين ينحصر في بحث مدى توافر الشروط القانونية اللازمة للتقرير بإمكان التسليم من عدمه، وهو ما خالفه الحكم الصادر.

ورفضت هيئة المحكمة هذا الطعن، موضحة أن من أساسيات نظام تسليم المجرمين، أن تكون هناك جريمة وقعت فعلا، ولا ترد إلا على شخص متهم بارتكابها، أو محكوم عليه لأجلها، إما بوصفه فاعلاً لها أو شريكاً فيها، وذلك امتثالاً للقاعدة الأصولية في هذا الشأن، والتي تقضى بأن «لا تسليم إلا لجريمة وقعت».

ولفتت إلى أن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين الإمارات ومصر حددت لوجوب التسليم أن تكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت إما في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو أن تكون قد تكون قد ارتكبت خارج إقليم أي من الدولتين متى كانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج إقليمهما.

الأكثر مشاركة