محاكم
قضية فساد مالي جديدة في «نخيل» تنظرها «جنايات دبي»
اتهام مدير بطلب سيارة فارهة رشوة لتسهيل صفقة
مثُل مدير مشروعات في شركة نخيل أمس، أمام هيئة محكمة الجنايات في دبي، برئاسة القاضي حمد عبداللطيف، لتورطه في قضية فساد مالي جديدة، لكونه مسؤول عن تنفيذ الفلل في قرية جميرا سيركل العائدة إلى دبي العالمية، إذ طلب لنفسه من مدير شركة (ب) للمقاولات سيارة قيمتها 375 ألف درهم، على سبيل الرشوة، وذلك عقب اتمام العمل إخلالاً بواجبات وظيفته.
وقالت نيابة الأموال العامة، إن المتهم «عرض على مدير شركة المقاولات (ب) أنه بعد مرور خمسة أشهر من تسلم الشركة للمشروع باعتباره مقاولاً من الباطن برغبته في شراء سيارة، وطلب منه مساعدته في شرائها على سبيل الرشوة، فوافق مدير الشركة على ذلك، وسدد قيمتها من حسابات الشركة وبموجب ذلك تسلم المتهم السيارة». ووجهت النيابة إلى المتهم (إ.خ) مهندس مدني، أردني الجنسية، يبلغ من العمر 41 عاماً، اقتراف «جناية طلب رشوة وقبولها عقب اتمام العمل إخلالاً بواجبات وظيفته» كونه موظفاً عاماً.
|
وأفاد مسؤول في ادارة مكافحة الفساد في دبي العالمية بأنه «وردت معلومات أن المتهم لديه ثلاث سيارات قيمتها عالية، وأنه يتحدث عن شرائه عقارات تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم، وبدأ البحث والتحري عن المشروع الذي يشرف عليه، وهو سيركل، وعليه تم استدعاء صاحب شركة المقاولات (أ) الرئيسة للمشروع، واستفسروا عن دور شركة (ب) للمقاولات في المشروع، فذكر لهم أن شركة (ب) ستنفّذ المشروع باعتبارها مقاولاً من الباطن بمبلغ 100 مليون درهم، وقال إنه بعد اجتماعه مع مدير شركة (ب) ابلغه بأنه سيتم عمل اضافات على المشروع، وطلب منهم توقيع العقد بقيمة 110 ملايين درهم».
وتابع «وعليه بدأ البحث والتحري عن صحة المعلومة، والتدقيق عن العلاقة التي تربط شركة (ب) بالمتهم، وبعدها تبيّن وجود رسالة صادرة من شركة (ب) إلى وكالة سيارات بصرف السيارة بقيمة 375 ألف درهم، ليتم تسجيلها باسم المتهم، ومرفق بتلك الرسالة شيكان صادران من الشركة نفسها بتلك القيمة».
وأشار إلى أنه «دارت الشبهات وقتها حوله، وتم استدعاؤه لاستجوابه عن أمر الثلاث سيارات التي يملكها، فأبلغه المتهم بأن سيارتين ممولتان من البنك، أما الثالثة فهي هدية من صاحب شركة (ب) ومن دون مقابل».
وأضاف «وبما أن نظام العمل المتبع في دبي العالمية يتعين على الموظف في حال تلقيه هدية تزيد قيمتها عن 1000 درهم أو ما يعادل 250 دولاراً أميركياً، أن يفصح عنها لدى الإدارة العليا وتسليمها تلك الهدية ليتم البت فيها من قبلهم، وكون المتهم لم يفصح عن ذلك، طُلب منه تسليم السيارة وأُمهل وقت لجلبها وتسليم المفتاح».
