محاكم
زوجته اتفقت معها على الانتقام منه عقب زواجه من أخرى
براءة كفيل من اغتصاب خادمته
برّأت محكمة دبي كفيلاً من تهمة «اغتصاب خادمته»، بعدما دفع محاميه بـ«الكيدية والتلفيق من قبل الخادمة التي اتفقت معها زوجة المتهم على تنفيذ الخطة لإصرارها على الانتقام منه بعد زواجه من أخرى».
ووصف وكيل المتهم، المحامي سعيد الغيلاني، محاولة توريط الزوجة زوجها بـ«البشاعة التي لم تخطر على بال المتهم، في تنسيق منها لتدميره».
وقالت نيابة ديرة في أمر إحالتها، إن المتهم (ح.س ـ 37 عاماً)، واقع امرأة كرهاً (اغتصاباً)، وطالبت بمعاقبته بالإعدام وفقاً لما ورد في القانون الإماراتي.
من أروقة المحاكم **غرّم قاضي جنايات دبي ماهر سلامة، شاهدي إثبات، من رجال مكافحة المخدرات، لتخلفهما عن حضور الجلسات للإدلاء بالشهادة، بـ2000 درهم، علماً بأنه تم تغريمهما سابقاً عن الفعل نفسه، ما دعا أحد المتهمين في القضية، وهي خاصة بالتعاطي، إلى مطالبة القاضي بأن يلزمهما بالحضور، على اعتبار أن إجراءات التقاضي طالت، إذ بدأت أولى جلسات محاكمتهما في يناير الماضي، وقال المتهم نفسه، لهيئة المحكمة إنه «يعاني مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وسرطاناً في المخ، والالتهاب الكبدي». **تحاكم جنايات دبي، برئاسة القاضي حمد عبداللطيف، عاملاً عرض رشوة على وكيل في الشرطة من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، عبارة عن 1000 درهم لإخلاء سبيله أثناء وجوده في التوقيف. **تحاكم جنايات دبي، متهماً اغتصب سائحة في منطقة حتا، بعد أن ركبت معه بغرض إيصالها إلى متحف المنطقة التراثي، فخدعها واتجه بها نحو منطقة رملية، واعتدى عليها جنسياً، وبعدها اعتذر منها، وأعادها إلى منطقة الحافلات، فاتجهت إلى قنصلية بلدها وأبلغت عنه. |
وكانت المجني عليها (25 عاماً) من دولة آسيوية، أفادت في التحقيقات بأنها «أثناء وجودها في غرفتها، فوجئت بدخول المتهم إلى غرفتها، ودعاها إلى الذهاب معه خارجها، فرفضت، الأمر الذي جعله يعتدي عليها بالضرب، وبعدها جردها من ملابسها، وأقام معها علاقة رغماً عنها»، متابعة أنه «بعد شهر عاد المتهم لتكرار ما فعله معها نحو 14 مرة، أثناء استغلاله غياب زوجته». وشرحت أنها «في يوم إبلاغها عنه، دخل غرفتها محاولاً خلع ثيابها، لكنها رفضت وقاومته، وحاولت الخروج من عنده، واتصلت بزوجة المتهم طالبة منها الحضور، كما اتصلت بالشرطة». وأضافت «عند حضور زوجة كفيلها المتهم أخبرتها بما حدث، فواجهته، لكنه أنكر واعتدى عليها بأن شدّ شعرها وصفعها على وجهها».
لكن المحامي سعيد الغيلاني قال في مرافعته، إن «المجني عليها لم تُجب المحكمة ولا النيابة عن كيفية اغتصابها، وكانت تُعدّل لها زوجة المتهم أقوالها في كل مرة».
وأشار الغيلاني إلى أن «زوجة المتهم أجنبية، ولها بنت من زوج آخر رباها المتهم منذ كان عمرها 14 عاماً، ولو كانت لديه انحرافات جنسية لطالت تلك البنت قبل أن تمتد يداه إلى الخادمة».
وتساءل: «لماذا لم تبلغ المجني عليها الشرطة طوال شهر كامل، وهي تدعي أنه يغتصبها منذ شهر، خصوصاً أنها لم تكن ممنوعة من الخروج ولديها هاتف محمول؟».
وأفادت زوجة المتهم، من إحدى دول شرق أوروبا، في النيابة، بأنها «عادت إلى المنزل، فور اتصال المجني عليها معها، وواجهت زوجها الذي أنكر، وبدأ بضرب المجني عليها، وأثناء ذلك حضر رجال الشرطة».
وتابعت أنها «سبق أن شاهدت زوجها يتحرش بالمجني عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها معهما، وكانت الأخيرة تنهره وتغضب منه».
ودفع الغيلاني بذلك الادعاء، واصفاً طريقة حبك الواقعة من قبل زوجة المتهم بأنها «مهرجانية»، على اعتبار أنه «لا يمكن أن يحدث ذلك أمام أعين الزوجة ولا تُحرّك ساكناً، وهل يوجد امرأة على وجه الأرض ترضى بهذا؟». دبي ــ الإمارات اليوم
صحيح ولكن..
