المحكمة رفضت مطلب الزوجة في مسألة تعديل نفقة الطفل. الإمارات اليوم

«الأحـوال الشخصـية» تُلزم طبيباً بنفقة متعة عامين

ألزمت محكمة الأحوال الشخصية طبيباً مصرياً بدفع نفقة متعة لمطلقته لمدة سنتين بعد أن طلقها من دون رضاها، ونقضت حكماً سابقاً أسقط هذه النفقة على سند أنها هي التي تصر على الطلاق وأنها لم تقبل المراجعة، وأنه لا يمنع العودة للزوجية بمهر وعقد جديدين، وهو ما تنافى مع ما هو ثابت بالأوراق.

وكان طبيب مصري هدد زوجته أمام والدها بالطلاق إذا لم تخرج من منزل الزوجية وهو ما لم تفعله، بما تأكد لهيئة المحكمة أن الطلقة راجعة للزوج وليس للزوجة التي أصرت على البقاء بمنزل الزوجية واستمرارها في عصمة زوجها.

وأقامت الزوجة دعوى أمام محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية وطالبت أن يؤدي لها مؤخر صداقها ونفقة عدة الطلاق ونفقة متعة لمدة سنة واحدة ونفقة لابنها وتسليمها جواز سفر ابنها البالغ ست سنوات، وأجاب الزوج بمذكرة جوابية وصادق على الزوجية والدخول والولد والطلقة الرجعية وبين أنه أرجعها لعصمته وطلب رفض الدعوى.

وقضت محكمة أول درجة بإلزامه بأن يؤدي لمطلقته أخيراً صداقها البالغ 15 ألف جنيه مصري أو ما يساويه (10 آلاف درهم)، ونفقه عدة طلاق وقدرها 4000 درهم لكامل فترة العدة، وأن يؤدي نفقة شهرية لابنه 1200 درهم نفقة شاملة، ما عدا السكن ورفض الدعوى في ما عدا ذلك مع إلزام الطرفين برسم الدعوى مناصفة بينهما.

استأنف الزوجان هذا الحكم، وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديله بالنسبة للنفقة المحكوم بها للطفل لتصبح 500 درهم وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.

ولم ترتض الزوجة بهذا الحكم فطعنت عليه أمام محكمة النقض مطالبة بأحقيتها بنفقة متعة بمقدار سنتين إذ طلقها زوجها دون رضاها وليس لسبب من قبلها.

وأيدت محكمة الأحوال الشخصية العليا هذا الطعن مستندة إلى نص المادة (18) مكرر من المرسوم بمصر رقم (25) لسنة 1929 المضافة بالقانون (100) لسنة 1985 التي تبين أن «الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط».

وأشارت إلى أن الثابت في الأوراق أن الزوج أقر بوقوع الطلاق، ودعوى الزوجة ليس طلباً لإنشاء طلاق غير قائم وإنما طلباً لإثبات طلاق حدث فعلاً من الزوج بمحض إرادته ودون رغبة من الزوجة، ومن ثم فإنه وإعمالاً للقواعد سالفة البيان من أحكام القانون المصري وما خلص إليه فقهاء الشريعة طبقاً للرأي المعمول به والذي أخذ به القانون المصري فإن الزوجة تستحق نفقة المتعة المطالب بها.

وألزمت الزوج بدفع نفقة متعة بمقدار 31.992 ألف درهم ويلزم بسدادها جملة أو على أقساط وفق يساره المعتبر لهذا التنفيذ.

وأيدت المحكمة طعن الزوجة على الحكم في مسألة أنه قضى باحتفاظ جواز سفر المحضون مع الأب، إذ اعتبر بمثابة تعسف في استعمال الحق ومنعها من تدبير أمور وشؤون الطفل والإشراف على تعليمه وعلاجه.أ

ورفضت المحكمة مطلب الزوجة في مسألة تعديل نفقة الطفل على سند أن والده ميسور الحال باعتباره يعمل طبيباً، موضحة أنه من المقرر أن تقدير النفقات من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى قام قضاؤه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق.

الأكثر مشاركة