مطعم أبوشقرة في أبوظبي.. وفي الإطار العامل المتضرر أشرف عبدالسميع. تصوير: جوزيف كابيلان

الحجز على مطعم تعويضاً عن إصبع عامل

حجزت دائرة التنفيذ في محكمة أبوظبي على موجودات مطعم أبوشقرة في المدينة، وقررت جرد محتوياته تمهيداً لبيعها، للوفاء بتعويض مالي لعامل مصري تضرّر بإصابة عمل أدت إلى بتر الجزء العلوي من إصبع الوسطى في راحة يده، وخلل في إصبعين آخرين، وأتاح الحكم للمنفذ في سبيل ذلك «الكسر والخلع والاستعانة بالشرطة إذا تطلب الأمر، وبالقوة الجبرية».

كما رفضت المحكمة التي ترأسها، القاضي هشام محمود أبوعوف، «الاستشكال» الذي تقدم به محامو المطعم لوقف التنفيذ، وقضت بالاستمرار في تنفيذ حكم محكمة استئناف أبوظبي في 28 يونيـو الماضي بإلزام مطعم أبوشقرة بأن يؤدي إلى العامل أشـرف عبدالسميع مبلغاً وقدره 150 ألف درهـم تعويضاً مادياً وأدبياً، إضافـة إلى أتعاب المحاماة.

ولم يحمّل الحكم شركة التأمين المتعاقدة مع المطعم لعلاج العمال المسؤولية، باعتبارها غير مسؤولة عن تعويضات إصابات العمل، بحسب وثيقة التأمين الموقعة بين الطرفين.

ورفضت المحكمة طلب دفاع المدعى عليه بإلغاء حكم التعويض، باعتبار المبلغ المالي مُبالغاً فيه، قياساً بمبلغ الدية الكاملة لفقد الأصابع كاملة وهو 200 ألف دهم، إذ رأى الدفاع أن تعويض فقد الإصبع الواحد لا ينبغي أن يتجاوز الـ20 ألف درهم، وبما أن العامل قد أصيب في ثلاث أصابع فقط وبنسبة عجز بلغت 35٪، فإن إجمالي التعويض الذي يستحقه العامل هو 21 ألف درهم فقط».

وراعت المحكمة عند تقدير المبلغ ما وقع للعامل من عجز في يده اليمنى، وما أنفقه في العلاج والتقاضي، بالإضافة إلى الصعوبات التي سيجدها مستقبلاً خلال أي عمل يقوم به، إضافة إلى التشوّه في يده نتيجة بتر جزء من إصبعه، وما يصاحب كل ذلك من آلام نفسية. كما رفضت محكمة الاستئناف دفع محامي المطعم بعدم قبول الدعوى، لرفعها «بغير الطريق القانونية، باعتبارها دعوى عمالية، وكان على العامل اللجوء إلى دائرة العلاقات العمالية التي تقوم ببحثها وإحالتها إلى المحكمة العمالية، في حال عدم التوصل إلى تسوية». ورأت المحكمة أن «هذا الدفع غير مقبول، لأن توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة إنما هو إجراء إداري لا يترتب على مخالفته عدم اختصاص المحكمة على فرض حصوله».

كما رفضت محكمة الاستئناف الادعاء بوجوب إعمال نصوص قانون العمل في القضية، واعتبرته لا سند له، لأن للعامل قانوناً أن يلجأ إلى القواعد العامة في المسؤولية المدنية للتعويض عن إصابة العمل، إذا ثبت أن الإصابة كانت ناشئة عن خطأ من جانب صاحب العمل يرتب مسؤوليته الشخصية، طبقاً لأحكام القانون العام.

كما أقرت المحكمة بأن صاحب العمل هو الملزم قانوناً بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، بما يكفل سلامتهم من مخاطر العمل وأضراره، وفقاً للمادة (91) من قانون العمل، وقد أثبت تقرير الطب الشرعي أن «الآلة المتسببة في الحادث لا يتوافر فيها الأمن والسلامة».

من جانبه، شكّك صاحب المطعم، جمال عارف، في اتصال مع «الإمارات اليوم» في التقارير التي أوردها العامل للحصول على هذا الحكم. وأشار إلى أن «إدارة المطعم ستنقض الحكم الصادر، كمحاولة أخيرة لإلغاء هذا الحكم الذي اعتبره غير نهائي».

فيما قال محامي العامل، المستشار القانوني إبراهيم محمد آدم، إن «المحكمة رفضت إيقاف تنفيذ الحكم». وأكّد أن «مأمور التنفيذ سيتوجه اليوم للحجز على المقر لمصلحة العامل، بعد أن أصدرت المحكمة قرار استعجال للتنفيذ». وأشار إلى أنه لا علاقة بين تنفيذ الحكم ودفع مستحقات العامل، وبين نقض الحكم الذي قدمته إدارة المطعم.

الأكثر مشاركة