محاكم

رئيس وزراء تايلاند السابق طالب بـ 541 مليون درهم.. والدفاع يطلب ندب خبير مالي

«المحكمة» ترفض إخلاء سبيل محامٍ متهم بخيانة الأمانة

أنكر محام إماراتي الاتهام الموجه إليه بخيانة الأمانة والشروع في الاحتيال على رئيس وزراء تايلاند السابق، أمس، أمام هيئة محكمة الجنح في دبي، في أولى جلسات محاكمته، بعد أن تم جلبه من محبسه، مؤكداً أنه «غير مذنب».

وطلب الدفاع من المحكمة إخلاء سبيل المتهم بضمان، واحتياطياً ندب خبير حسابي من دائرة الرقابة المالية في دبي لإعداد تقرير بالحسابات، قائلاً إن «المتهم على أتم الاستعداد لدفع التكاليف المالية للخبير».

من أروقة المحاكم

أيدت محكمة استئناف دبي حكم براءة مشغّل حاسب آلي مصري، يعمل في وزارة التربية من تهمة اختراق موقع الوزارة الإلكتروني، وحذفه بيانات شخصية وتعطيله الوصول إلى الخدمة، وذلك لعدم قيام الدليل، واستندت المحكمة برئاسة القاضي مصطفى الشناوي وعضوية القاضيين سعيد بن صرم والدكتور أحمد المطوع إلى دفاع المتهم، المحامي سعيد الغيلاني من نفي البلاغ الكاذب الذي تقدمت به الوزارة من أن المتهم ليس الوحيد الذي يحوز كلمة السر وإنما هي متاحة للجميع بشهادة الخبير.

نظرت محكمة استئناف دبي في أولى جلسات قضية مشروع «جزر العالم» التابعة لشركة «نخيل»، وتبيّن أن النيابة استأنفت على الحكم الصادر بحق المتهم الأول، وهو انقضاء الدعوى لوفاته، كما استأنفت ضدّ الحكم الصادر ببراءة المتهمة الثانية التي حضرت الجلسة، وقال رئيس الجلسة إن «الدعوى انقضت بالنسبة للمتهم الأول لوفاته»، حيث أنه انتحر قبل صدور حكم أول درجة بفترة قصيرة.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى السابع من الشهر المقبل، لتصوير ملف الدعوى واستعداد الدفاع، ورفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهم.

وتشير الواقعة إلى قيام الشاكي، بصفته مالكاً لشركة «يو كي سبورتس انفستمنت المحدودة»، وهي الشركة المالكة لمدينة مانشستر المحدودة، ببيع 90٪ من حصص الشركة في المدينة بمبلغ 150 مليون جنيه استرليني. وعليه اتفقت الشركة البائعة والمشترية، على إيداع بدل المبيع البالغ 150 مليون جنيه استرليني في حساب الضمان الذي يتم فتحه باسم «مكتب محاماة» الذي يعمل المتهم به مديراً وشريكاً مع شقيقه الذي يملكه، وألا يصرف منه إلا بناء على تعليمات المجني عليه (البائع) الخطية، لكن المتهم تصرف في المال المؤتمن عليه في حساب الضمان وأضافه إلى ملكه.

وخلال الجلسة، قال الدفاع الحاضر مع المتهم إن «الشاكي رئيس وزراء تايلاند السابق تاكسين شيناواترا، ليس له أي صفة بالدعوى منذ بداية التحقيق»، مؤكداً «انتفاء صفته في كل الشكاوى المقدمة الى النيابة، لكونه لا يملك في شركة الاستثمار الرياضي البريطانية المحدودة شيئاً، وليس شريكاً فيها، وليس هناك أي مستند يذكر أنه صاحب الشركة».

فيما ذكر المتهم أمام المحكمة أن «صفقة بيع نادي مانشستر سيتي تم إبرامها مع الشركة البريطانية، وأن الشاكي لم يظهر في الصفقة إطلاقاً، إذ إن المشتري هو صاحب الحق فقط»، موضحاً أن «لديه وكالتين صادرتين من الشركة البريطانية للتصرف في الفيلا والطائرة».

يشار إلى أن المجني عليه وقع ضحية تزوير أوراق طائرة اشتراها، بأن حولها المتهم باسم احدى شركاته، كما حسم من مبلغ الضمان المودع عنده أمانة ضعف قيمة فيلا اشتراها للمجني عليه بناء على طلبه.

