محاكم

المشرّع اعتبره جريمة « قتل عمد ».. والبواعث الإنسانية تخفف العقوبة

القانون لا يعترف بــ « الموت الرحيم »

قال قاضي الاستئناف في محاكم دبي، المستشار الدكتور أحمد المطوع، إن «إنهاء حياة مريض لا أمل في شفائه (الموت الرحيم) يكيّفها القانون الإماراتي جريمة (قتل عمد)، وإن كان (الموت الرحيم) بهدف الإشفاق على المريض وتخليصه من عذابه وآلامه المبرحة»، موضحاً أن «العقوبة تُخفف في حال تم اثبات أن نيّة الفاعل هي الشفقة على المريض».

وشرح المطوّع أن «معظم التشريعات الجنائية ذهبت إلى اعتبار (الموت إشفاقاً) جريمة (قتل عمد) تتوافر فيها جميع أركان الجريمة، من فعل مادي من شأنه إزهاق روح انسان حي، وقصد جنائي يتوافر باتجاه إرادة الجاني إلى الاعتداء على حياة إنسان لم تنته بعد مع علمه بذلك».

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/400595.jpg

المطوع: معظم التشريعات الجنائية اعتبرت «الموت الرحيم» جريمة قتل عمد. تصوير: أشوك فيرما

ويشير قانون العقوبات الاتحادي إلى أن من قتل نفساً عمداً يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.

وأوضح المطوع أنه «لا يغيّر ذلك من الأمر شيئاً لو فعل الطبيب ذلك تلبية لرغبة أقرباء المريض أو بناء على طلب المريض نفسه ورضاه»، مدللاً على قوله «وهذا يتماشى مع نص المادة التاسعة من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية، إذ نصت على أنه (لا يجوز إنهاء حياة المريض أياً كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه)».

وعزا المطوّع ذلك إلى أن «الحياة لها حُرمتها التي ينبغي للقانون الجنائي أن يسبغ عليها الحماية، فضلاً عن أن التقدم العلمي والمكتشفات الطبية تقدم الجديد باستمرار، ناهيك عن أن الشريعة الإسلامية لا تجيز قتل المريض الذي لا يرجى شفاؤه، فيقول الله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)».

وأوضح المطوّع أنه «إذا تمت جريمة القتل بناء على باعث الشفقة عُدّ ذلك عذراً مخففاً للعقاب، وفقاً لنص المادة (96) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة ،1987 وهو ارتكاب الجريمة لـ(بواعث غير شريرة)، وجب على القاضي الأخذ به وتخفيف العقوبة على الجاني في الحدود التي بينها نص المادة (97) من القانون ذاته».

ويشير نص المادة إلى أنه إذا «توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر». وتابع المطوّع أنه «أما إذا تمت الجريمة على باعث آخر مثل (أن يستغل الطبيب طلب المريض في الاستفادة من جثته في أمور علمية أو تجارة معينة أو ما شابه ذلك، فلا مجال لتطبيق العذر المخفف في العقوبة». دبي ــ الإمارات اليوم

 من أروقة المحاكم

 رجل يذبح فتاة ليل ويسرق أموالها

تعتزم نيابة ديرة إحالة متهم بذبح فتاة ليل، إلى محكمة جنايات دبي الأسبوع المقبل، بتهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجريمة السرقة»، بعدما يُصادق رئيس النيابة المستشار يوسف فولاذ على الإحالة.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الإمارات اليوم» فإن الواقعة تشير إلى أن المتهم (باكستاني)، توجّه إلى شقة المجني عليها (أوزبكستانية) في منطقة البراحة في دبي منتصف الشهر الماضي، لممارسة الجنس معها مقابل المال، وما ان انتهى اختلف معها على المبلغ المتفق عليه، واشتدّ الخلاف بينهما فتناول سكيناً ونحرّها، ما أدى إلى إزهاق روحها، ثم سرق مبالغ مالية وهاتفين محمولين وهرب.

