تعويض عامل استمر في شركته بعد إنذاره بإنهاء الخدمات

أكّدت محكمة النقض أن العامل الذي يتم إنذاره بإنهاء خدماته من المؤسسة أو الشركة التي يعمل بها، وبعدها يسمح له بالاستمرار في العمل لمدة تتجاوز المدة الواردة في الإنذار، يعد تراجعا من جانب الشركة «صاحب العمل» عن العزم على إنهاء خدمات العامل، وهو ما يستلزم توجيه إنذار جديد بإنهاء خدمات العامل، وإلا اعتبر إنهاء خدماته فصلا تعسفيا يقتضي التعويض الذي ينص عليه القانون.

وكان مدير مبيعات في وكالة سيارات أقام دعوى ضد الشركة مطالبا بمبلغ قيمته 330 ألف درهم تقريبا، بدل إنذار، وتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة إضافة إلى تذكرة سفر عودة للجهة التي جلبته منها الشركة.

وذكر في دعواه أنه التحق بالعمل في وظيفة مدير مبيعات للسيارات الجديدة نظير راتب قدره 12 ألف درهم تمت زيادته لاحقاً إلى 15 ألفاً إضافة إلى بدلات سكن ومواصلات، وكلفتة الشركة بأعمال إضافية جديدة وهي مدير لمبيعات قسم السيارات المستعملة، وبعد أشهر أنهت الشركة خدمته من دون سابق إنذار، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للعامل مبلغاً وقدره 152 ألف درهم وتذكرة عودة إلى جنوب إفريقيا، واستأنفت الشركة الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن. وهو ما دفعها للطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مؤكدة أن «العامل لا يستحق بدل مهلة الإنذار، إذ إنها أنذرته بإنهاء خدماته قبل ثلاثة أشهر من تسريحه، وأنها سمحت له بالاستمرار في العمل لفترة أخرى لظروف إنسانية لديه، وتالياً لم توجه له إنذارا آخر، إذ يسري عليه أثر الإنذار الأول.

ورفضت المحكمة هذا الادعاء وقالت إن المادة 119 من القانون رقم 8 لسنة 1980 تقول إنه «إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا أنقص مهلة الإنذار وجب عليه أن يؤدي للطرف الآخر تعويضا يسمى بدل الإنذار، ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو إنقاص مدته ضرر للطرف الآخر، ويكون التعويض مساوياً لأجر الـعامل، وهو ما يؤكد أن بدل الإنذار تعويض يلتزم به أي من الطرفين إذا قام بإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة، من دون مراعاة المهلة المقررة في القانون بين حصول الإنذار وإنهاء العقد، وهو ما لم يتم إذ لم تقدم الشركة ما يفيد وصول الإنذار إلى العامل، إضافة إلى أنه بفرض وصول الإنذار إلى العامل فإن السماح له بالاستمرار في العمل بعد فترة الإنذار يعد تراجعا منها عن إنهاء خدمته، ما يلزمه توجيه إنذار جديد له.

وحول ادعاء الشركة أن العامل ارتكب من الأخطاء المهنية الجسيمة ولم يحقق المستوى المطلوب منه في الأداء بما يتيح للشركة إنهاء خدمته من دون اعتبار الفصل تعسفيا، قالت المحكمة إن قانون العمل لم يطلق يد صاحب العمل حين منحه رخصة توقيع فصل العامل من الخدمة، وإنما قصر ذلك على حالات أوردها على سبيل الحصر في مادتيه ،102 و120 من القانون، وتطلب توقيع الجزاء في حال عدم قيام العامل بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها على الرغم من إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر ذلك منه، وتالياً فإن عدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون في هذه الحالة بإجراء تحقيق إداري مع العامل والتنبيه عليه، يؤدي إلى حرمان صاحب العمل توقيع جزاء الفصل لعدم توافر إحدى حالاته وتجعل توقيعه له غير مبرر، ولا يستند إلى سبب مشروع.

تويتر