«الاتحادية العليا» تنقض حكماً قضى بـ 104 آلاف درهم مستحقات لطبيب
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى لطبيب بـ104 آلاف درهم مستحقات عمالية، مبينة في الحيثيات أنه لا يستحق بدل إجازة سنوية أو مكافأة نهاية خدمة وبدل سكن أو تذكرة عودة، إذ إنه هو الذي ترك العمل بإرادته ليلتحق بالعمل لدى مركز طبي آخر، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً في ضوء هذه الأسباب.
وأكدت أن صاحب العمل غير ملزم بنفقات عودة العامل إذا التحق بعد انتهاء عقده بخدمة صاحب عمل آخر، أو كان سبب إنهاء الخدمة راجعاً إليه.
وكان طبيب أقام دعوى قضائية ضد مركز طبي يطلب على وجه الاستعجال التصريح له بالعمل لدى كفيل آخر، ليقم بالصرف على نفسه وأسرته، وإلزام المركز الطبي بتجديد إقامته، وتجديد الترخيص الطبي الخاص به، وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 411 ألف درهم مع فائدة قانونية مقدارها 12٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.
وقال في دعواه، إنه يعمل لدى المركز في مهنة اختصاصي جراحة الفم والأسنان، بموجب عقد غير محدد المدة، براتب 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى بدل السكن والمواصلات، ولم يوفِ المركز منذ توقيع العقد بكامل مرتبه، وأنه رغماً عن ذلك استمر في العمل حرصاً على المركز، كونه في بداية تشغليه.
وأضاف أن المركز رفض سداد مستحقاته دون مبرر قانوني، ما اضطره إلى ترك العمل، وبلغ إجمالي مستحقاته 411 ألف درهم، تتمثل في 120 ألف درهم، رواتب متأخرة عن 12 شهراً، و72 ألف درهم بدل سكن ومواصلات عن ذات المدة، 48 ألف درهم قيمة الزيادة السنوية المستحقة له وفق العقد والتي امتدت ست سنوات، و30 ألف درهم راتب ثلاثة أشهر تعويضاً عن الفصل التعسفي، و10 آلاف درهم بدل إنذار، و65 ألف درهم مكافأة نهاية الخدمة، و65 ألف درهم بدل إجازات سنوية، وتذكرة عودة.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المركز بأن يؤدي للطبيب 167 ألف درهم، يضاف إليه بدل تذكرة العودة عند الإلغاء أو المغادرة والفائدة التأخيرية على المبلغ المقضى به بواقع 9٪ من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد، ورفض ما جاوز ذلك من طلبات، وقضت محكمة الاستئناف بتخفيض المبلغ إلى 104 آلاف درهم، وتذكرة عودة عند الإلغاء والمغادرة، والفائدة التأخيرية بواقع 9٪ من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد.
ولم يرتضِ المركز الطبي بهذا القضاء فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا لأربعة أسباب، هي: أن الطبيب لا يستحق بدل إجازة سنوية، إذ إنه هو الذي ترك العمل مختاراً وبمحض إرادته، ومن دون أن يلتزم بمهلة الإنذار، ولا يستحق مكافأة نهاية خدمة لانقطاعه عن العمل، كما لا يحق له بدل سكن إذ تم توفير سكن عيني للطبيب تركه بعد أن ترك العمل وهو ثابت في عقد الإيجار المقدم منه، كما أنه لا يستحق بدل تذكرة العودة، إذ إنه ترك العمل بإرادته ليلتحق بالعمل لدى مركز طبي آخر.
وأيدت هيئة المحكمة العليا جميع أسباب الطعن المقدمة من المركز، ونقضت الحكم مع إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، موضحة «أنه حسب قانون تنظيم علاقات العمل، فإنه إذا لم يقم صاحب العمل بفصل العامل، وثبت أنه ترك العمل دون إنذار». كما أن العامل يحرم من مكافأة نهاية الخدمة كلها إذا ترك العمل مختاراً ومن دون إنذار في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة 121 من ذات القانون، وهما إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد أو القانون، أو إذا وقع من صاحب العمل أو ممن يمثله قانوناً اعتداء على العامل، وذلك بالنسبة للعقود غير المحددة المدة، أو قبل أن يكمل خمس سنوات من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود المحددة المدة.