الدية الشرعية لمتوفيين بانفجار قارب صيد
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما دان صاحب قارب صيد تسبب بوفاة اثنين من عماله وإصابة ثالث في حادث احتراق قارب يمتلكه، وألزمته بدفع الدية الشرعية لكل من ورثة المتوفيين والغرامة 1000 درهم.
وكان حريق قد شب في قارب يمتلكه المتهم أثناء عملية تزويد الخزان بالوقود، ما أسفر عن وفاة اثنين من العمال وإصابة ثالث، وطلبت النيابة العامة معاقبته لتسببه بخطئه في ذلك، نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته، إذ أهمل صيانة الرافعة، والإشراف عليها، ما أدى إلى تسرب الوقود من خزان الرافعة إلى أسفل القارب، وحدوث الانفجار، وتالياً وفاتهما، وإصابة العامل الثالث.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم عن التهمتين المنسوبتين إليه، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً وبالإجماع بإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المتهم ومعاقبته عن التهمتين مرتبطتين بالغرامة 1000 درهم، وألزمته بأداء الدية 200 ألف درهم لورثة المتوفيين، توزع بين ورثة كل منهما وفقاً للأنصبة الميراثية.
ولم يرتض المتهم هذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة العليا، مدعياً أن «عملية تزويد الوقود هي من أولى مهام المتوفيين، وليست من مهامه، إذ كان يؤدي عمله في موقع آخر من القارب، ويستحيل عليه مراقبة المتوفيين، بما ينتفي معه إخلاله بواجبات الإشراف والرقابة، وينتفي بالضرورة ركن الخطأ في جانبه، وإن كان يوجد خطأ من جانبه، فإن المجني عليهما قد ساهما بخطئهما بنسبة 75٪، بما كان يستدعي تحميلهما من الدية بمقدار مساهمتهما في الخطأ».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم ضد حكم الإدانة، موضحة أن «وجود المجني عليهما في المقدمة، في مكان حدوث الحريق، ووجود المتهم في مؤخرة القارب، لا يقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي انتهى إليها أمر المجني عليهما»، مؤيدة ما خلص إليه الحكم من أن المتهم صاحب القارب وقائده قد ارتكب خطأ تمثل في أنه أخلّ بواجبه في الإشراف على القارب، وتأمين العمّال على القارب من الأخطار، والمحافظة على سلامتهم، إذ لم يراقب عملية تزويد خزان محرك الرافعة الميكانيكية بالوقود، ما أدّى إلى حدوث انفجار أسفر عنه وفاة اثنين من العمال وإصابة ثالث.