محاكم

«أول درجة» نفت نسبها نتيجة البصمة الوراثية.. و«الاستئناف» أيدت

«الاتحادية» تطلب إعادة النظر في نسب طفلة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً، حكم إثبات نسب طفلة إلى مواطن، ادعى أنها «ليست ابنته» وقررت إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف من جديد لنظرها بهيئة مشكّلة من قضاة آخرين، وذلك لعدم توقيع القاضي على محضر جلسة النطق بالحكم.

كانت محكمة أول درجة نفت نسب الطفلة إلى المدعي، استناداً إلى نتيجة فحوص الحمض النووي (دي.إن.إيه) قرينة قوية على نفي النسب، إذ أظهرت أن المدعي ليس هو الأب البيولوجي للطفلة، وعليه ينتفي نسبها إليه، وأن المدعى عليها هي الأم البيولوجية للطفلة.

ورأت محكمة أول درجة أن البصمة الوراثية بيّنة مستقلة أو قرينة قوية يؤخذ بها في الحكم الشرعي اثباتاً أو نفياً، كون البينة هي كل ما اظهر الحق وكشفه، وأن البصمة الوراثية قائمة على أساس علمي محسوس فيه دقة متناهية، والخطأ فيه مستبعد جداً، ونتائجها قطعية في اثبات نسب الأولاد أو نفيهم عنهم.

فحص «دي.إن.إيه» نفى نسب الطفلة للمدعي.   

وخلصت إلى أن البصمة الوراثية يجوز الاعتماد عليها في نفي النسب مادامت نتيجتها قطعية، كون تلك التقنية تحقق مقصود الشرع في حفظ الأنساب من الضياع.

 وفي تفاصيل الدعوى، أقام المدعي (إماراتي) دعوى ضدّ طليقته (لا تحمل أوراقاً ثبوتية) قائلاً إنها «كانت زوجته وقد نشبت بينهما خلافات على اثرها تركت المدعى عليها منزل الزوجية في نوفمبر ،2008 وفي ديسمبر من العام نفسه راجعت المدعى عليها مستشفى القاسمي في الشارقة وحصلت منه على تقرير طبي يفيد عدم وجود حمل»، مشيراً إلى أن «المشكلات زادت بينهما ما دعاه إلى تطليقها طلاقاً رجعياً في ابريل ،2009 وبعد ذلك بشهرين أقامت المدعى عليها ضدّه شكوى لدى التوجيه الأسري في محكمة الشارقة الشرعية تطالبه فيها بنفقة حمل، بناء على تقرير طبي حصلت عليه في يونيو 2009 يفيد بأنها حامل ومدة الحمل 20 أسبوعاً أي ستة أشهر، ما مفاده أن بداية الحمل في يناير 2009». وذكر أن «طليقته وضعت مولودتها الأنثى في اكتوبر ،2009 في مستشفى القاسمي، وأنه ينفي نسب تلك المولودة منه ويطلب إحالتها إلى مختبر الطب الشرعي، لإجراء فحص الـ(دي.إن.إيه)».

وقررت المحكمة إحالة الطفلة الى المختبر، وتبيّن من نتيجة فحوص الحمض النووي (دي.إن.إيه) أن المدعي ليس هو الأب البيولوجي للطفلة، وعليه ينتفي نسبه لها، وأن المدعى عليها هي الأم البيولوجية للطفلة، وعليه لم تغفل محكمة أول درجة عن نتيجة تقرير المختبر الجنائي قرينة قوية على نفي النسب.

من واقع جلسات المحكمة

تأخّر وكيل نيابة، أمس، عن حضور جلسة محكمة استئناف الجنح في دبي، وبعد مرور نصف ساعة من انتظار الهيئة القضائية في غرفة المداولة، حضر وكيل نيابة آخر بديلاً عنه، كون زميله تغيب من دون أن يبلغ القائمين على الجلسة بذلك، ومن دون التحضير المسبق لبديل عنه.

 وقع متهم على الأرض جراء نوبة صرع اجتاحته أثناء مثوله أمام محكمة الجنايات أمس، في قضية اتهم فيها مع رجل وامراة بالاتجار في خادمة تم تهريبها من عمان عن طريق منفذ الهيلي، وطلب القاضي محمد بالعبد من رجال الشرطة طلب الإسعاف للمتهم، لكنهم وجدوا صعوبة في حمله إلى الداخل نتيجة تحركه بشدّة ما أثار ضجة في الجلسة.

