محاكم
أكد خلال التحقيقات أنه امتدح جودة السرير
بائع مفروشات متهم بإغواء نساء بــ «أسعار مخفضة»
حجز قاضي محكمة الجنح في دبي عبدالمجيد النظامي، أمس، قضية اتهام بائع مفروشات بالتعرض لأنثى، من خلال تحريضه لها على الفجور، للحكم فيها نهاية الشهر الجاري.
وحققت نيابة ديرة في القضية، وقالت إن المتهم (ج. أ)، كينيّ، يبلغ 43 عاماً، تعرّض للمجني عليها (مصدر للشرطة) على وجه يخدش حياءها بالقول والفعل، وحرّضها على ارتكاب الفجور، بأن ذكر لها أنه سيمنحها تخفيضاً بنسبة 10٪ مقابل حضورها إلى مكان، ومقابلة شخصين، وتم حبسه على ذمة القضية في مركز شرطة الراشدية. فيما قال (ج. ا) إنه تحدث إلى المشترية عن جودة السرير فقط.
|
وقال القائم بإجراءات القبض على المتهم، في شهادته، خلال تحقيقات النيابة العامة: «وردنا من مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، تقرير للمختبر الجنائي بخصوص المادة السمعية المسجلة بالقرص المدمج، موضوع الفحص، وبيان ما تحتويه من ألفاظ. ووفقا لما أورده التقرير فهو عبارة عن حوار بين رجل يتحدث اللغة الإنجليزية بلكنة إفريقية، وامرأة تتحدث الإنجليزية بلكنة عربية. وقد دار الحوار بينهما حول رغبة المرأة في شراء بضائع من الرجل الذي ذكر أن المنتجات وأسعارها ستخفض لها بنسبة 10٪، كما أبدى إعجابه بها مرات عدّة». وأضاف أنه بعد البحث والتحري عن المتهم، وصلت معلومات عن تحرّشه بزبونات المحلّ، من جنسيات مختلفة، إذ كان يعرض عليهن تكوين علاقات غير شرعية معه لمرة واحدة، مؤكداً لهنّ أنهنّ سيرتحن معه، وأن باستطاعته عمل خصم مناسب لهن مقابل ممارسة الجنس معه.
وبناء على ذلك، قبض على المتهم، لكنه أنكر أفعاله.
وورد على لسان المصدر أنها دخلت إلى المحلّ وسألت البائع عن البضائع، وأثناء ذلك كان يقوم بإيحاءات وحركات تثير الشبهة، ويقول إن السرير مريح لشخصين، وجيّد الصنع، ويبقى مدة طويلة، ولا يتعرض للكسر. وأضافت أنه كتب اسمه على ورقة وأعطاها إياها كي تقابله.
وجاء في أقوال المتهم أنه بيّن لها نوعية وجودة السرير فقط، وأنه يعمل في المحلّ منذ سنتين، ومعظم زبائنه من النساء، ومن صلاحياته التخفيض في الأسعار، باعتباره مختصّاً بعرض البضائع وأسعارها على الزبائن.
ولفت إلى أنه أخبر المرأة بأن قيمة السرير تبلغ 38 ألف درهم، فردّت عليه بأنه غالي الثمن، فقال إنه سيخفّض السعر بنسبة 10٪، لكنها أبلغته بأنها ستأتي مع زوجها أو صديقها، فكتب لها اسمه على ورقة وسلّمها لها كي تراجعه لاحقاً.
دبي ــ الإمارات اليوم
دفاع المتهمين في قضية الطفلين الفرنسيين يؤكد أن الوفاة «مدبرة»
من واقع جلسات المحكمة سأل قاضي جنايات متهماً هتك عرض طفلة (9 سنوات) كرهاً في دورة مياه للنساء، عن سبب دخوله الحمام، وذلك بعد إنكاره ما وجه إليه من اتهام، فأجاب بأنه كان يحمل قمامة ويود رميها في سلة المهملات هناك. استغرب قاضي جنح دبي من خلو ملفّ الدعوى في قضية اعتداء من تقارير طبية تفيد بحالة المصابين الصحية، وتساءل: أليس ممكناً أن يكون أحدهم مصاباً بعاهة مستدامة؟ عدّلت نيابة دبي في اسم متهم بالقتل العمد (مصري) في أمر الإحالة، قبل أن تنطق محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة الذي قضى بإعدامه، إذ تأكدت النيابة من أن جواز سفره مزوّراً، وكان المتهم يدعي البراءة أمام القضاة، مؤكداً أنه لم يقتل المجني عليه (مصري)، علاوة على تذمره من كونه لم يطّلع على ملف الدعوى، في الوقت الذي ذكر للقاضي فيه أموراً دقيقة دونت في ملف القضية، ما دعا القاضي إلى سؤاله: وكيف تدعي بأنك لم تقرأ الملف؟ |
حددت محكمة الجنح في دبي، برئاسة القاضي جمال الجبيلي يوم 26 من الشهر المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية وفاة الطفلين الفرنسيين ناثان وشيلسي.
وذلك بعد استماعها إلى مرافعة دفاع الطبيبة، وهي أحد المتهمين الثلاثة بالتسبب خطأ في وفاة الطفلين.
وقال الدفاع في مرافعته أمام محكمة الجنح في دبي، إن وفاة الشقيقين (5 و7 سنوات) مدبرة، مطالباً بإزالة تهمة الإهمال عن موكلته (عراقية).