واكتشفت جُثة المجني عليها من قبل حارس البناية، بعدما اتصل به زوج المجني عليها من اوزبكستان للاطمئنان على زوجته، كونه اتصل بها مراراً ولم تجب على اتصالاته.

وانتهت النيابة من سماع أقوال المتهم وأقوال شهود الإثبات، وأرفقت تقارير المختبر الجنائي في ملف الدعوى بشأن فحص جثة المجني عليها، وحقق في القضية وكيل النيابة حمد الكتبي، بإشراف رئيس نيابة المرقبات محمد حسن عبدالرحيم.

** طلب القاضي حمد عبداللطيف، من أمين السر في جلسة جنايات دبي، ألا يكمل تلاوة أمر إحالة متهم في قضية هتك عرض طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، وذلك احتراماً لقواعد الآداب العامة.

** تساءل أحد المتهمين بإضرام النار عمداً في مركز شرطة القصيص، أمام هيئة محكمة جنايات دبي بقوله: «ما الدليل على أننا نحن الـ11 متهماً من أضرمنا النار في التوقيف؟ على الرغم من أن عددنا في العنبر يصل إلى نحو 90 موقوفاً؟».

** في قضية اتهم فيها موظف في طيران محلي بالاستيلاء على متعلقات مسافرين خارج الوزن، قال القائم بالضبط في شهادته أمام جنايات دبي، إن المتهم برر حصوله على تلك المتعلقات لتوزيعها على الفقراء، كما اعترف بأنه حصل في مرات سابقة على متعلقات مثلها ووزعها»، وتحتوي الأشياء على مكسرات وملابس ومروحة تمت مصادرتها نتيجة الوزن الزائد غير المسموح به للمسافرين.

** اعترض صاحب مكتب تأجير سيارات لدى نيابة السير في دبي على 128 مخالفة حُررت لسيارات تم تأجيرها من مكتبه، عازياً السبب إلى أن «المستأجرين امتنعوا عن الدفع»، وهم يتقاضون في محاكم جنح دبي، لكن النيابة طلبت منه إرفاق الأحكام الصادرة بحق المستأجرين وذلك لإسقاط قيمة المخالفات عنه.

** أنجزت إدارة نظم المعلومات في النيابة العامة في دبي مشروع الربط الإلكتروني مع المؤسسات العقابية، في مدة قياسية، بالتنسيق مع عدد من النيابات والإدارات، لتوفير خدمة تسجيل طلبات السجناء للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي.

** شكلت محاكم دبي فريقاً لإعداد خطة تحضيرية لمشروع المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية في القرهود، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فيه.

 استشارة قانونية

صحيح ولكن..

أفاد قاضي الاستئناف في محاكم دبي، المستشار أيسر فؤاد، بأنه «يتعين فتح باب قيد استثنائي لتحويل الحدث الجانح إلى التعليم المسائي أو تعليم المنازل، حتى لا يؤثر ذلك في مستواه التعليمي، وتالياً يضيع مستقبله»، متساءلاً: «كيف نؤهّل حدثاً ليصبح عضواً فاعلاً وفي الوقت ذاته يرفضه المجتمع؟».

صحيح..

أن الفعاليات القانونية والاجتماعية تبذل مجهوداً كبيراً لوضع حلول قابلة للتطبيق في ما يتعلق بمحاكمة الأحداث وإعادتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية والاندماج مع أقرانهم، وذلك من خلال جلسات ينظمها معهد دبي القضائي، وسيخرجون قريباً بناء عليها بتوصيات لرفعها إلى الجهات المختصة.

ولكن..

