براءة متهم من سبّ امرأة هاتفياً بألفاظ تخدش حياءها
برّأت المحكمة الاتحادية العليا شخصاً اتهم بسبّ امرأة عبر الهاتف بألفاظ تخدش حياءها، استناداً إلى غياب الدليل الفني على ارتكابه الجريمة.
وألغت حكم الاستئناف الذي قضى بتغريمه 1000 درهم، موضحة أن «حكم الإدانة اعتمد على مجرد أقوال سماعية تقوم على الاستنتاج، من دون أن تكون مدعّمة بأيّ دليل فني».
وكانت النيابة العامـة أحالت المتهم إلى المحكمة الجنائية بتهمة سبّ المجني عليها بما يخدش شرفها، عن طريق الهاتف، وطلبت عقابه.
وقضت محكمة أول درجة بتغريمه 1000 درهم عمّا أسند إليه، وإحالة الدعوى المدنية إلى القضاء المختصّ. وأيّدتها محكمة الاستئناف. ولم يرتض المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وقالت شارحة إن «الحكم استند إلى شهادة سكرتيرة المجني عليها. وهي شهادة يغلب عليها مظنة التهمة والمجاملة، وأنها لم تذكر أنه وجّه عبارات السبّ للمجني عليها. كما استند الحكم إلى شهادة شخص آخر، أكد أن الهاتف الذي صدرت منه مكالمة السبّ من مكان وجود المتهم نفسه، وهي معلومة فنية، تختصّ بها شركتا (الاتصالات) و(دو)، ومن ثم، فهي شهادة لا تستند إلى أساس فني، بل تقوم على الاستنتاج، خصوصاً أن شريحة الرقم المبلغ عنه لم تضبط في حوزة المتهم الذي أنكر علاقته بها. وإذ قضى حكم الاستئناف بإدانته استنادا إلى ذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه».
وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم ضد حكم الإدانة، موضحة أنه «من المقرر في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعوّل عليه الحكم فوق كفايته مؤدّيا إلى ما رتب عليه من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج، ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق. ولمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان من شأن الأسباب التي يوردها الحكم أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها». وأضافت أن «الثابت من الأدلة التي اعتمدتها محكمة الموضوع، أنها مجرد أقوال سماعية، تقوم على الاستنتاج، من دون أن تكون مدعمة بأيّ دليل فني، خصوصاً أن شريحة التليفون الذي قيل إن السباب حصل منه لم يتم ضبطها، ولم تكن في الأوراق ثمة أدلة فنية من الجهات المعنية بالأمر، كهيئة (الاتصالات) أو (دو)». وقد أنكر المتهم الاتهام المنسوب إليه، وأن وجود الخلافات بين الطرفين يورث في الأوراق الكيد في الاتهام. وتضحي الواقعة محل شك وريب، مؤكدة أن «الأحكام الجنائية تبنى على اليقين لا على الشك والاحتمال، وإذ اعتمد الحكم على مجرد أقوال يعوزها الدليل على صحتها، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه».