محاكم
الشرطة ضبطته في كمين.. والمحكمة برأته لعدم علمه بأنها مخدرات
شاب يتعاطى « كبتاجون » معتقداً أنه منشط جنسي
برّأت محكمة الجنايات في دبي شاباً إماراتياً من تهمة تعاطي مادة مؤثرة عقلياً كبتاجون (امفيتامين)، بعدما تأكدت المحكمة أنه «تعاطاها دون علمه أنها حبة كبتاجون»، وكان ظنه أنها «منشط جنسي»، تناولها قبل موعده برفقة ابن عمه مع نساء.
وقال وكيل المتهم، المحامي سعيد الغيلاني، إن «التعاطي من الجرائم التي يجب فيها أن تتجه إرادة الجاني إلى تعاطي المادة المجرمّة قانوناً، وهو عالم بتجريمها»، مشيراً إلى أن «موكله (37 عاماً) عند قدومه من إمارة أبوظبي برفقة ابن عمه لمواعدة نساء، حسب الكمين الذي استدرجتهم بواسطته التحريات، فإنه قبل الموعد المحدد، وتحسباً لأي تطورات سأل ابن عمه عماّ إذا كان يحوز مقوياً جنسياً (منشطاً)، وبالفعل أعطاه نصف حبة امفيتامين، على أساس أنها مقوّ جنسي».
المتهم تعاطى «كبتاجون» قبل مواعدة نساء. الإمارات اليوم |
وتابع أنها «كانت المرة الأولى التي يشاهد فيها ذلك النوع من الحبوب التي تشبه في شكلها ومظهرها العام المنشطات الجنسية، واعترف ابن عمه بذلك».
يشار إلى أن محكمة جنايات في دبي، نظرت أمس، أولى جلسات محاكمة - ابن عمه- بتهمة «تعاطي مخدرات»، واعترف بما نُسب إليه، وحددت المحكمة يوم 26 الشهر الجاري للحكم في القضية.
إلى ذلك، ذكر الغيلاني أنه «لم يتم سؤال المتهم عن مدى علمه بأن ما تعاطاه مادة (امفيتامين) المجرمة قانوناً، أم أنها مجرد مقو جنسي، لاسيما أن شكلها الخارجي يشابه شكل المقويات الجنسية».
وأضاف أنه «تبيّن لاحقاً في أقوال المتهم في نيابة دبي، أنه اعتقد جازماً أن ما تعاطاه قبل الضبط بنصف ساعة لا علاقة له بالجداول المخدرة الواردة في قانون المخدرات، إنما أعتقد أنها منشط جنسي تناوله بناءً على نصيحة ابن عمه حتى يبلي بلاءً حسناً ولا تنكسر عزيمته في اللقاء الحميم، حسب الكمين الذي كان مضروباً لهما».
وعن التأصيل القانوني، بيّن الغيلاني أن «هناك فرقاً بين أن يقرر المتهم أنه تعاطى الكبتاجون من غير أن يعلم أنه مُجرم، حيث إن العلم مفترض، ولا يعتبر الجهل بأحكام القانون عذراً، وبين أن المتهم يقرر أنه تعاطى المادة بناء على لبس في الواقع وعلى اعتقاده أن تلك المادة لا علاقة لها بالمخدرات»، متابعاً «حتى قائد الكمين أفاد في أقواله بأن المتهم أنكر تهمة تعاطي المخدرات». دبي ــ الإمارات اليوم
قانونيون يطلبون إعادة الأحداث إلى التعليم العام