 قررت محكمة الجنح في دبي إعادة مرافعة دفاع متهمين (موقوف ومندوب محامٍ) بالاحتيال على عابد البوم ومحامٍ إماراتي، بعدما كان مقرراً النطق بالحكم، وتمت الجريمة أثناء فترة توقيف البوم على ذمة القضية المعروفة بـ«المحفظة الوهمية».

غير أن محكمة استئناف الشارقة الاتحادية ألغت حكم أول درجة، وقضت برفض دعوى نفي النسب من قبل المدعي، وحكمت بثبوت نسب الطفلة إليه، وجاءت حيثيات الحكم بأن المدعى عليها انجبت الطفلة حال قيام الزوجية الصحيحة، ونسبها يكون قد ثُبت بالفراش.

  ورأت محكمة الاستئناف أن إحالة الطفلة والوالد الى المختبر غير جائزة طالما أن النسب قد ثبت شرعاً بالفراش، ولا يجوز نفيه الا باللعان، (أي يلعن أحد الطرفين نفسه أمام المحكمة لو كان من الكاذبين) لكن هذه الدعوى ليست دعوى لعان كون المدعي طالب بجميع مراحل دعواه بإحالة الطفله إلى الفحص.

وبعد أن أحيلت القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا قضت بإعادة الدعوى إلى الاستئناف من جديد، على اعتبار أن القاضي لم يوقّع على محضر الجلسة ما يؤدي إلى بطلان الحكم بما يخالف النظام العام.

دبي ــ الإمارات اليوم

 محاكمة محفّظ قرآن يتحسس فخذ طفلة

مثل محفّظ قرآن بنغالي، أمس، أمام هيئة محكمة الجنايات في دبي، برئاسة القاضي محمد بالعبد، متهماً بهتك عرض طفلة في الثامنة من عمرها بالإكراه، وذلك بأن وضع يده على فخذها لتحسسها من دون رضاها.

ويعمل المتهم الذي اتفق مع ذوي المجني عليها على تحفيظها القرآن كل مساء، عامل نظافة يبلغ 45 عاماً من عمره. ولم تبلغ الطفلة أهلها عما يفعله المتهم لكونه كان يخوفها ويطلب منها عدم إبلاغ أحد بذلك. وفي التفاصيل التي حققت فيها نيابة ديرة، شهدت والدة المجني عليها بأن «ابنتها التي تقيم بصفة دائمة في منزل والدتها في القصيص نظراً لظروف عملها، يحضر إليها المتهم كل مساء ليعلّمها القرآن»، مشيرة إلى أنه «في يوم الواقعة توجهت إلى منزل والدتها، وعند دخولها حضرت إليها شقيقتها البالغة من العمر 18 عاماً، وأخبرتها بأنها شاهدت المتهم يضع يده على فخذ ابنتها ويتحسسها، وأن ابنتها أبعدت يده عنها، وكان ذلك أثناء تعليمها القرآن في الصالة، وعندما انتبه اليها رفع يده وارتبك جداً، وتابع قراءته القرآن، فخافت من ذلك ولم تدرِ ماذا تفعل، فطلبت منه مغادرة الشقة، فاستدعت ابنتها التي أكدت لها صحة ذلك، وأضافت أنه فعل ذلك مرات عدّة في فترات سابقة». وفي اليوم التالي، تتابع والدة المجني عليها «اتصل معها المتهم وأخبرها بأنه لن يحضر لظروف عمله، لكنها طلبت منه الحضور لاستلام أجرة تعليم ابنتها، وعند حضوره واجهته بما ذكرته لها شقيقتها وابنتها، فاعترف بأنه وضع يده على فخذها وذلك بحسن نيّة، ثم عاد وقال إنه فعل ذلك لأن الشيطان أغواه، وأخيراً قال إنه فعل فعلته من أجل توبيخها وليس بقصد التمتع بها، فأبلغت الشرطة التي حضر أفرادها وألقوا القبض عليه».

استشارة قانونية


صحيح ولكن..

قال رئيس نيابة السير والمرور في دبي المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، إن النيابة أمرت للمرة الأولى بإلغاء رخص قيادة ثلاثة مواطنين محكومين في قضايا مخدرات أنهوا فترة محكوميتهم، وذلك الإلغاء سيكون لمدة سنة واحدة.

صحيح..

أن نيابة السير تسعى إلى حماية مستخدمي الطرق من الخطر، وهي بذلك تطبق النصوص القانونية التي وضعها بين يديها المشرّع الإماراتي.

