حجز قضية «تمويل» للحكم في 26 الجاري

المحامون دفعوا ببطلان حكم أول درجة. أرشيفية

أعرب وكلاء المتهمين في قضية شركة الإقراض العقاري «تمويل» عن استغرابهم من استناد المحاكم إلى تقرير الرقابة المالية، الذي اعتبر أن بيع الأراضي تم وفق صفقات مشبوهة، واعتمادها عليه أساساً في إدانة موكليهم، مطالبين القضاء بالبراءة، أو ندب خبير محايد للتحقيق في كل الوقائع والأرقام، وتحديد ما إذاكانت شركة تمويل قد حققت أرباحاً أم لا، دافعين ببطلان الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة، بإدانة موكليهم. واستمعت هيئة محكمة الاستئناف أمس، برئاسة القاضي محمود الشناوي، وعضوية القاضيين سعيد بن صرم ومحمود الشرشابي، إلى مرافعة وكلاء المتهمين الخمسة، وحجزت القضية للحكم فيها يوم 26 الجاري.

يشار إلى أن المتهمين هم الرئيس التنفيذي لتمويل (ع. ع)، ومدير إدارة الاستثمارات بتمويل (ف.ع)، ورئيس مجلس إدارة شركة بنيان (ع.ص)، والرئيس التجاري في شركة تمويل (ع.ن)، ومدير تنفيذي في شركة ديار (س.م). وقد اتهمتهم النيابة باقتراف جنايات طلب وقبول وعرض رشوة، والإضرار عمداً بالمال العام، وجنحة استغلال الأسرار. ودفع، أمس، وكيل المتهمين الأول والثاني والخامس، المحامي الدكتور حبيب الملا، بـ«تعديل النيابة العامة للوصف القانوني للتهم الواردة في أمر الإحالة، بعد مرور ستة أشهر على محاكمتهم، من دون وجود وقائع وشهود جدد في القضية»، على اعتبار أن القانون يمنع العودة الى التحقيق إلا في حال ظهور أدلة وشهود جدد. ورأى الملا أنه «بدلاً من تعديل النيابة للوصف القانوني للتهم، كان عليها اصدار أمر أن لا وجه لإقامة الدعوى، وفي حال الضرورة كان يتعين أن تعدّل المحكمة في الوصف لا النيابة»، معتبراً أن «ما حدث هو شبهة المخالفة الدستورية، كون الدستور فصل سلطة الاتهام عن سلطة الفصل بالدعوى». وقال الملا إن الإضرار وقع على شركة بنيان، لا على «تمويل»، بدليل أن الأخيرة حققت ربحاً وصل إلى 296 مليون درهم.

وقال وكيل المتهم الثالث، المحامي سمير جعفر، إن موكله كان يُحاكم في أول درجة بتهمة عرض رشوة، إلا أنه فوجئ أثناء النطق بالحكم بأن المحكمة عدلت وصف التهمة إلى الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول والرابع في جريمة الإضرار العمدي بأموال الشركة، معتبراً أنه كان يتعين على المحكمة مواجهة موكله ليتاح إليه تقديم دفوعه باعتبارها تهمة تثار للمرة الأولى، وتابع جعفر أن جريمة الإضرار بالمال العام لا تتوافر أركانها في حق موكله، كون المتهمين الأول والرابع ليسا موظفين عموميين ولا ينطبق عليهما النص الخاص بالإضرار.

وقال وكيل المتهم الرابع، المحامي عبدالمنعم بن سويدان، إن «حكم أول درجة أدان موكلي باعتبار أنه أسهم في تمرير الاتفاق بين شركتي تمويل وبنيان لتحقيق ربح لنفسه، على الرغم من أن ذلك ليس من اختصاص عمله»، مشككاً في صدقية تقارير الرقابة المالية. وأضاف أن «الأرقام في التقارير مختلفة عن بعضها بعضاً، وقد ثبت تلاعب الخبير بالتسلسل في الأحداث».

تويتر