الحبس والإبعاد لموظف مرتشٍ
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنا ضد حكم، دان موظفا لدى شركة خاصة بالحصول على رشوة، مؤيدة ما أصدرته محكمة الاستئناف بحبس المتهم سنة واحدة والغرامة 28 ألف درهم لمصلحة شركته، وإبعاده عن الدولة.
وكانت شركة خاصة اتهمت موظفا لديها بأنه حصل على رشوة، مخالفاً مقتضيات وظيفته، باعتباره مندوب مشتريات أسند إليه القيام بالبحث عن مسكن لعمال الشركة التي يعمل فيها، فأخذ رشوة من مكتب عقارات مقابل قيامه بمهام وظيفته، مخلاً بذلك بواجبات تلك الوظيفة ومستوجباً معاقبته.
وادعى الموظف أنه أخذ المبلغ من مكتب العقارات الذي أجر مبنى سكن العمال، وهو ما جرى عليه التعامل مع تلك المكاتب، وأن جزءاً من ذلك المبلغ تحول إلى السمسار (صيني الجنسية) المسند إليه جلب العمالة الصينية للشركة، معتبرا أن ما قام به لا يدخل في وظيفته.
وطالبت الشركة في دعوتها أمام محكمة الدرجة الأولى القضاء بتعويضها مؤقتاً عما لحقها من ضرر بمبلغ 21 ألف درهم، أوقضت محكمة الدرجة الأولى حضوريا بحبس المتهم سنة واحدة وتغريمه 28 ألفا و320 درهماً عما نسبأ إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا على سند عدم توافر أركان الجرم المسند إليه وعدم ثبوته بدليل يمكن أن يستند إليه. ورفضت هيئة المحكمة طعن المتهم مستندة إلى أقواله في محاضر جمع الاستدلال وأمام النيابة العامة وما أدلى به من اعتراف وإقرار بارتكابه جرم الرشوة في محضر التحقيق الإداري المقدم من الشركة.
وأكدت هيئة المحكمة مبدأ أن «المؤسسات والشركات الخاصة لها أهمية اقتصادية واجتماعية خاصة، لما تقوم به من أعمال وما تؤديه من دور في المجتمع ينعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيه، ويكون له معها أهمية أساسية تفرض على الشارع حرصاً خاصاً على نزاهة العاملين فيها، وعلى ثقة الجمهور بها، مؤكدة أن ما قضى به الحكم من عقوبة على المتهم، فضلاً عن تدبير الإبعاد، يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون، وأنزل عليه العقوبة المناسبة».