ثقافة قانونية كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن كان التهديد بارتكاب جناية، أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي. |
قدّم والد طفلة توفيت في مستشفى الوصل قبل نحو عام، بلاغاً بشأن الخطأ الطبي الذي أدى إلى وفاة ابنته التي كانت مريضة في المستشفى، وأحيلت الشكوى إلى النيابة العامة في دبي، غير أنها لم تُسجل كبلاغ أو قضية حتى الآن، ولاتزال مقيدة باعتـبارها «إبداء رأي».
صحيح..
أن التأخير لم يأتِ من النيابة العامة في دبي، إنما من اللجنة الطبية التي شكلتها هيئة الصحة للتحقيق في الواقعة، والتي لم تقدم تقريرها الطبي للرد على طلبات النيابة.
ولكن..
لماذا لا تُلزم النيابة العامة، بصفتها ممثلة عن المجتمع، اللجنة الطبية المُشكلة لإعداد التقرير الطبي، بالإسراع في إعداده، وذلك حفاظاً على الحقوق، وتسريعاً في إجراءات التحقيق، فإما الإحالة أو الحفظ، كون التعليق سنوات يؤثر في معدل إنجاز العمل.
استشارة قانونية
|
وكّلت شخصاً لبيع أرض أملكها بسعر محدد، على أن يستحق الوكيل مبلغ السمسرة المتعارف عليه، وعند تسجيل البيع، فوجئت بأنه باع الأرض بض عف السعر الذي حددته له، وطالبني بعمولته عن المبلغ الزائد على السعر، فهل يستحق السمسار (الدلال) هذا الفرق نتيجة الزيادة على السعر، أم مبلغ السمسرة فقط؟
إذا كان الشخص مرخصاً له في دبي بأعمال الوساطة، فإنه يستحق عمولته طبقاً للاتفاق المبرم بينهما، ويجوز للقاضي تحديدها في حال الاختلاف بين الطرفين. وإذا كان السمسار أو الوسيط يستحق عمولته عن المبلغ الزائد على السعر، أم يستحق المبلغ الزائد نفسه، فالأصل أن الوسيط يستحق عمولته أو سمسرته عن كامل مبلغ العقد الذي توسط فيه، وغالباً مايكون مبلغ الوساطة بنسبة مئوية، فمثلاً 2٪ عن كامل المبلغ.
وفي حال كان الاستفسار عن استحقاق الوسيط المبلغ الزائد على السعر الذي حددته له، فالأصل في الوكيل أنه مؤتمن على ما تحت يديه، ويتعين أن يتعامل من منطلق هذه الأمانة، بمعنى أنه يجب عليه أن يبحث عن أعلى سعر، وأي زيادة في السعر حق للمالك، ولا يجوز للوكيل أخذها.
القضاء اليوم
فعل فاضح
|
أثناء تسوق امرأة في أحد المراكز التجارية شاهدت رجلاً وامرأة من جنسية دولة أجنبية يتبادلان القبلات والأحضان، فأبلغت عنهما، وجرى ضبطهما وتقديمهما للمحاكمة بجريمة الفعل الفاضح العلني، وفي جلسة المحاكمة حضر المتهمان واعترفا بالتهمة المسندة إليهما، وقررا أنهما يجهلان القانون، وأنهما متزوجان، وطلبا البراءة.
وحيث إن المقرر أن الفعل الفاضح هو الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش من المجني عليه حياء العين والأذن، ويشترط لقيام الجريمة توافر العلانية في ارتكاب الفعل، وأن يتعمد الجاني تعريض نفسه للأنظار بأن تتجه إرادته إلى إتيان الفعل المخل بالحياء علناً مع علمه بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء وتقع الجريمة حتى مع مشروعية العلاقة بين المتهمين، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المتهمَين تبادلا القبلات في مكان عام، وهي أعمال تجرح الشعور والحياء العامين، وتثير الشعور بالخجل عند الجمهور، نظراً لمنافاتها مقتضى الاستقامة، ولا تراعي مستوى الأخلاق والعادات السائدة في الدولة، ما تسبب في خدش حياء المبلغة عن الواقعة، ما يوفر في حق المتهمين أركان جريمة الفعل الفاضح، ولا ينال من ذلك مشروعية العلاقة في ما بين المتهمين.
وحيث إن المقرر أن الجهل بالقانون لا ينفي القصد الجنائي، باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة، وكان البين من أوراق الدعوى أن المتهمين يقيمان في الدولة، وعلى علم بعاداتها وتقاليدها، فمن ثم يكون العلم بالقانون العقابي أمراً مفترضاً لديهما ولا يقبل منهما الدفع بالجهل أو الغلط فيه، ويكون ما يثيرانه في هذا الشأن في غير محله، ما يتعين معه إدانة المتهمين ومعاقبتهما عملاً بمواد الاتهام.
القاضي بمحكمة استئناف دبي