خطأ إداري يحرم سجيناً من استئناف حكم صدر بحقه

تسبب خطأ إداري وقع فيه مأمور منشأة عقابية في حبس متهم مدة لا يستحقها، بعد أن فوّت عليه فرصة تقديم استئنافه خلال المدة القانونية المسموح بها ضد حكم ابتدائي صدر بحبسه ستة أشهر، وفي جلستها التي عقدت أخيراً، أيدت المحكمة الاتحادية العليا حق المتهم المحبوس خطأ في الاستئناف، ونقضت الحكم الصادر ضده كلياً. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية لإعطائه شيكات لا يقابلها وفاء قائم وقابل للسحب لمصلحة شركة تجارية، وطلبت معاقبته، وقضت محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية غيابياً بحبسه سنة واحدة عما أسند إليه، فعارض المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة المعارضة بتعديل الحكم إلى الحبس ستة أشهر، وقضت محكمة استئناف الشارقة بعدم قبول استئناف لاحق قدمه شقيق المتهم لرفعه بعد الميعاد القانوني، مؤيدة الحكم الصادر سابقاً. وقدم المتهم مذكرة إلى رئيس محكمة الاستئناف طالباً إلغاء الحكم الصادر ضده والبراءة، استناداً إلى أنه قدم استئنافه إلى مأمور السجن الذي يمكث فيه في الموعد القانوني، وبعد أن قضت المحكمة بعدم اختصاصها في نظر المذكرة، طعنت النيابة العامة على الحكم استناداً للخطأ الذي وقعت فيه المنشأة العقابية ومخالفته القانون، إذ تبين أنه نتيجة خطأ إداري وقع فيه مأمور السجن نجم عنه عدم إرساله طلب استئناف المتهم إلى قلم كتاب المحكمة صاحبة الاختصاص في الميعاد المقرر له، ما ترتب عليه عدم قبول المحكمة تقرير الاستئناف اللاحق الذي قدمه شقيقه.

وأيدت هيئة المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، وعضوية القاضيين مصطفى بنسلمون، ومحمد عبدالقادر طعن النيابة العامة، موضحة في حيثيات حكمها أن خطأ المنشأة العقابية لا يلغي حقاً قرره القانون للسجين، ولا يبطل إجراء صحيحاً اتخذه في ميعاده القانوني، موضحة أن العبرة في احتساب ميعاد الاستئناف يكون من تاريخ تقديم تقرير الاستئناف المقام من المتهم لمدير المنشأة العقابية، وليس من تاريخ الاستئناف المقام من شقيق المتهم المحبوس خطأ، الأمر الذي يتعين معه تصحيح الحكم والقضاء بنقضه كلياً.

 

الأكثر مشاركة