محامية تطلب تعديل تهمة قاتل
دفعت وكيلة متهم بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، بما نُسب إلى موكلها أمام هيئة محكمة الجنايات في دبي أمس، على اعتبار أن «الأداة المستخدمة في تنفيذ الجريمة مختلفة في وصفها ما بين تقرير الطب الشرعي، وأقوال شاهد الإثبات من رجال الشرطة».
وقالت المحامية منى الأنصاري للمحكمة التي ترأسها القاضي حمد عبداللطيف وعضوية القاضيين محمد بالعبد وجاسم محمد، إن الطبيب الجنائي أفاد في تقريره بأن المجني عليها توفيت خنقاً بقطعة قماش، فيما أفاد رجل الشرطة في شهادته بأنها توفيت باستخدام حزام، مضيفة أنه لا يوجد أي حزام كحرز في ملف الدعوى، معتبرة أن التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، يعيب الاتهام المسند إلى المتهم. وقررت المحكمة تحديد 14 من الشهر الجاري للنطق بالحكم بحق المتهم، وهو (أ.ج) فلبيني، يعمل سائقاً، ويبلغ 36 عاماً. وكانت نيابة ديرة وجهت إلى المتهم اقترافه جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، في تحقيقات أجراها وكيل نيابة عبدالله الشريف.
وجاء في أمر الإحالة أن المتـهم أعدّ جسما مرنا، كقطعة من القماش، أو حبل من النايلون، وترصـد المجني عليها، خلال جلوسـه في المقعـد الخلفي في سيـارة كـانت تقلهما، وجلوسها في المقعد الأمامي، ثم باغتها بخنقها.
وأضاف أن المتهم ألقى بالمجني عليها عند منزل في منطقة الطوار الأولى في ديرة، بعدما جردها من كل ما يدل على هويتها، خوفاً من اكتشاف أمره. وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن المجني عليها توفيت بقطعة قماشية، وأن وفاتها استغرقت دقائق معدودة.
وقالت وكيلة المتهم، المحامية منى الأنصاري، في مرافعتها أمس، إن شجارا نشب بين المتهم والمجني عليها (صديقته) ما دعاه إلى الخروج من المنزل، لكنها لحقت به وبصقت عليه وصفعته، فأمسكها من قميصها بكلتا يديه، فأغمي عليها، ثم حملها في السيارة بهدف أخذها الى أقرب مستشفى، لكنه توقف عند منزل قريب مأهول بالسكان، آملا أن يقوم سكان المنزل بإغاثتها حينما يجدونها أمام منزلهم. ورأت أنه «لو أراد قتلها لرماها في أي طريق خالٍ من الناس».
وشددت الأنصاري على انتفاء نيّة القتل لدى موكلها، على اعتبار أنه كان يحمل بيده مطرقة حينما لحقت به خارج المنزل، وقد ألقى بها جانباً، ولم يستخدمها في قتل المجني عليها، مؤكدة خلو السيارة محلّ الواقعة من أي أثر مستمد من المتهم يدلّ على أنه قتل المجني عليها. ورأت أن الواقعة «لا تعدو إلا أن تكون جناية ضرب»، مطالبة بـ«تعديل وصف التهمة من القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد إلى جناية الضرب المفضي الى موت».