ولكن..

ألن يسبب ذلك تضييقاً على هؤلاء الأشخاص، خصوصاً أنه بعد خروجهم من السجن سيواجهون ضغوطاً في حياتهم، للحصول على عمل لعدم توافر شهادة حسن سير وسلوك لهم، علاوة على نظرة من حولهم على أنهم أصحاب سوابق، فلم تصل المسألة إلى إلغاء رخص قيادتهم أيضاً، لِمَ لا يمنحون فرصة جديدة في الحياة وإن أخطأوا فقد نالوا عقابهم بالسجن، كون تلك الضغوط ستعيدهم إلى طريق الانحراف للقضاء على الفراغ.
 

أنا خليجي مقيم في الدولة ولي تجارة خاصة، ولدي الكثير من العمال، طلب مني موظف البدالة في شركتي أن أبدل له عقد العمل ليصبح راتبه 10 آلاف درهم لكفالة والديه على أن يبقى راتبه الحقيقي كما هو 2500 درهم، فهل في ذلك مسؤولية قانونية؟

في ما يتعلق بالمسؤولية القانونية فأنت مساءل امام القانون في اكثر من وجه، فمن ناحية صورية العقد الذي تنوي تحريره لموظفك سيسبب لك مشكلتين، الأولى أن الراتب الجديد الذي ستلتزم به مع موظف البدالة سيتعارض مع الراتب الحقيقي الذي ستلتزم به الشركة في نظام حماية الأجور، أي اذا تم اكتشاف الاختلاف بين الراتبين ستدخل نفسك في متاهة التزوير في بيانات عقد رسمي مع وزارة العمل، ومن ناحية أخرى لو كانت الشركة التي تملكها من غير الفئات الملزمة باتباع نظام حماية الأجور فإنك ستعرض نفسك لتحمل تبعات مالية كبيرة غير مستحقة للعامل، ولكنك ستلتزم بالراتب الجديد لو دخلت في خصومة عمالية مع الموظف وطالبك بأجوره الثابتة في عقده، لأن الثابت في الكتابة لا يجوز اثبات عكسه بشهادة الشهود وهي مسؤولية أخرى ستتحملها.

وفي حال وقّع الموظف على ورقة ضدّ أو أقر كتابة بأن الراتب الحقيقي مخالف لما ذكر في عقد العمل، فإن هذه الأوراق تخضع في حجيتها لسلطة المحكمة التقديرية.

المحامي و المحكم عيسى بن حيدر

 القضاء اليوم

التشكيك في التقرير الجنائي

وردت معلومات موثوقة المصدر عن حيازة شخص آسيوي كمية من المخدرات في أحد اللنشات الراسية في خور دبي، وبعد أخذ كل الإجراءات القانونية تمت مداهمة اللنش، ونفاذاً لذلك تم القبض على المتهم وجلبه إلى المختبر الجنائي حيث أُخذت عينة من بوله، وبتحليلها تبين احتواؤها على مركّب حمض التيتراهيدروكنابينول (المادة الفعالة في الحشيش).

وفي المحاكمة مَثُل المتهم وأنكر ما أسند إليه، وقدم مذكرة دفاع ضمّنها دفاعاً مؤداه أن تقرير المختبر الجنائي أخذ عينة بول المتهم بنسبة 10 سم بدلاً من 20 سم، وشكك في التقرير، وأن التعاطي كان خارج إقليم الدولة.

فبالنسبة لما أثاره المتهم من التشكيك في تقرير المختبر الجنائي فمردود عليه بأن تقرير آراء الخبراء والفصل في ما يوجه إليه من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، وبما أن المحكمة تطمئن إلى ما تضمنه تقرير المختبر الجنائي فيكون دفاع المتهم في غير محله.

وبالنسبة لعدم الاختصاص، فإن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن المتهم تعاطى المخدر داخل الدولة، آخذاً في ذلك إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة، ومما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية التي تطمئن إليه المحكمة، فضلاً أن هذا جاء قولاً مرسلاً عارياً من دليله، الأمر الذي تقضي المحكمة برفضه.

الأمر الذي يتعين معه معاقبته بالمواد (1/6،2/،1 ،7 ،34 39/،1 63) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2005 والجدول رقم (5) الملحق بالقانون ذاته، فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن مدة أربع سنوات وبإبعاده عن الدولة عن التهمة المسندة إليه.

د. علي حسن كلداري قاض في محكمة جنايات دبي

للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

الأكثر مشاركة