من أروقة المحاكم ** عزت محكمة جنايات دبي سبب إعاداتها قضية «إخفاء خادمتين لجثتي طفليهما بعد اجهاضهما» إلى النيابة العامة، إلى عدم اقتناعها بالتهمة التي تم تكييفها لهما وهي جناية «اخفاء جثة شخص توفي نتيجة حادث»، وجنحة «الاجهاض العمدي»، ورأت أن «الطفلين عاشا بعد ولادتهما فترة لم تتجاوز 10 ساعات، ما يعني أن الاجهاض تسبب في وفاة طفلين أحياء، وبذلك تكون المتهمتان امتنعتا عن رعاية طفليهما والحفاظ عليهما، وقتلتاهما بذلك الامتناع». واعتبرت المحكمة برئاسة القاضي محمد ماجد بالعبد، أن «الفعل المجرم هو القتل العمد لهما بالامتناع»، ولاتزال القضية قيد التحقيق في نيابة ديرة ضمن اختصاص نيابة المرقبات، للنظر في تكييف التهم منذ نهاية مايو الماضي، وذلك لإحالتها على القضاء من جديد، إذ ستنظر فيها دائرة أخرى بخلاف الدائرة التي أرجعتها للنيابة. ** قال متهم لقاضي استئناف جنح دبي، مصطفى الشناوي، إن «محكمة الجنايات الابتدائية قضت بحبسه عاماً عن جناية التزوير، والحبس ستة أشهر للمتهم الآخر، وأيدت الاستئناف ذلك الحكم، وقررت تحويل الآخر إلى محكمة الجنح بتهمة حيازة أموال متحصلة من جريمة، لكن التنفيذ أعاده مع المتهم الآخر إلى الجنح، وهو حالياً يُحاكم عن تهمة ليس طرفاً فيها، وقضى ثلاثة أشهر في السجن من دون ذنب، حيث انه انهى فترة محكوميته بالحبس عاماً واحداً». |
رأى قانونيون «ضرورة إعادة وزارة التربية الطلبة الأحداث الذين انهوا فترة عقوبتهم إلى التعليم العام، ودمجهم في المجتمع من جديد أعضاء نافعين».
وقال استاذ القانون الجنائي في معهد دبي القضائي الدكتور عبدالرزاق الموافي، إنه «يتوجب ألا ننبذ الأحداث وننتقم منهم لأنهم اخطأوا، ونحيلهم إلى الدراسة مع تعليم الكبار، كما هو النظام الحالي»، متابعاً أن «السجن اصلاح وتهذيب، وليس تدميراً لحياة الحدث الذي لم يتجاوز 18 عاماً».
وذلك بعدما قال ممثل وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد الخياط، إن «الوزارة اتخذت جانبين بشأن الأحداث الذين صدرت أحكام ضدهم، وهي أن إيداع الأحداث في دور الرعاية الاجتماعية أو السجن لا يعني حرمانهم من الدراسة، إنما هم يقدمون اختباراتهم خلالها»، شارحاً أن «من هم تحت سن 16 عاماً يقدمون اختباراتهم مع طلاب التعليم العام، أما من تتجاوز أعمارهم 16 عاماً فتقدم اختباراته مع تعليم الكبار وهو ينفذ العقوبة».
أما فترة ما بعد انتهاء العقوبة في السجن أو دور الرعاية، فبيّن الخياط أن «من هم تحت سن 16 عاماً يعودون للتعليم العام، ومن تتجاوز أعمارهم الـ16 عاماً، لا يعودون إلى التعليم العام، ويلتحقون بتعليم الكبار».
في الوقت الذي رأى فيه الموافي أن «الحدث فوق سن الـ 16 عاماً وتحت تلك السن، اعتبره القانون الإماراتي حدثاً، فلم لا يُعاد من هم فوق الـ16 عاماً إلى التعليم العام؟».
جاء ذلك في حوار قانوني نظمه معهد دبي القضائي، أمس، تحت عنوان «الخبراء حول التدابير الاحترازية» لاستقراء الواقع القانوني العملي للأحداث.
استشارة قانونية
صحيح ولكن.. أنكر متهمان أمام محكمة الجنايات في دبي، محاولة قتل طالب بتوجيه طعنات إليه بوساطة السلاح الأبيض، بمساعدة نحو 15 مراهقاً، بسبب خلافات عائلية بينهم. صحيح.. أن تحيل النيابة العامة المتهمين بارتكاب هذا النوع من الجرائم، التي تستخدم فيها الأسلحة البيضاء، التي تشمل أنواعاً عدّة، منها السكين والخنجر والسيوف وما شابه؛ إلى محكمة الجنايات. ولكن.. لِمَ لا يوجد حتى الآن تشريع يجرّم حيازة الأسلحة البيضاء أو استعمالها؟ على الرغم من كونها مجرمةً في معظم قوانين الدول العربية. على الرغم من الحديث عن تحركات بهذا الشأن، لكنها لم تتعدى مطالبات حتى الآن. الأمر في حاجة إلى وقفة من الجهات ذات الصلة، خصوصاً مع تزايد جرائم الأسلحة البيضاء بين الشباب، لدرجة وصلت إلى حد الظاهرة. |
* أنـا شاب أبلغ من العمر 23 عاماً، والدي يرفض ضمي إلى خلاصة القيد وينكر أنني ولده من زواج صحيح بالسر من والدتي التي توفيت العام الماضي، فكيف لي أن أثبت نسبي من والدي الذي كان قبل وفاة والدتي متواصلاً معي وينفق عليّ، وبعد وفاتها احتفظ بجميع المستندات التي تثبت نسبي وهي شهادة الميلاد وعقد زواجه من والدتي؟
**عزيزي السائل.. في ما يتعلق بالإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها لإثبات النسب فقد وضحت المادة «89» من قانون الأحوال الشخصية كيفية إثبات النسب، وأفادت بأن نسب الولد إلى أبيه إنما يثبت بواحد من الأسباب الآتيـة: «الفراش أو الإقرار أو البينة أو الطرق العلمية إذا ثبت الفراش»، والمراد بالفراش هو الفراش الشرعي المبني على عقد زواج صحيح.
والمراد بالطرق العلمية الحديثه، الفحوص الجينية والبصمات الوراثية، وهي من الوسائل العلمية التي تثبت العلاقة الحتمية بين الولد وأبيه، غير أنه منعاً للتلاعب في قضايا إثبات النسب، وجعل الأمر مطلقاً، فقد ربطت المادة (89) الحكم بوجود فراش، بمعنى أن يكون ناتجاً عن عقد زواج صحيح، ومضى عليه أقل مدة الحمل، وهي ستة أشهر، وذلك منعاً لما حدث في العديد من القضايا من أخذ نطاف من رجل وتلقيح أنثى بها دون أن يكون بينهما رابط شرعي. وعليك اللجوء إلى القضاء بدعوى إثبات نسب، على أن تطلب من المحكمة إلزام الأب بتقديم مستندات أو إثبات النسب كما تم شرحه.
المحامي عيسى بن حيدر.
القضاء اليوم
اختلاق الجريمة
وردت معلومات إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية تفيد بوجود شخص من دولة عربية يقوم بإضافة فتيات باستخدام الشبكة المعلوماتية على برنامج المحادثة لهاتف «بلاك بيري» الخاص به، ويستدرجهن لممارسة الجنس معهن مقابل مبلغ مالي، وبالتواصل معه من قبل عنصر نسائي من الشرطة عن طريق برنامج المحادثة في هاتفه، قام بالتحدث معها عن ممارسة الجنس، وإرسال صور فاضحة، وطلب لقاءها في غرفة بأحد الفنادق، وعند مقابلته في الفندق أغواها لارتكاب الدعارة مقابل مبلغ مالي، وأثناء توجههما إلى الغرفة أعطيت الإشارة المتفق عليها فتم القبض عليه.
وخلال المحاكمة أنكر المتهم تحريضه فتيات عديدات لإغوائهن على ممارسة الدعارة، وعرضه صوراً تحوي مشاهد مخلة بالآداب العامة، ودفع باختلاق الجريمة من قبل رجال الشرطة. فمن المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة (30) من قانون الإجراءات الجزائية، هي الكشف عن الجرائم، فالمحكمة ترى أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم في ما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها، ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات، حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة لا تعد تحريضاً منهم للجناة، مادامت إرادتهم تبقى حرة غير معدومة.
وكان الثابت أن الجريمة وقعت من جانب المتهم وحده، فلم يحرضه مأمور الضبط القضائي عليها، ولم يؤثر في إرادته.
وبما أن الجريمتين مرتبطتان، فيتعين الحكم بعقوبة الجريمة الأشد، عملاً بنص المادة (88) من قانون العقوبات الاتحادي، فحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وإبعاده عن الدولة، عما أسند إليه، ومصادرة الأشياء المضبوطة.
د. علي حسن كلداري قاضي إستئناف في محاكم دبي.
لتواصل مع معد الصفحة :