ولفت الى أن «المتهم جلب السيارة وأوقفها في مواقف مبنى العمل، وسلّم المفتاح، لكنه طلب منه تسليم المفاتيح الأخرى لها، فوعدهم بذلك، ثم كلفه بالتوجه إلى هيئة الطرق والمواصلات لتحويل ملكية السيارة من اسمه إلى دبي العالمية، لكنه كان يماطل، حتى مرّ شهران تقريباً، وبعدها تبيّن اختفاء السيارة من المواقف، وبالرجوع الى الكاميرا المراقبة اتضح قيام شخص بقيادتها ومغادرة المكان. وعند استفسار الحارس من المتهم، قال له إنه هو من أخذها من المواقف، وبناء عليه تم توكيل محام والابلاغ عنه». دبي ــ الإمارات اليوم
عاطل يقدم «كيس فواكه» لامرأة ليتحرش بها
من أروقة المحاكم أجلت محكمة الاستئناف في دبي، قضية شركة الإقراض العقاري «تمويل»، إلى الـ20 من أبريل المقبل، أي ما يقارب الشهرين، وذلك لعدم تشكيل اللجنة الحيادية حتى الآن، وهي التي أمرت المحكمة بتشكيلها وتكليفها بمباشرة المأمورية الموكلة إليها للتحقيق في ما إذ وقع ضرر على شركة «تمويل» من عدمه جراء بيع قطع أراضٍ في مشروع سما الجداف. وقالت المحكمة إن «دائرة الأراضي والأملاك لم تحدد حتى الآن الشخص المنتدب من طرفها، على اعتبار أن المحكمة قررت في جلسة عقدتها في ديسمبر الماضي ندب لجنة يترأسها مدقق مالي من دائرة الرقابة المالية وعضوان أحدهما خبير من الأراضي والأملاك ومحاسب مالي، ما يعني أن التكليف بتشكيل لجنة كان من مدة تجاوزت الشهرين». وترأس الجلسة القاضي مصطفى الشناوي وعضوية القاضيين سعيد بن صرم والدكتور أحمد المطوع، في القضية التي تدور وقائعها حول بيع ثلاث قطع أراض في مشروع سما الجداف بسعر التكلفة، والتربح من خلال بيعها لقاء تمرير اتفاقية الشراكة بين شركة «تمويل» وشركة «ب» في المشروع نفسه. |
سمعت امرأة صينية طرقاً على باب شقتها، وعندما فتحت شاهدت رجلاً ممسكاً بيده كيساً من الفواكه، فظنت أنه حضر برفقة زوجها، الذي لايزال يبحث عن موقف لسيارته، فأذنت له بالدخول، ثم توجهت إلى غرفة نومها لتبديل ملابسها، وفي تلك الأثناء سمعت طرقاً على باب الغرفة، فظنت أنه زوجها، وما أن فتحت حتى وجدت الرجل الذي دخل بيتها ودفع الباب بقوة ودخل عنوة، وبعدها مدّ لها كيس الفواكه كي لا تخاف منه، وحدثها بلغة لا تفهمها.
شعرت المرأة بأمر مريب، فحاولت الخروج، لكنه منعها وأمسكها من ملابسها وشدّها من شعرها، فاتصلت بزوجها لطلب النجدة منه، فحاول منعها من اكمال مكالمتها وأغلق الهاتف، ورماه أرضاً، ثم صفعها على وجهها بسبب مقاومتها له، وبدأ يتحسس جسدها ويقبلّها، وفي تلك الأثناء دق جرس الباب فارتبك، وارتدت ملابسها وخرجت من الغرفة فشاهدت حارس البناية داخل شقتها، ولحظتها هربت الى الخارج وانتظرت زوجها اسفل البناية حتى حضر وأبلغ الشرطة.
ووجهت نيابة ديرة إلى المتهم باكستاني (28 عاماً)- عاطل عن العمل- تهمة «هتك العرض بالإكراه» علاوة على تهمة تعاطي المشروبات الكحولية، وسرقته هاتف المجني عليها أثناء مغادرته شقتها.
وشهد حارس البناية أن «زوج المجني عليها اتصل معه وأخبره بأنه تلقى اتصالاً من زوجته، لكنه انقطع، ويتوقع أن احداً في شقته يعتدي على زوجته، وعندها توجه الى الشقة، وفتح الباب ثم سمع صوتاً في غرفة النوم، فطرق الباب ولم يفتح أحد، ثم فتح الباب فشاهد المجني عليها تخرج مسرعة وثيابها مهلهلة».
