« جنح دبي » تبرّئ أستراليّين من تهمة الاحتيال

برأت محكمة جنح دبي، برئاسة القاضي حمدي أبوالخير، أستراليين من تهمة الاحتيال وبيع تراب بمبلغ 10 آلاف دولار أميركي، على أنه تراب الذهب.

وكانت نيابة بر دبي أحالت المتهمين، أستراليي الجنسية من أصل صومالي، إلى المحكمة بتهمة الشروع في الاحتيال، كونهما حاولا بيع تراب بمبلغ 10 آلاف دولار أميركي للمجني عليه، بعد أن أوهماه بأن لديهما تراب ذهب يرغبان في بيعه، إلا أن جريمتهما خابت لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو اكتشاف المجني عليه حيلتهما، وتبين أن التراب المعروض للبيع ليس تراب ذهب.

واعتبر وكيل المتهمين، المحامي عبدالله حاجي، أن الاتهام «ملفق وكيدي من قبل المبلّغ»، لافتاً إلى أن «المتهم حسن النيّة، عرض احجاراً كريمة على المبلّغ، ولم يعرض عليه تراب الذهب الذي لا ينوي بيعه»، موضحاً أنه جلب كمية صغيرة من تراب الذهب لفحصها في الإمارات أولاً، وكان التراب في الكيس الذي فيه الاحجار.

وبحسب المحامي، فإن «المتهمين يعملان في تجارة هذا النوع من الاحجار الكريمة التي جلباها من الصومال، وتم فحصها من قبل مختبر بلدية دبي لبيعها داخل الإمارات، وأكدت نتيجة الفحص صحة وسلامة الاحجار».

وأشار إلى أن «المتهم أفاد في التحقيقات بأن كمية تراب الذهب الصغيرة جلبها من مسقط رأسه الصومال ليفحصها، ومن ثم يبيعها في الدولة، لكنه لم يعرضها على المجني عليه، وليس هناك دليل مادي على بيع التراب له»، معتبراً أن «النيابة أحالت المتهمين للقضاء بناء على أقوال المجني عليه»، متابعاً أن «هذه الأقوال لا أساس لها من الصحة».

وذكر حاجي أن «المجني عليه ادعا أن المتهمين أخبراه بأن التراب هو ذهب خام، لكن أقوال المجني عليه في تحقيقات النيابة تبيّن أن احد المتهمين عرض عليه مجموعة من الأحجار الكريمة، ثم أضاف كلمة وتراب الذهب، ويؤكد ذلك في فاتورة الشراء بأنه تسلم 480 غرام أحجار كريمة، ولم يوجد في الفاتورة تراب الذهب».

وتساءل: «هل يعقل أن كمية تراب الذهب المضبوطة والتي لا تتعدى أربعة غرامات تساوي 10 آلاف دولار أميركي»، متابعاً أن «قيمة هذه الكمية لا تتعدى 700 درهم».

وأشار حاجي إلى أنه «تم إلقاء القبض على المتهمين في المحل المملوك لهما، وصدر إذن تفتيش سكن المتهمين، وبالفعل تم تفتيش المسكن، والمتهمان في توقيف الشرطة، وبعدم وجودهما فيه، ما جعل التفتيش باطلاً، لأن فيه مخالفة صريحة لنصوص قانون الاجراءات الجزائية التي أوجبت المادة 73 فيه أن تفتيش منزل المتهم يحصل بحضوره أو حضور من ينوب عنه». وأضاف حاجي أن «القائمين بالضبط كان لديهم ترتيب مسبق مع المبلّغ، وعلى الرغم من ذلك لم يستصدروا إذن القبض، كما يلاحظ أن المبلغ المصوّر يخالف تماماً أقوال المبلّغ نفسه، ومخالف لما جاء في امر الإحالة، حيث إنه كان 50 ألف دولار، والمدوّن في أمر الإحالة كما جاء على لسان المبلّغ 10 آلاف دولار، ما يدخل الشك في الدعوى بأنها كيدية من قبل المبلّغ».

وأفادت المحكمة، بأن «تقرير البلدية أكد أن الاحجار الكريمة التي عرضت على المبلّغ سليمة، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة الى صحة وسلامة الاتهام المنسوب الى المتهمين، حيث إن الشك ساورها في صحته». وقالت المحكمة إن «تراب الذهب لم يرد به المتهمان تسليمه الى المبلّغ مع الاحجار».

الأكثر مشاركة