غرامة 10 دراهم لكل شهر تأخير في تجديد رخصة القيادة

الغرامة تبدأ بعد 30 يوماً من انتهاء صلاحية الرخصة. تصوير: تشاندرا بالان

تعتزم مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات فرض غرامة قدرها 10 دراهم عن كل شهر تأخير في تجديد رخصة قيادة المركبات بفئاتها كافة، وذلك بعد مرور30 يوماً على انتهاء صلاحية الرخصة.

وقال مدير إدارة ترخيص السائقين في مؤسسة الترخيص سلطان المرزوقي، إن فرض الغرامة يأتي تطبيقاً للقانون المتبع في هذا المجال، والذي ينص على ضبط عملية إصدار وتجديد رخص القيادة والعمل على تعزيز الجانب القانوني وفق أرقى الممارسات العالمية المتبعة.

وأضاف ان فرض الغرامات على أي نوع من المخالفات التي يرتكبها سائقون بقصد أو بغير قصد لا يمثل أمراً رادعاً لمثل هذه الأفعال والممارسات بقدر ما هو تنظيمي وضبطي يعمقُ في نهاية الأمر الشعور بالمسؤولية الفردية والمجتمعية للسائقين ويعززُ لديهم الشعور بالمسؤولية القانونية تجاه الجهات الرسمية المعنية ومنها هيئة الطرق والمواصلات.

ونوه بأن الهيئة تبذل جهوداً في تقديم أرقى الخدمات للسائقين ومستخدمي الطرق وتعمل على توعيتهم من خلال حملاتها المستمرة بهدف الحفاظ على أرواح السائقين ومستخدمي الطريق وصيانة الممتلكات العـامة، والحـد من وقوع الحوادث المختلفة على الشوارع والطرق.

وأشار المرزوقي الى منح شهراً واحداً مهلة للسائقين بعد انتهاء صلاحية رخص القيادة، معتبراً انها مدة كافية للمباشرة بإجراءات تجديد الرخصة، التي تتم بمنتهى السلاسة والشفافية، لافتاً إلى ان فرض الغرامة الرمزية يأتي لتذكير السائقين بأهمية تجديد الرخصة بموعدها المحدد وتجنب التأخير أو تجديدها في اللحظات الأخيرة من المهلة الممنوحة.

 

تويتر