استشارة قانونية
صحيح ولكن.. قال المدير التنفيذي لوزارة العمل حميد بن ديماس إنه «في حال وفرت الجهات المختصة مستنداً يثبت أن توقيع صاحب المنشأة المواطن على رخص تجارية مزور دون ترجيح، أي ليس فيه احتمالية التزوير، سيتم إغلاق ملفه، وعودته لممارسة نشاطه التجاري في دبي». وكان شخص هندي زوّر توقيع صاحب منشأة إماراتي بعدما سلمه جواز سفره، واستخرج به تسع رخص تجارية في دبي، وبعدها فرّ هارباً. صحيح.. أن الوزارة تعمل في نطاق القانون، وتنتظر مستند (إفادة المختبر الجنائي) مؤكدا من الشرطة أو النيابة العامة، يفيد بأن التوقيع على بطاقة فتح المنشآت التسع لا تعود إلى الشاكي. ولكن.. تعليق قضية الشاكي، وإغلاق منشأته في دبي لمدة خمس سنوات وتعطل نشاطه التجاري، يوقعه في أضرار كثيرة، من يتحملها؟ ومن يعوضه إياها؟ إذا كان هناك تقرير جنائي حكومي يقول إنه «يرجّح» ألا تكون هذه التواقيع للشاكي، فلماذا لا يؤخذ به في وزارة اتحادية! |
أنا شاب عربي كنت أعمل في أحد المطاعم الكبرى في خدمة التوصيل للمنازل، منذ ما يقارب العام ونصف العام، وصدمتني سيارة ما تسبب في إصابتي بعجز في القدم وصل إلى نسبة (75٪) وهو الأمر الذي جعلني غير قادر على العمل، وقد أشرف المطعم الذي أعمل فيه على علاجي وعوضني بمبلغ مالي، باعتبار أن الإصابة كانت إصابة عمل، ولكن المبلغ كان بسيطاً جداً إذ نفذ بالكامل خلال فترة قصيرة علماً بأنني أصبحت غير قادر على العمل فماذا أفعل؟
حقيقة أن التعويض عن إصابة العمل قليل جداً، ولكن القانون كفل لك حق المطالبة بالتعويض عن الفعل الضار بمقاضاة المتسبب في الحادث وشركة التأمين المتعاقد معها، إذ يحق لك المطالبة بالتعويض عن العجز الذي أصابك، وما تسبب فيه ويحدده القاضي بمقدار نسبة العجز، كما يحق لك أيضاً المطالبة بالكسب الفائت ونفقات علاجك، إضافة إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأدبية والنفسية التي أصابتك من جراء هذا الحادث، خصوصاً أنك شاب في مقتبل العمر.
وقـد نصت المادة «282» من قانون المعاملات المدنية على أن (كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولوغير مميز بضمان الضرر).
وعليـه يمكنك إقامة الدعوى على المتسبب وعلى شركة التأمين ومطالبتهما متضامنين بسداد هذا المبلغ، علماً بأن دعوى المطالبة بالتعويض تنقضي بعد ثلاث سنوات، وذلك طبقاً للمادة «298» من القانون السابق، فاحرص على ألا تفوت المدة المحددة.
المحامي والمحكم عيسى بن حيدر
القضاء اليوم
تحويل من سرقة إلى شروع
أثناء دخول امرأة عربية شقتها في بناية في منطقة بر دبي، فوجئت بوجود زميلها في العمل داخل شقتها، مرتدياً قفازات في يديه، وكان في يده جهاز الحاسب الآلي المحمول العائد إليها، وفور مشاهدته لها حاول أن يلصق فمها بواسطة لاصق، ثم دفعها على الأرض، محاولاً تقييد يدها بواسطة اللاصق من خلف ظهرها، بيد أنها قاومته وتمكنت من ضربه بواسطة آلة صلبة، فوقع الجهاز من يده وفتح باب الشقة ولاذ بالفرار.
وفي جلسة المحاكمة مثل المتهم، وأنكر تهمة السرقة المحال عليها من قبل النيابة العامة.
وبما أن الأصل أن المحاكمة لا تتقيد بالوصف القانوني في واقعة الاتهام، حسب ما جاء في قرار الإحالة الذي ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح.
وبما أن جريمة السرقة لا تتم إلا بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً يخرجه من حيازة صاحبه، ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه، أما إذا اعترض فعل السارق مقاومة المجني عليه، فإن السرقة لا تتم إلا إذا استطاع التغلب على هذه المقاومة، وخلص بالشيء لنفسه، إذ المقاومة عقبة تحول بينه وبين ذلك، وفي هذه الحالة، فإن السرقة تعتبر في مرحلة الشروع، وهو ما ترى معه المحكمة والحال كذلك تعديل وصف التهمة من السرقة بإكراه إلى الشروع في السرقة بإكراه، وكان ما انتهت إليه المحكمة على نحو ما سلف بيانه لا يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة، ومن ثم فإنها في حل من تنبيه المتهم عن هذا التعديل.
الأمر الذي يتعين معه معاقبته بالمواد (،1 34/،2 ،1 ،35 ،37 121/،1 ،381 ،382 384)، من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته.
فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنتين، وإبعاده عن الدولة عما أسند إليه.
د. علي حسن كلداري قاض في محكمة جنايات دبي.
لتواصل مع معد الصفحة :