«النقض» تلزم منشأة طبية بسداد 34 ألف درهم لعامل
رفضت محكمة النقض بأبوظبي في قضية عمالية، طعن منشآة طبية خاصة على حكم يقضي بتعويض عامل عن الفصل التعسفي وبدل الإنذار وبدل الساعات الإضافية وتذكرة السفر، وبعض المستحقات الأخرى، حيث طالبت المنشأة بنقض الحكم القضائي الخاص بدفع بدل ساعات عمل إضافية للعامل 17200 درهم، بالإضافة إلى 16500 درهم بدلاً عن أيام العطل الرسمية.
وقالت الشركة في طعنها إن المحكمة العمالية قضت باحتساب بدل الساعات الإضافية بواقع ساعتين يومياً عن الفترة من 10 سبتمبر 2006 حتى 10 مارس ،2007 في حين أنه لم يعمل خلال هذه الفترة سوى ساعة واحدة إضافية يومياً، كما أنه لا يستحق بدلاً عن أيام الجمعة والسبت. وطالبت المنشأة كذلك بعدم احتساب قيمة تذكرة العودة للعامل لأن العامل لم يغادر للخارج، وإنما التحق بعمل آخر داخل الدولة، كما طالبت بعدم احتساب القيمة المالية الناتجة عن الفارق بين السكن الذي وفرته للعامل وبين السكن الذي اختاره، وطالبت بإعفائها من مصروفات العلاج والأدوية له ولأسرته ونفقات الانتقال.
وقالت المحكمة في أسباب رفضها الطعن أن الحكم الابتدائي اطمأن إلى أقوال الشهود بشأن ساعات العمل الإضافية وأيام الإجازات، إذ يحق للمحكمة أن تفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، ومن بينها أقوال الشهود، التي يمكن أن تأخذ بها أو تستبعدها بحسب ما يطمئن إليه وجدانها طالما لم تخرج عن مدلول الشهادة.
كما رفضت الطعن في الحكم القاضي باحتساب بدل إجازة للعامل عن سنتين سابقتين، لأن المنشأة لم تقدم ما يفيد بحصول العامل على هذه الإجازة، إذ يقع عبء إثبات دفعها على المنشأة وليس على العامل، وفي ما يتعلق بقيمة تذكرة العودة، قالت المحكمة إن المنشأة لم تقدم ما يفيد أو يثبت بأن العامل التحق بعمل آخر ولم يعد إلى بلاده، وبالتالي فإن له الحق في الحصول على بدل تذكرة السفر. وبشأن عدم دفع الشركة مصروفات علاج العامل وأسرته أشارت إلى أن المادة 144 من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 تلزم المنشأة بتحمل هذه التكاليف.
ووافقت المحكمة على نقض الحكم في شقه المتعلق باحتساب بدل ساعات العمل عن فترتين متداخلتين، إذ كان الحكم الابتدائي قد احتسب البدل عن فترة معينة قضاها العامل في إمارة دبي، ثم عاد واحتسب جزءاً من هذه الفترة باعتبار العامل قضاها في فرع الشركة في أبوظبي، حيث لا يجوز احتساب بدل ساعات إضافية مرتين عن الفترة نفسها.
كما وافقت المحكمة على طعن المنشأة بشأن احتساب بدل السكن عن الفترة التي تلت إيداع الشركة لمستحقات العامل، إذ قالت إنه من المقرر قانوناً أن أحقية العامل في السكن تظل حتى يوفي له صاحب العمل مستحقاته أو يودعها دائرة العمل.