شهران حبساً لمتهم بالسبّ
قضت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، بتأجيل الحكم في قضية سب اتهم فيها مقيم يحمل جنسية دولة عربية عن طريق رسائل نصية، وقضت المحكمة الابتدائية بمعاقبته بالحبس شهرين، واستمعت المحكمة لدفاع المتهم الذي أكد أن النيابة العامة طالبت في ادعائها بمعاقبة المتهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة (72) بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، التي تنص على معاقبة كل من قدم أو ساهم في تقديم خدمات اتصالات مخالفة للآداب العامة للغير بعقوبة الحبس لمدة عام والغرامة من 50 - 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهو تصنيف غير صحيح للتهمة لأن المتهم لم يقدم الخدمة للغير، وطالب بتطبيق المادة (374) مع إنكار التهمة المنسوبة، وطالب الدفاع بمخاطبة شركة الاتصالات المعنية لتفريغ الرسائل المتبادلة بين الطرفين لمعرفة الضرر الذي وقع على المتهم، خصوصاً أن بعض الهواتف المحمولة بإمكانها تعديل الرسائل النصية الواردة وإعادة حفظها باسم المرسل.