تأييد عقوبة السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً ضد حكم قضى بالسجن المؤبد على تاجر مخدرات باع ثلاثة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، لمصدر سري في الشرطة، بقيمة 42 ألف درهم، وأيدت المحكمة ما قضت به محكمة الاستئناف بتغريم المتهم 2500 درهم وإبعاده عن الدولة. وتفصيلاً، وردت معلومات إلى رجال التحريات بحيازة المتهم كمية من الحشيش يرغب في بيعها، وتم استدراج المتهم من خلال مصدر سري في الشرطة، تظاهر بأنه تاجر، وطلب من المتهم شراء ثلاثة كيلوغرامات من مادة الحشيش، وبعد الاتفاق بينهما على السعر، سلم المتهم إلى المصدر المتخفي كيساً يحتوي على ثلاثة كيلوغرامات من المخدرات، وسلمه المصدر السري الثمن المتفق عليه، وهو مبلغ 42 ألف درهم، لحظتها أعطى المصدر المتخفي الإشارة المتفق عليها إلى أفراد الكمين، وعندما فوجئ المتهم برجال الشرطة يداهمون المكان، حاول التنصل من الجريمة وألقى النقود على أرضية السيارة، ولم يعلم أن الشرطة تولت تصوير العملية كاملة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أربع تهم هي الاتجار في مواد مخدرة، وحيازة المخدرات، ودخول الدولة بصورة غير مشروعة، والعودة إلى الدولة بعد إبعاده، من دون الحصول على إذن مسبق، وطلبت النيابة العامة معاقبته.

قضت محكمة أول درجة حضورياً وبالأغلبية معاقبة المتهم بالسجن المؤبد عن التهمتين الأولى والثانية، وأمرت بإبعاده عن الدولة مع مصادرة المضبوطات، ومعاقبته بالغرامة 2500 درهم عن التهمة الرابعة، وأيدتها محكمة استئناف، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، ورفضت هيئة المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم بعدم توافر القصد الجنائي لديه في الاتجار بالمخدرات.

الأكثر مشاركة