«التمييز» تنقض حكماً بدفع 700 ألف درهم رواتب متأخرة
نقضت محكمة التمييز في دبي، بناءً على الطعن المرفوع إليها من النائب العام لإمارة دبي، حكماً استئنافياً صادراً في نزاع عمالي، كان رفض دفع عدم سماع الدعوى المثار من رب العمل عن الرواتب المستحقة لعامل عن السنوات من 2006 وحتى ،2008 البالغة 717 ألفاً و41 درهماً.
وتعود تفاصيل الدعوى وفق المحامي العام رئيس النيابة المدنية، المستشار عبدالله كليب، أن أحد المديرين أقام دعوى عمالية ضد الشركة التي كان يعمل فيها، مطالباً برواتبه المتأخرة عن الأعوام من 2006 وحتى 2008 غير أن الشركة لم تمثل أمام المحكمة الابتدائية فصدر الحكم بإلزامها بالرواتب المتأخرة، فطعنت الشركة على الحكم بالاستئناف ودفعت بعدم سماع المطالبة بالرواتب المتأخرة لمضي أكثر عن سنة من تاريخ استحقاقها غير أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الدفع وأيدت قضاء المحكمة الابتدائية بالرواتب المتأخرة، كما أن الشركة فوتت على نفسها ميعاد الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي.
وصار الحكم نهائياً بإلزامها بالمبلغ، فتقدمت بطلب إلى النائب العام ابتغاء الطعن بالتمييز لمصلحة القانون على الحكم الاستئنافي في ما تضمنه قضاؤه بشأن رفض الدفع بعدم سماع الدعوى بالرواتب المتأخرة.
وبدراسة ملف القضية من قبل وكيل النيابة المدنية، مصعب الحوسني، والأحكام الصادرة فيها تبين خطأ قضاء الحكم الاستئنافي بشأن رفضه الدفع بعدم سماع الدعوى بالرواتب المتأخرة، الذي احتسب ميعاد عدم السماع من تاريخ نهاية علاقة العمل في حين أن ذلك الميعاد يحتسب قانوناً من تاريخ استحقاق الرواتب وليس من تاريخ نهاية علاقة العمل.
وقال رئيس النيابة المدنية إنه تم عرض الأمر على النائب العام، المستشار عصام الحميدان، الذي اعتمد صحيفة الطعن بالتمييز لمصلحة القانون وتم قيده أمام محكمة التمييز التي أصدرت قضاءها بنقض الحكم الاستئنافي لما أوردته في أسباب قضائها من أن القانون منع سماع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق العمالية أيا كان مصدرها سواء تقررت هذه الحقوق بمقتضى هذا القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق، بحيث يكون المعول عليه في حساب بدء سريان مدة السنة هو التاريخ الذي استحق فيه الحق المطالب به دون أن يرتبط ذلك بميعاد صرفه
وأنه لما كان حق العامل في الأجر هو من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام
القانون المشار إليه، فإنه يستحق أداؤه مرة على الأقل في كل شهر عملا، ومن ثم لا تسمع الدعوى عن المطالبة بهذا الأجر عن الشهور السابقة التي مضى على استحقاقها مدة أكثر من سنة سابقة على تاريخ استحقاقها. وأضاف أن رفض هذا الدفع على سند من أن التاريخ الذي يعتد به لسريان مدة السنة هو تاريخ انتهاء علاقة العمل، فإنه يكون قد خالف القانون ما يوجب نقضه.