«المحكمة» ألزمت صاحب العمل بتوفير تذاكر سفر. تصوير: إريك أرازاس

موظف يطالب بـ 5٪ من أرباح مصنع ضمن مستحقاته

طالب مدير في مصنع بمدينة العين من خلال دعوى قضائية بإلزام صاحب المنشأة بدفع نسبة 5٪ من إجمالي أرباح المصنع خلال المدة التي عمل بها فيه، بعد انهاء خدماته من دون إنذار. وطالب بمستحقات عمالية تتجاوز 215 ألف درهم من بينها التعويض عن فصله وبدل تذاكر السفر له ولعائلته وبدل سكن ومكافأة نهاية الخدمة وقيمة أجور ورواتب متأخرة.

وتقدم العامل بشكوى إلى المحكمة العمالية بعد فشل لجنة المصالحة في وزارة العمل في حل النزاع، مطالباً صاحب المصنع بنسبته في أرباح المنشأة بحسب العقد المبرم بينهما، بالإضافة إلى بقية المستحقات العمالية، اذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى.

واستأنف المدعي الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم وإلزام صاحب العمل بأن يوفر للعامل تذاكر سفر له ولزوجته ولأربعة من أولاده أو سداد قيمتها البـالغة 18 ألف درهم، ولم يرتض بالحكم وطعن عليه بطريق النقض.

وقضت محكمة النقض بنقض الحكم جزئياً في جانبه المتعلق باحتساب نصيب العامل من قيمة أرباح المصنع، اذ قالت في حيثيات حكمها أن العامل تمسّك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بطلب ندب خبير حسابي لمراجعة حسابات المطعون ضده (صاحب العمل) وتحديد ميزانية المصنع وصافي الربح والنسبة المستحقة له، إلا أن الحكم أفاد بأن العامل تحصّل على نصيبه في الأرباح على الرغم من عدم وجود سند مكتوب بذلك، وبما أن الحكم التفت عن طلب الطاعن بندب خبير حسابي، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وأشار حكم محكمة النقض إلى أن المطعون ضده أورد مستندات تصفية مستحقات العامل وصور شيكات مصرفية والإقرار الذي وقعه العامل بتسلم النسبة عن عام واحد فقط، في حين لم يقدم ما يفيد تسلم العامل النسبة من الأرباح عن الثلاثة أشهر التالية التي سبقت إنهاء خدماته بحجة أن تحديد قيمة الأرباح وتوزيعها على أشــهر العــام يتم في نهاية السـنة عنـد إجراء ميزانية المصنع.

ورفضت محكمة النقض بقية طعون العامل على الحكم، ومنها مطالبته بإلزام صاحب العمل بدفع رواتب بقية الأشهر المتبقية من مدة عقد العمل، والتي تقدر بـ97 ألف درهم، وكذلك بدل السكن عن الفترة نفسها.

وقالت المحكمة إن محكمة الموضوع لها سلطة تقدير الأدلة وقد استندت في حكمها إلى ان صاحب العمل قدم ما يثبت أن عقد العمل غير محدد المدة ويجوز لرب العمل إنهاؤه، في ما يتعلق بمطالبة العامل ببدل الفصل التعسفي بحجة أن صاحب العمل لم يمنحه مدة الإنذار المقررة قانونا وفقا لما جاء بخطاب إنهاء الخدمات، كما لم يقم صاحب العمل بإنـذاره حـول أي مخالفة قام بارتكابــها.

وقالت محكمة النقض إن تقدير وجود مبرر إنهاء الخدمات من عدمه يعود إلى سلطة محكمة الموضوع متى أعطت العامل إثبات عدم صحة مبررات صاحب العمل، وبما أن العامل فشل في إثبات صحة المبررات التي ساقها صاحب العمل فقد رأت المحكمة أن الفصل لم يكن تعسفياً، اذ قال صاحب العمل إن العامل أهمل في إدارة المصنع نتيجة انشغاله بالتحضير لدراسته العليا واختلاقه المشكلات مع عدد من الرؤساء والتسبب في خسائر تعرض لها المصنع.

الأكثر مشاركة