وحضر، أمس، وكيل المدعي بالحق المدني، وصمم على كل طلباته بإلزام المتهم بدفع المبلغ المطالب به وقدره 541 مليوناً و460 ألفاً و72 درهماً، تعويضاً عن الأضرار اللاحقة به والمبالغ المستولى عليها، والفائدة التجارية بواقع 12٪ من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.

وتشير أوراق الدعوى، إلى أن المتهم أعدّ مذكرة تفاهم مؤرخة في أغسطس 2008 لبيع حصة النادي، وذكر فيها أن مبلغ شراء الحصص هو 100 مليون جنيه استرليني تودع في حساب الضامن لدى مكتب المحاماة نيابة عن البائع والمشتري، غير أن قيمة البيع هي 150 مليون جنيه استرليني، بأن بيّن أن على المشتري أن يدفع إلى مكتب المحاماة أتعاباً بقيمة 50 مليون جنيه استرليني، لكن أتعاب المحاماة مُقدرة بـ3٪، أي أربعة ملايين و500 ألف جنيه استرليني.دبي ــ الإمارات اليوم


مضيفة تتناول كيكاً بـ «الحشيش»

صحيح ولكن..

برأت محكمة جنايات دبي امرأتين أوزباكستانيتين، اتهمتا بعرض رشوة على موظفين عامين، وذلك بعد ثمانية أشهر من حبسهما على ذمة القضية، ولم تستأنف النيابة العامة الحكم خلال المدة المقررة لاستئنافها.

صحيح..

أنه يحق للقاضي تمديد حبس المتهم على ذمة القضية، وفقاً للقانون.

ولكن..

لم لا يتم تعديل قانون الاجراءات الجزائية، بحيث يتم تعويض المتهم الذي يصدر بحقه حكم بالبراءة لتعويضه مالياً عن الأيام التي حُبس فيها، فالقانون الأميركي يعوّض المتهم بعد براءته بـ120 دولاراً عن اليوم، وكذلك القانون الأردني الذي لا يحبس المتهم على ذمة القضية أكثر من ثلث المدة المقررة لعقوبته، خصوصاً أن المتهم قد يخسر وظيفته، أو ينفصل عن شريك حياته، وقد ترفع بلاغات شيكات ضدّه تم تحريرها قبل حبسه، فلابد من تعويضه في حالة البراءة.

اجهشت مضيفة طيران بالبكاء فرحاً بإعلان هيئة محكمة جنايات دبي إخلاء سبيلها على ذمة قضية تعاطي مخدرات، بعد خمسة أشهر قضتها في الحبس الاحتياطي، وذلك بضمان حجز جواز سفرها وإيداع مبلغ 10 آلاف درهم.

وأجّلت المحكمة برئاسة، القاضي حمد عبداللطيف، وعضوية القاضيين محمد بالعبد، وجاسم محمد، استكمال الجلسة إلى 14 من الشهر المقبل، لاستدعاء رجل شرطة وطبيب لسماع شهادتهما في القضية، ووجهت نيابة المخدرات في دبي إلى (آ. ف)، مضيفة ألمانية من أصل مغربي، تهمة تعاطي المؤثرات العقلية.

واستمعت المحكمة، أمس، لثلاثة شهود إثبات من رجال مكافحة المخدرات، قالوا إن «المتهمة أقرت بأنها كانت ساهرة في مطعم بفندق في دبي، وعلى الطاولة نفسها وجد أشخاص آخرون، أعطاها أحدهم (كيكة) أكلت بعضاً منها، وعند وصولها إلى المنزل شعرت بالغثيان، فتم نقلها إلى المستشفى الإيراني، واتضح أن عينة بولها احتوت على مخدر الحشيش».

وقال شاهد إن «المتهمة عند جلبها إلى الإدارة كانت متعبة ومصدومة ومريضة»، وسألت المحكمة الشاهد عما إذا كانت المتهمة حاملة تقريراً طبياً عند احالتها إلى الادارة، فقال «نعم»، ثم تراجع وأنكر أنها «كانت حاملة له»، متابعاً أن «من الممكن أن يضيف أحد مخدراً إلى الحلويات والكيك بأن يحشوها داخل اللوز أو الجوز، وذلك لتحقيق النشوة».

في ما أكد خبير السموم أن «من الممكن أن يتناول شخص غذاء يحتوي على الحشيش وتظهر في عينة بوله آثار المخدر».

