تأييد إنهاء خدمة موظف مدان بتعاطي الكحول

أيدت لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي، برئاسة خلفان حارب وعضوية الدكتور لؤي بلهول وناصر الشامسي، قراراً اتخذته دائرة حكومية يقضي بفصل أحد موظفيها من عمله، بعد صدور حكم قضائي يدينه بتهمة تناول المشروبات الكحولية.

واستندت اللجنة في قرارها إلى المادة (195) من أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، إذ تنص على أن كل موظف يدان بحكم قضائي بجريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، يتم إنهاء خدماته من الدائرة.

وبذلك تكون اللجنة المركزية أيدت قرار لجنة التظلمات والشكاوى في الدائرة التي يعمل فيها الموظف، وفقاً لأمين السر العام للجنة التظلمات المركزية في حكومة دبي محمد عبدالرحمن القفيدي، الذي قال إن الموظف قدّم تظلمه للجنة التظلمات المركزية، طالباً سحب قرار إنهاء خدمته، وإعادته إلى عمله.

وشرح القفيدي أن الواقعة تعود إلى إلقاء الشرطة القبض على الموظف وهو يشرب خمراً في حفل جماعي مختلط، وكان قد صدر حكم قضائي يدينه بتهمة تناول المشروبات الكحولية. ويتابع أن الموظف تظلم لدى لجنة التظلمات والشكاوى في جهة عمله من قرار لجنة المخالفات الإدارية فصله من الخدمة، وقد أيدت لجنة التظلمات بدورها قرار لجنة المخالفات، لكن الموظف لم يرتضِ القرار وتأييده، فرفع تظلمه إلى لجنة التظلمات المركزية، قائلاً إنه لا يُسلّم بقرار إنهاء الخدمة.

وأوضح القفيدي أنه من المستقر عليه في القضاء والفقه الإداريين، أن لجهة الإدارة تقدير خطورة الذنب الإداري، وما يناسبه من جزاء، ولا يُعقب عليه متى كان مناسباً وتتوافر فيه الملاءمة بين درجة خطورة الذنب ونوع الجزاء ومقداره، لافتاً إلى أن مهمة اللجنة هي تحديد النزاع في التظلم، وليس عليها أن تتعقب ادعاءات المتظلم.

الأكثر مشاركة