دراسة توصي باستحداث محكمة للمنازعات الإدارية

أوصت دراسة قانونية أعدتها إدارة الشؤون القانونية، في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسة، التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، باستحداث محكمة إدارية على مستوى الدولة، مختصة في فض المنازعات الإدارية التي تحصل بين الموظفين والمديرين.

وشددت الدراسة، وفق الباحث القانوني الأول في قسم البحوث والدراسات في الإدارة، معدة الدراسة، فاطمة عبدالقدوس العبيدلي، على أهمية إعادة تأهيل وصقل مهارات المديرين التنفيذيين ورؤساء الإدارات، من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية، تساعدهم على اتخاذ القرارات الإدارية السليمة وفقاً للصلاحيات الموكلة لهم.

وقالت العبيدلي إن «إنشاء محكمة إدارية، يسهم في خفض معدلات وقوع المنازعات الإدارية التي قد تكون الإدارة طرفاً وخصماً فيها، لاسيما أن قرارات إدارية تصدر في حق الموظف تكون غير مشروعة، ومن الناحية القانونية، يكون القرار معيباً خصوصاً مع الإخلال في أحد أركان القرار الخمسة: السبب والمحل والشكل والاختصاص والغاية».

وأضافت أن «القرار الإداري يوصف بأنه تعبير عن الإرادة المنفردة للسلطة الإدارية في إحداث أثر قانوني معين، ويشترط في الإرادة المنشئة للقرار الإداري أن تكون منفردة، وتصدر عن سلطة إدارية ملزمة، بحيث يمكنها إحداث أثر قانوني، ولا يهم إن كان التعبير عن الإرادة صراحة أو ضمناً أو سلباً، خصوصاً أن القرار يقوم بمجرد التعبير أو الإفصاح عن الإرادة والنية دون الاعتبار لوسيلة التعبير».

وأفادت العبيدلي بأن القرار الإداري السليم تنطبق عليه ثلاثة شروط رئيسة هي: أن يصدر القرار من جانب الإدارة وحدها، وهذا ما يميز القرار الإداري عن العقد الإداري الذي يصدر باتفاق إرادتين، سواء كانت الإرادتان لشخصين من أشخاص القانون العام، أو لأحد أشخاص القانون الخاص، كما يجب أن يصدر القرار من سلطة إدارية (تنفيذية) وطنية، إضافة إلى ضرورة أن يترتب على العمل القانوني الصادر من الإدارة أثر قانوني».

وأوضحت أنه «لا يعد القرار الإداري قابلاً للطعن بالإلغاء في حالة إذا كانت الأوامر والتعليمات صادرة عن الإدارة لمجرد تطبيق القانون أو تنفيذ قرارات إدارية أخرى، أو أن تكون الأعمال الصادرة تستهدف إثبات حالة معينة، إضافة إلى حالة التحقيق مع الموظف أو دعوات طلب الموظف بالمثول أمامها».

وذكرت العبيدلي أن «هناك خمسة عناصر إذا توافرت في القرار كان مشروعاً، هي: السبب القانوني للقرار، وهو الحالة الواقعية أو القانونية المشروعة التي تجعل الإدارة تصدر القرار الإداري، على أن يكون سبباً صحيحاً غير مبني على افتراضات، ومع بيان السبب تخضع الإدارة إلى رقابة القضاء للتحقق من مدى مطابقة السبب للقانون، كما يجب أن يكون هناك محل للقرار الإداري، ويقصد به الأثر الذي يحدثه القرار مباشرة، وشكل للقرار، بحيث يكون لفظياً أو مكتوباً أو ضمنياً مفترضاً»، وشدد القانون على وجود اختصاص وصلاحية للموظف أو الجهة الإدارية في اتخاذ القرار الإداري، وذلك تعبيرا عن إرادة الإدارة، على أن تحدد هذه الصلاحية بموجب القانون أو وفقا للمبادئ العامة، كما يشترط توفر عنصر الغاية في القرار الإداري وهو الهدف النهائي الذي تبتغيه الإدارة من اتخاذ القرار في حق الموظف. وأكدت العبيدلي أن المحكمة الإدارية من شأنها الفصل في المنازعات الإدارية التي غالباً ما تحدث نتيجة قرارات إدارية غير مشروعة بسبب غياب شروط القرار السليم والإخلال بجزء من عناصره وأركانه الأساسية.

الأكثر مشاركة