«الاستئناف» ترفض تعويض ورثة متوفى دهساً.. و«الاتحادية العليا» تنقض الحكم
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً رفض دعوى ورثة متوفى طالبوا شركة تأمين بدفع دية متوفى في حادث تسبب، فيه سائق مركبة مؤمن لديها أثناء رجوعه للخلف، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، في ضوء ثبوت مسؤولية شركة التأمين عن تعويض المضرور.
وكان ورثة متوفى أقاموا دعوى مدنية على شركة تأمين يطالبون بدية مورثهم وقدرها 200 ألف درهم والفائدة القانونية 12٪ سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد، إذ إن سائق «الشيول» وهي المركبة المؤمن عليها لدى شركة التأمين، تسبب بخطئه في وفاة مورثهم نتيجة رجوعه للخلف دون التأكد من خلو الطريق، ما أدى إلى إصابته بالإصابات الجسدية التي أدت إلى وفاته، ودين سائق «الشيول» جزائياً، وأضحى الحكم في الدعوى نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه في المواعيد المقررة، ولم يسدد الدية حتى الآن.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للورثة مبلغ 200 ألف درهم والفائدة بواقع 9٪ من تاريخ رفع الدعوى، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق، والقضاء برفض الدعوى، ولم يرتض الورثة بهذا الحكم فطعنوا عليه أمام المحكمة العليا.
وقال الورثة في دعواهم إن حكم الاستئناف اعتمد في قضائه برفض الدعوى على أن الحادث لم يقع على الطريق، وأن وثيقة التأمين لا تغطي إلا مخاطر الطريق فقط، في حين أن التأمين على المركبة «الشيول» لمصلحة الغير، وكان مورثهم من الغير، ومن ثم فلا فرق بين وقوع الحادث على الطريق أو موقع العمل، طالما أن وثيقة التأمين سارية المفعول وقت الحادث، لأن حق الورثة مصدره القانون، ولا علاقة لهما بما ورد في وثيقة التأمين من الشروط المقللة أو الحائلة دون مسؤولية الشركة المؤمنة، طالما أن مورثهم من الغير وليس طرفاً في وثيقة التأمين، وللشركة المؤمنة الرجوع على من يحاج بوثيقة التأمين.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي عبدالعزيز محمد عبدالعزيز وعضوية القاضيين الدكتور أحمد المصطفى أبشر، ومصطفى الطيب حبورة، طعن الورثة وأحالت القضية للاستئناف لنظرها مجدداً، موضحة في الحيثيات أن النص في المادة 26/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة ،1995 في شأن السير والمرور، على أنه (يشترط لترخيص أية مركبة ميكانيكية أو تجديد ترخيصها طبقاً لأحكام هذا القانون أن يكون مؤمنا عليها لمصلحة الغير على الأقل)، وفي المادة 148 من المقرر الوزاري رقم 130 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه (ليس للمؤمن أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية المسؤولية المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية)، وهو يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، على أن المشرع أخذ بنظام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية لمصلحة الغير، وللمضرور من استعمال تلك المركبات، أياً كان نوع الضرر سواء كان جسمانياً أو ناجماً عن إتلاف الممتلكات، حقاً ذاتياً مباشراً للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار قبل الشركة المؤمنة على هذه المركبات مصدرة القانون يستأدية عما لحقه من ضرر، إذ يعتبر المضرور من الغير بالنسبة لوثيقة التأمين، فلا يحاج بما ورد فيها من شروط تقلل أو تحول دون مسؤولية شركة التأمين عن تعويض المضرور، إذ هي وشأنها في الرجوع على المؤمن له الذي يحاج بالاستثناءات الواردة بتلك الوثيقة، ومن ثم ينتفي حق الشركة المؤمنة في الاحتجاج في مواجهة المضرور بأية شروط استثنائية تكون قد ضمنتها وثيقة التأمين، وان جاز لها ذلك في مواجهة المؤمن له بمقتضى عقد التأمين باعتباره طرفا في ذلك العقد.
ولفتت إلى أن حكم الاستئناف خالف هذا النظر، وانتهى إلى انتفاء مسؤولية شركة التأمين عن تعويض ورثة المتوفى عن الحادث الذي تسبب فيه سائق «الشيول» أثناء رجوعه للخلف، تأسيساً على أن «الشيول» لم يكن وقت وقوع الحادث في حالة السير على الطريق، وإنما كان يحمل في موقع العمل، وذلك خارجاً عن التغطية التأمينية الواردة في وثيقة التأمين المبرمة بين شركة التأمين والمؤمن له، والتي تستثني هذا النوع من الحوادث، وقضى تبعاً لذلك برفض الدعوى، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.