وقال دفاع المتهمة، المحامي سالم الشعالي إن «موكلته بعد علمها باحتواء جسدها على المخدر، طلبت من الطبيب المعالج إبلاغ الشرطة، وتم الإبلاغ بناء على رغبتها، وعندما تم التحقيق معها اعطت الشرطة رقم هاتف الشخص الذي اعطاها الكيكة، واتضح أنه خط دولي تابع للهند»، لافتاً إلى أنه «تم إجراء كمين له وتم القبض عليه».

وأشار الشعالي إلى أن «موكلته تعمل مضيفة طيران، وتخضع للفحص الدوري»، متسائلاً: «كيف تتعاطى إذن؟».

دبي ــ الإمارات اليوم


استشارة قانونية

أنا مواطنة إماراتية، توليت رعاية ابن زوجي الذي كان يعاني مرضا عضالا، منذ فترة طويلة، وتوفي بعد رحلة مع المرض، وأوصى لي بقطعة أرض وبدأت في إجراءات التنفيذ، ولكن النيابة العامة في دبي تقدمت بشكوى لإلغاء هذه الوصية، كون قطعة الأرض سلمت للمتوفى من الدولة منحة، لا يجوز له التصرف فيها ولو بالوصية.

الأخت السائلة حقيقة أن المنحة تنتقل إلى الورثة بوفاة مورثهم، وهذا هو المعمول به في إمارة دبي إلا في ما يتعلق بالوصية أو الهبة في أراضي المنح، فإنها لا تنتقل بهذه التصرفات.

وذلك طبقاً للقرار الصادر من صاحب السمو حاكم إمارة دبي في 20 سبتمبر 1994 بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي، والمعمول به منذ 18 نوفمبر ،1994 وتنص المادة الأولى منه على أنه «يحظر التصرف في الأرض الممنوحة أو التي تمنح من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي بطريق البيع أو الرهن أو الهبة أو المبادلة أو ................................»، وجاءت محكمة التمييز في حكمها رقم 127/2009 أحوال شخصية الذي نص في حكمه على اعتبار الوصية من هذه التصرفات الباطلة بقولها «ولا يسوغ القول إن التصرف بالوصية في أرض المنحة يخرج عن نطاق التصرفات المحظورة»، وعليه فإن النيابة العامة في دبي محقة في ما ذهبت إليه، إلا إذا حصلت السائلة على موافقة دائرة الأراضي في دبي.

المحامي والمحكم: عيسى بن حيدر


القضاء اليوم

القصد الجنائي في التزوير

شوهدت إحدى السيارات الخاصة في أحد المواقف العامة في منطقة جبل علي وفي واجهتها تذكرة مواقف السيارات الصادرة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبالتدقيق على التذكرة من قبل مفتش المواقف التابع للهيئة لاحظ أن أحد الأرقام الموجودة في التاريخ والمكتوب باللغة الانجليزية مخالف للرقم الذي يكتب بالجهاز المستخدم لديهم، كما أن الرقم التسلسلي للتذكرة بهذا التاريخ به فرق كبير، إضافة إلى اختلاف لون الكتابة، وباستدعاء الشرطة وإبلاغها بالواقعة تم استدعاء صاحب السيارة، وعند حضوره إلى الموقف، راح يماطل ويتهرب من الأسئلة، حتى استطاع أن يهرب من المكان.

وخلال المحاكمة مثل المتهم وأنكر التهمة المسندة إليه، وقدم مذكرة دفاع ضمنها دفاعاً مؤداه انتفاء القصد الجنائي.

وبما أن المادة (216) من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون، ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية وينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، وأن المادة (217 مكرر) من قانون العقوبات، نصت على عقاب كل من زور صورة محرر رسمي، وتم استعمال تلك الصورة، وكان القصد الجنائي في مثل هذه النوعية من الجرائم يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة، وكان الثابت فيما أورده الحكم في معرض بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها والتي اطمأنت إليها المحكمة توافر جميع العناصر القانونية للجريمة المنصوص عليها في المادة (217 مكرر) عقوبات اتحادي، الأمر الذي يتعين معه معاقبته بالمواد (82/،1 216/،1 217/،1 218/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.

فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر عن التهمة المسندة إليه، ومصادرة المحرر المزور.

د. علي حسن كلداري

قاض في محكمة استئناف دبي


لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر