«الاستئناف» قضت له بـ 223 ألف درهم و«الاتحادية العليا» أيدت الحكم

عامل يطلب 6.7 ملايين درهم مستحقات 4 سنوات

المحكمة رفضت طعن الموظف ضد الحكم. تصوير: إريك أرازاس

طلب موظف في مؤسسة خاصة في دعوى قضائية إلزام جهة عمله التي قضي فيها أربع سنوات أن تؤدي له مبلغ ستة ملايين و705 آلاف درهم قيمة مستحقات عمالية، ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف ضد حكم الاستئناف الذي احتسب له 223 ألف درهم على أساس ما هو متفق عليه في عقد العمل الموقع بين الطرفين.

وتفصيلاً، قال الموظف إنه التحق بالعمل لدى هذه الشركة في ديسمبر ،2005 مقابل أجر قدره 30 ألف درهم شهرياً وظل على رأس عمله حتى يوليو ،2009 وترصد له في ذمة الشركة المبلغ المطالب به.

وقضت محكمة أول درجة، بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره لدى المحكمة، بإلزام الشركة أن تؤدي للموظف خمسة ملايين و938 ألف درهم، وتذكرة عودة إلى موطنه، وعدلت محكمة الاستئناف المبلغ المستحق إلى 223 ألف درهم وتذكرة عودة.

فلم يرتض الموظف هذا الحكم وطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، شارحاً أن حكم الاستئناف خالف القانون، إذ لم يحتسب له قيمة العمولة المتفق عليها مع الشركة، وأسس قضاءه برفض طلب العمولة على سند من خلو عقد العمل من النص عليها، كما طرح الحكم تقرير الخبير المنتدب الذي أكد أحقيته بالعمولة.

ورفضت المحكمة العليا طعن الموظف، موضحة أن العمولة مكافأة قصد منها إيجاد حافز على العمل، وهي من ملحقات الأجر غير الدائمة، وليست بالضرورة أن تصرف لجميع عمال المنشأة، لافتة إلى أن نص المادة 36 من قانون العمل يبين أن الأجر الثابت في عقد العمل هو المعوّل عليه في حساب مستحقات العامل، وعلى من يدعِ خلاف الثابت كتابة في العقد تقديم الدليل على ما يدعيه.

وأشارت إلى أن عقد العمل الموقع بين الطرفين لم يشمل على اتفاق بشأن العمولة، وإذا كانت هناك عقود مع أشخاص آخرين قد نصت على العمولة، فإن هذا لا يثبت استحقاق المدعي للعمولة بمقولة أن نظام العمولة معمول به في الشركة، بل على العكس من ذلك فإن النص في العقد بالنسبة لمن يستحقها يؤكد عدم استحقاق المدعي الذي لم يشمل عقده على استحقاق العمولة.

ورفضت المحكمة أيضاً طعن الموظف ضد الحكم، إذ قضى بتحميله نصف الرسوم بالمخالفة لأحكام قانون العمل الذي أعفى العامل منها، موضحة أن النص في المادة الخامسة من قانون العمل ينص على أن «تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم استناداً إلى أحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه السرعة.. وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها»، وهو يدل على أن إعفاء العامل من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي إنما يكون عند رفع الدعاوى، أما عند الحكم فيها لغير صالحه، فإن إلزامه بأدائها كلها أو بعضها أو إعفاءه منها فهو أمر جوازي للمحكمة.

تويتر