لماذا لا تسمح إدارات المدارس بإعادة الأحداث الذين تورطوا في قضايا إلى فصولهم الدراسية بدلاً من فصلهم نهائياً؟ ولماذا تنتظر الوزارة توصيات ومن بعدها تأخذ وقتاً في التطبيق، في الوقت الذي يخسر الأحداث الجانحين عاماً دراسياً كاملاً؟
 

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/375630.jpg

* تعرضت للسب من قبل أحد الأشخاص في عملي، إذ أعمل موظفاً في خدمة العملاء في أحد المصارف في الدولة، وتعرضت أيضاً للسب في ديني والإساءة إلى مُعْتقدي، وللأسف كان ذلك عن طريق الهاتف ولا يوجد لدي أي دليل على ذلك، فهل تقبل شكواي إن تقدمت بها إلى جهات التحقيق مع عدم وجود أي شاهد على ما تعرضت له، خصوصاً أن جهة العمل ترفض إعطائي التسجيل الصوتي للحوار الذي يثبت شكواي، ومضى على هذه الواقعة أسبوعان؟

** إن قوانين الدولة تحرم التعرض للأديان السماوية المعترف بها، ونصت المادة (312) من قانون العقوبات الاتحادي على انه «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم الآتية: الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية، أو سب أحد الأديان السماوية المعترف بها».

ويمكنك التقدم مباشرة ببلاغ عن الواقعة بمركز الشرطة التابع له مقر عملك، أما عن إثبات السب الذي حدث بواسطة الهاتف فالنيابة العامة لها الحق في تكليف المصرف بتقديم التسجيل الصوتي للمكالمات الواردة للمصرف في تاريخ الواقعة، ولها أيضاً الحق في طلب بيان عن الاتصالات الصادرة والواردة من هاتف المشكو في حقه. وقد تكتفي النيابة العامة بأقوالك تحت حلف اليمين كدليل على الواقعة، والمحكمة هي صاحبة السلطة في تقدير الدليل تبعاً لمدى اطمئنانها للأوراق المعروضة عليها. ويجب الأخذ في الاعتبار أنه يجب الإسراع في تقديم الشكوى، إذ إن الحق في إقامتها يتقادم بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعها أو العلم بها.

المحامي والمحكّم عيسى بن حيدر.

 القضاء اليوم

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/294590.jpg

التشكيك في الدليل الفني

أقام شخص من دولة أوروبية حفلة في جناحه الخاص في أحد فنادق دبي وأثناء الحفل اتصلت به امرأة من جنسيته، وتربطه بها علاقة سطحية، واستأذنته في حضور الحفل، فوافق ودعاها إلى الحفل، وبحضورها تناولت المشروبات الكحولية برفقة المدعوين، وعقب مغادرتهم وانفراد المضيف بها عاشرها معاشرة الأزواج، ثم غادرت الفندق، وفي اليوم التالي قدمت المرأة بلاغاً للشرطة يفيد بتعرضها لهتك عرض بالإكراه من المضيف الأوروبي.

وخلال المحاكمة مثل المتهم وأنكر التهمة المسندة إليه، وقرر تلفيق الاتهام من قبل الشاكية كما شكك في الدليل الفني.

وبما أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني لواقعة الاتهام لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ولا يمنع المحكمة من تعديله، وبما أنه تبين للمحكمة أن مسلك الشاكية في قبولها التوجه إلى مقر إقامة المتهم في الفندق بعد منتصف الليل ومجالسته هو ومن معه واحتساء الخمر يشكك المحكمة في صدق روايتها، ويجعلها لا تطمئن إلى أقوالها وعدم التعويل عليها، الأمر الذي تنتهي معه إلى اعتبار الواقعة جنحة هتك عرض بالرضا وتحكم فيها باعتبارها كذلك، عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجزائية، طالما أن المحكمة لا يتبين لها أن الواقعة جنحة إلا بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع دفاع المتهم.

وبالنسبة لمنازعة المتهم وتشكيكه في الدليل الفني فإن تقدير آراء الخبراء والفصل في ما يوجه إليها من اعتراضات ومطاعن، مرجعه إلى محكمة الموضوع، التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه.

الأمر الذي يتعين معه معاقبته بالمادة (354) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته. فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة واحدة عن تهمة هتك العرض بالرضا.

د. علي حسن كلداري قاض استئناف في محاكم دبي.

لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر