نقضت حكماً لمستأجر في السوق الجديد بالشارقة
«الاتحادية العليا»: لا يجوز للقاضي رفض ندب الخبير إذا كان وسيلة الإثبات الوحيدة
![](https://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.308495.1462829138!/image/image.jpg)
المحكمة أكدت أن الأجرة لا تستحق إلا باستيفاء المنفعة. تصوير: جوزيف كابيلان
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً رفض دعوى أقامها مستأجر في السوق الجديد في الشارقة لتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة أعمال الحفريات في السوق.
وأحالت الدعوى إلى محكمة الإحالة لنظرها مجدداً، مؤكدة مبدأ قضائياً، هو أن تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع، إلا أنه إذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة في الإثبات، فلا يجوز للمحكمة الإعراض عن تحقيقه دون سبب مقبول، لما في ذلك من مصادرة لحقه في الدفاع، وهو حق يتعلق بالنظام العام.
وكان مستأجر قد أقام دعوى قضائية يختصم فيها الجهة المسؤولة عن السوق الجديد في الشارقة، مطالباً بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، إذ إنه استأجر محال في السوق، وجهزها ببناء ثلاجات ومكيفات وعمل ديكورات ودكك لشبرات البيع على نفقته الخاصة.
وبحسب ما ذكره في صحيفة الدعوى، فإنه بعد مرور نحو شهرين من بدء العمل في السوق تقاعست الجهة المسؤولة عن بناء المرافق الضرورية المتمثلة في الحمامات والكافتيريات، والطاقة الكهربائية، فضلاً عن إحاطة السوق بكم هائل من الحفريات العميقة، ووجود تجمع لمجاري الصرف، نتج عنه إغراق السوق بالروائح الكريهة وإغلاق الشوارع المحيطة ما ترتب عليه عزوف المتسوقين عن ارتياد السوق، وعدم انتفاع المتضرر بالمحال المستأجرة.
وطالب بندب خبير لمعاينة مقر السوق الجديد، وإثبات ما قامت به الجهة المسؤولة من أعمال ألحقت الضرر بمصالحه.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنف الشاكي الحكم وقضى في استئنافه برفضه، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، مقيماً دعواه على سند أنه طلب ندب خبير لإثبات تلك الأضرار وبيان مدى تأثيرها في حق الانتفاع، غير أن حكم الاستئناف ساير الحكم الابتدائي ورفض الدعوى ورفض تعيين خبير لإثبات دعواه.
وأيدت هيئة المحكمة العليا في جلستها طعن الشاكي، معتبرة أنه في محله، ويتوجب نقضه والإحالة، موضحة أن مؤدى نص المادتين ،750 770 من قانون المعاملات المدنية أن «الأجرة لا تستحق إلا باستيفاء المنفعة أو القدرة على استيفائها»، وأنه لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة خلال مدة الإيجار، وألا يحدث في الشيء المؤجر تغييراً يمنع من الانتفاع به، أو يخلّ بالمنفعة المعقود عليها، وإلا كان ضامناً عن الاعمال التي تصدر منه أو من اتباعه أو من الغير، مؤكدة أنه يجوز للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة تبعاً لذلك.
وأوضحت أن تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع، إلا أنه إذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة في الإثبات، فلا يجوز للمحكمة الإعراض عن تحقيقه دون سبب مقبول، لما في ذلك من مصادرة لحقه في الدفاع، وهو حق يتعلق بالنظام العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news