وأثبت دفعه بأن تقرير الطب الشرعي أثبت احتواء جثة الطفلين على مادة سامة (يدوكائين)، وهي شكل من أشكال المخدر، مضيفاً أن التقارير الطبية من المستشفى تفيد بأن الطفلين لم يعطيا تلك المادة.
ولم يحدد الدفاع هوية من فعل ذلك، بل دعا النيابة العامة إلى التحقيق في ما إذا كان هناك أي عمل إجرامي.
وأكد الدفاع تقديم موكلته الخدمة والرعاية الصحية اللازمة للطفلين، مبيناً أن اللجنة التي شكلت للتحقيق في الواقعة أكدت أن الطفلين لم يموتا بسبب الإهمال الطبي.
وقدم دفاع الطباخ (نيبالي) والمشرفة (فلبينية) اللذين يعملان في المطعم، تقريراً طبياً يفيد بأن دم الأطفال لم يتضمن أي تسمم جرثومي.
استشارة قانونية
صحيح ولكن.. ذكر المحامي العام الأول المستشار يوسف المطوع أن بوابة خدمات النيابة العامة (الموقع الإلكتروني) تتوافر على مبادرات عدة، منها جريمة، وعبرة، وثقافة قانونية، تهدف إلى توعية أفراد المجتمع. صحيح.. أنه موكل للنيابة العامة في دبي تنفيذ الأعمال القضائية وما شابهها. هي كدائرة تبنت الدور التوعوي وجعلته من ضمن أولوياتها بهدف نشر ثقافة قانونية لدى أفراد المجتمع، ولم تمنعها ظروفها كجهة قانونية من الاجتهاد وابتكار الجديد في ممارسة ذلك الدور. ولكن.. اللوم يقع على الدوائر الأخرى التي تشكل التوعية فيها أولوية أكثر من النيابة العامة، ولكنها لا تقوم بذلك الدور!!
|
حضرت إلى الإمارات قبل نحو سنة، ونزلت أحد الفنادق طوال فترة إقامتي فيها. وكنت أخرج من غرفتي فترات طويلة، وأترك حاجياتي في الغرفة.
وبعد مغادرتي الدولة، اكتشفت اختفاء إحدى ساعاتي الثمينة، ولم يتسنّ لي العودة إلى الإمارات لمراجعة الفندق الذي كنت أقيم فيه، بسبب عدم حصولي على إجازة من جهة عملي.
وعندما عدت إلى إدارة الفندق بعد سنة، رفضت الإدارة شكواي، بحجة أن الفترة التي تغطيها الكاميرات لا تتجاوز ستة أشهر، وأن التصوير السابق قد تم إتلافه، فما الحلّ؟
الأصل، طبقاً للمسؤولية التقصيرية، وكذلك مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع، أن الفندق ضامن. كما تمتد المسؤولية إلى صاحب الفندق بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء أو المسافرون، متمثلة في التزامه بمراقبة أتباعه من خدم وموظفين باعتباره مسؤولاً عنهم.
ولا يمنع من وجوب أن يقوم بمراقبة النزلاء والزوار ـ وذلك خارج الغرف ـ وإن كان غير مسؤول عن أفعالهم من سرقة أو إتلاف أو إضاعة.
ولكن في كل الأحوال، وبحسب نص المادة 994 من قانون المعاملات المدنية، فإن حق النزيل في مطالبة الفندق يسقط في حالين: الأولى عدم إخطار صاحب الفندق بما ضاع منه أو سُرق قبل مغادرة الفندق.
والثانية أن تتم المطالبة بعد مرور ستة أشهر على تاريخ المغادرة.
المحامي والمحكّم عيسى بن حيدر
القضاء اليوم
الشكوى
توجهت امرأة تحمل جنسية دولة آسيوية، إلى ملهى ليلي في أحد فنادق إمارة دبي مع صديقات لها، وهناك شاهدت صديقاً لها، من جنسيتها، وجلست معه حتى انتهى العمل في الملهى، فخرجت، واستقلت سيارة أجرة للتوجه إلى منزلها.
وأثناء ذلك، اتصل بها صديقها وطلب منها الحضور إلى سكنه، بعدما أعطاها العنوان، فتوجهت إلى هناك، وجلست معه، واستمعا إلى الموسيقى معا.
وعندما أحست بالتعب، وأرادت التوجه إلى مسكنها، طلب منها الانتظار قليلاً لأنه يرغب في توصيلها، فاسترخت في مقعدها، وفكرت في أخذ قسط من الراحة، بسبب شعورها بالإرهاق، لكنها نامت.
وبعد فترة قصيرة، استيقظت من نومها، وفوجئت به يدلك جسدها، فصرخت فيه، ثم خرجت إلى الشارع، فيما كان يركض خلفها. وأثناء ذلك شاهدتهما دورية الشرطة، فقبضت عليه.
وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم التهمة المسندة إليه، وقدم مذكرة بعدم وجود شكوى من المجني عليها.
وعن الدفع بعدم وجود شكوى ودون بلاغ من المجني عليها، فمردود عليه، لأن المقرر وفقاً للمادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أن المشرّع حدد جرائم معينة نص عليها على سبيل الحصر، إذ لم يجز للنيابة العامة رفعها إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه، أو ممن يقوم مقامه قانوناً، ولما كانت جريمة هتك العرض موضوع المحاكمة المسندة إلى المتهم ليست من الجرائم المحددة في المادة المذكورة، فيتعين الحكم بإدانته بالمادتين (121/،1 356/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.
وعليه، فقد حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر، وإبعاده عن الدولة عن التهمة المسندة إليه.
د. علي حسن كلداري قاض في محكمة جنايات دبي.
لتواصل مع معد الصفحة :